No Image
ثقافة

فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د.كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان

09 أبريل 2024
09 أبريل 2024

- هناك بعض الناس يقدمون زكواتهم في هذه الفترة نظرا لحاجة مثلا المنكوبين في غزة وغيرهم، يقدمونها لهذه السنة شهرين أو ثلاثة، الآن في العام القادم هل حولهم يظل كما هو أم هو سيكون واجب التقديم؟

الأصل أن التقديم لا يغيّر من الحول، لكن الذي حصل أن كثيرا من الناس اتخذوا شهرا لأداء الزكاة، وهم إما أن يكونوا مقدمين أو مؤخرين وقد كان التنبيه عدة مرات أن التأخير لا ينبغي، مثال ذلك أن يكون موعد زكاتهم على سبيل المثال في بداية شعبان أو في رجب فيؤخرونه إلى رمضان، هذا غير صحيح، الأولى أن تؤدى الزكاة عند حولان الحول؛ لأنه حق للفقراء والمساكين، حق للمستحقين فلا يحبس عنهم ولأن الأعمار بيد الله تبارك وتعالى والإنسان لا يعلم متى يفد إلى ربه الكريم ولذلك فإن عليه أن يأتي هذه الفرائض متى ما لزمته دون تأخير أو تسويف.

لكن التقديم إذا كان لعلة كحاجة الفقراء والمساكين أو لأي سبب آخر معتبر يتعلق بالمزكي نفسه أو يتعلق بالمستحقين فإن التقديم على الصحيح لا مانع منه لكن هذا لن يغير من الحول، فقلت بأن طائفة من الناس مضت عليهم سنوات وقد اتخذوا شهر رمضان فأصبح حولهم شهر رمضان، يكاد أنهم نسوا الحول الذي كان يجب عليهم فيه، فإذا كانوا مقدمين، فإنه ستكون هناك سنة من السنوات لم يؤدوا فيها عن تلك الأشهر لنقل إنهم مثلا في ذي القعدة فإذن هناك شهران لم يؤدوا زكاتهما من سنة واحدة، إذا اتخذوا رمضان واستقروا عليه في حين أن حولهم كان في ذي القعدة ففي هذه الحالة عليهم أداء الزكاة عن أول شهرين طالما أنهم استمروا على رمضان. والله أعلم.

- هناك مجموعة من الأذكار أو الآيات يطالب الناس بترديدها من أجل حصول منفعة معينة كنصرة أو إغاثة لمنكوبين، هذه المناداة بتلاوة هذه الآيات بعدد معين وصفة معينة، هل هو مشروع؟

هنا أمران، الأول يتعلق بذات هذا الصنيع، وأكثر أهل العلم على جوازه على الصحيح، فنجد أن من دأب كثير من أهل العلم الذين يعتنون بالأذكار ويمكن أن يستلهموا من آيات الكتاب العزيز أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكارا ويتوسعون في هذا الباب ويذكرون أعدادا، وقد وجدت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات تشهد لأصل الأذكار بأعداد معينة بالاعتبار أن هذا موجود أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أذكار مخصوصة، كالتسبيح الذي يكون بعد الصلاة، وبأعداد مخصوصة، إذن هو من حيث الأصل مشروع، ولذلك نجد أئمة المذاهب ذكروا بعض أورادهم الخاصة من مجرباتهم ومن استنباطاتهم من كتاب الله عز وجل، فالصحيح من حيث الأصل جواز هذا الفعل.

الأمر الثاني هو نشر هذا الأمر ودعوة الناس إليه، هذا فيه نظر؛ لأن الأصل أن يكون ذلك للإنسان في خاصة نفسه، نعم يمكن أن يرشد إليه طالب علم، أو يمكن أن يرشد إليه من يظن به الخير وأنه أرجى للقبول إذا التزم بهذا الذكر، ولكن أن ينشر فهذا محذور، والمحذور فيه هو أن يظن أن ذلك من السنة وثابت، وإن لم يأت به على هذا النحو فهذا تقصير ومثلمة في الدين، ثم إذا كان من توسع فهو كما تقدم للإنسان في خاصة نفسه فيما يأتيه من أذكار ومن أوراد مما لم تشهد له السنة على وجه الخصوص وإنما يستند إلى أدلة عامة، فهذا مما لا ينبغي أن ينشر ويدعى إليه الناس. والله تعالى أعلم.

- ما حكم إعطاء الأب من زكاة الأبناء لمساعدته في التخلص من قرض ربوي مع العلم أن الأب يسدد بالأقساط شهريا من معاشه التقاعدي؟

إذا كان والدهم غارما وكان غرمه في شيء من المباحات مما يحتاج إليه دون إسراف أو تبذير ودون مباهاة ولم يكن ما عنده كافيا لسداد هذا الدَّين فإنها من الصور التي يرخص فيها أن يؤدي الأولاد زكاة أموالهم إلى والدهم لأنه غارم في هذه الصورة، فإذا علم منه التوبة بعد ثبوت أن غرمه كما تقدم كان في أمر محرم دون إسراف أو تبذير ونظرا لما ورد في السؤال من أن هذا الغرم نشأ عن دَين ربوي فلا بد أن يضاف شرط آخر وهو أن تعلم توبته وأن يدين لله تبارك وتعالى بالتوبة والخلاص من هذا الدَّين الربوي فيسعى في الخلاص منه جاهدا ففي هذه الحالة مع كون ما عنده لا يكفي لأداء هذا الحق الذي عليه فيمكن لأولاده أن يعينوه من الزكاة بهذه الأوصاف المذكورة، وعليهم تذكيره أولا بأن هذا الدَّين لا بد فيه من التوبة وأن المعاملة التي أوقع نفسه فيها معاملة محرمة وأن عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى فإن كان غير قادر على الفكاك من دفع الزيادات الربوية لما يترتب عليه من ضرر أعظم أو من ملاحقات قضائية فلا أقل من أن يستصحب الدينونة لله تبارك وتعالى بالتوبة والسعي إلى الخلاص بأداء ما عليه، فباجتماع هذه الشروط حينئذ يمكن لأولاده أن يؤدوا إليه زكاة أموالهم. والله تعالى أعلم.