45454
45454
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

23 أبريل 2022
23 أبريل 2022

عندي مجموعة من النقود كان أصحابها قد أحضروها إلي للمساهمة بها في المشاريع الخيرية، وعندي شاب يتيم في كفالة إخوته وهم ميسورو الحال، وهو لا يزال طالبا ويريد الذهاب للحج فهل تحق له هذه الأموال باعتبارها زكاة بعد أخذ رأي أصحابهـا؟ أم أنني أقوم بتوزيعها للفقراء أم ماذا أفعل بها؟

الزكاة تدفع إلى الفقراء والمساكين لسـد حاجاتهـم، والحج فريضة على المستطيع وتسقط عن العاجز، فلا داعي إلـى أن يعال قاصد الحج بالزكاة، والطريق المشروع في ذلك توزيع هـذه المبالغ على الفقراء والمساكين، والله أعلم.

هل يجوز إعطاء الصدقة لفقراء غير المسلمين، علما بأن في أفريقيا الكثير من الفقراء فهل نختار منهم المسلمين؟

أما الصدقة فتختص بالمسلمين إلا عندما يكونون جميعـا أغنياء، فعندئذ تصرف إلـى فقراء أهل الذمة، وأما التبرعات الأخرى فلا حرج في صرفها لغير المسلمين، إن كانوا لا يتقوون بذلك ضد الإسلام والمسلمين، والله أعلم.

هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟

أما دين الميت الذي استدان لمصلحته بنفسه فإنه لا يقضى من الزكاة، وإنما يمكن أن يقضى من الصدقـات، لأن الأحياء هم أحـوج إلى الزكاة، ولكن إن كان استدان هذا الدين لمصلحة المسلمين فإنه يقضى من الزكاة، نظرا إلى كونه استدانه لا لمصلحته الشخصية، والله أعلم.

لماذا عبر القرآن الكريم عن بعض المصارف بـ «اللام» وبعضها بـ«في»؟

المصارف التي عبر عنها باللام فهـي تملك الزكاة، وأما المصارف التي عبر عنها بـ «في» فهي لا تملك، ولكن تنفق الزكاة في مصلحتها، «فالرقاب» مثلا لا يملكون، ولكن يعطون من الزكاة لأجل فكاك رقابهم . أي يكاتبون، وكذلك «في سبيل الله» لأن سبيل الله تعالى وعاء عام يشمل كل مصلحة إسلامية، فالإنفاق هنا في سبيل الله وليس تمليكا لسبيل الله، والله أعلم.

هل يجب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانيـة، أم يجوز صرفها إلى واحد فقط ؟

كل من أعطي من الزكاة من هذه الأصناف سقط الحق الواجب بعطائه، والله أعلم.

توجد مدرسـة لعلوم الديـن والشـريعة بزنجبار؟ وأقيمت على نفقة المحسنين، فهل يجوز أن تدفع الصدقات والكفـارات الموصى بها والزكاة لهذه المدرسة وتكون كالصدقة الجارية؟

أما الزكاة فلا، لأنها خصصت بنـص القرآن، فلا يتجاوز بها المنصوص عليه، وكذلك الكفارات إذ لا تعطى إلا المساكين، وأما الصدقات وسـائر النفقات التي يراد بها البر فنعم، والله أعلم.

يقول البعـض: بأن مصرف المؤلفة قلوبهم قد نسخ، وأن الله قد أعز الإسلام فاستغني عن هؤلاء بانتشار الإسلام فهل هذا صحيح؟

أما النسخ فلا، ولكن ينظر في الحكمة لماذا شـرع هـذا النصيب في الزكاة، فإن مشروعيته من أجل قوام أمر المسلمين، فهؤلاء لا يستحقون الزكاة لفقرهـم، ولا لكونهم قائمين على الزكاة، فهم ليسـوا مـن الجباة، ولكنهم يعطـون منها لأجل كفاف شـرهم واجتـلاب خيرهم، وعندما يكون نظام المسلمين قائما من غير حاجة إلى هؤلاء، لا يكون هنالك داع لإعطائهم، ولذلك منعهم عمر رضي الله عنه ما كانوا يعطونه من قبل، بسـبب أنهم استغني عنهم بقوة الإسلام، والله أعلم.

ما هي شروط العاملين وكم يعطون؟

أما العاملون على الزكاة فهـم الذين يقومون بجبايتهـا ودفعها إلى المستحقين عند أمرهم بذلك، ويعطون بقدر عنائهم، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، والله أعلم.

إخراج القيمة فـي الزكاة كثيرا ما يكون أنفع للفقير لا سيما في صدقة الفطر، هل جائز أم لا؟ وماذا ترجحون؟

هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فجمهـور أصحابنا والحنفية يقولون بجواز إخراج القيمة، وجمهور أصحاب المذاهب الأخرى مع بعض أصحابنا يقولون يجـب إخراج الزكاة مـن نفس النوع المزكـى، أما الذين قالوا بجواز إخراج القيمة فإنهم نظروا أن الحكمة من مشروعية الزكاة هي سداد حاجة الفقراء والمساكين، مع ما تعقبه في النفس من آثار الخير،

وهذا يحصل بدفع القيمة كما يحصل بدفع الأصل، ولربما كانت القيمة في بعض الأوقات أجدى من دفع الأصـل، وأما الآخرون فجعلوا هـذا الإخراج أمرا تعبديا، ولذلك رأوا عـدم تجاوز ما دلت عليه النصوص من فرض مقادير معينة في نفس صنوف الأموال التي تزكي.

ومما استدل به أصحابنا ومن معهم من الذين قالوا بجواز إخراج القيمة: حديث معاذ، حيث كان يدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بعض العروض التي يحتاج إليها المسلمون من غير أصناف الأموال التي تزكى، وذلك من الزكاة التي كان يخرجها أهل اليمن من أموالهم، وإنما أعل الحديث بأن الذي رواه وهو طاووس لم يدرك معاذا ففيه انقطاع، ولكن هذه العلة تنجبر إذا ما نظرنا إلى علة مشروعية الزكاة والحكمة من ذلك، والله أعلم.

هل هنالك شروط لمن يعمل في توزيع الزكاة؟ ولماذا؟

لا بد من أن يكون هـذا العامل أمينا، والأمانة لا تكون إلا بالإسلام، فمن لم يكن من المسلمين فليس بأمين، وهذا يعني أن المشرك لا يؤتمن عليها، كذلـك الخائن ـ ولو كان من الأمة الإسلامية ـ لا يؤتمن، كما قيل: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا لخائن أو يكون أمينه خائنا، والعدالة بحيث يوزعها بطريقة عادلة لا يحابي أحدا على غيره، والله أعلم.

هل يجوز جبر الناس على أداء الـزكاة؟ وما الفرق بينها وبين سـائر الفروض كالصلاة والصيام والحج؟

الزكاة ركن من أركان الإسلام يتعلق بها حقان، حـق لله وحق للعباد، وجبر الناس عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان على كل مسـلـم حسـب وسـعه، ويجب حمل الناس على جميع الواجبات لا الزكاة فقط، وإلا فلا معنى للأمر والنهي والأحكام والحدود، أرأيت إن ترك الناس الصلاة والصيام هل يسـوغ للقائم بالأمر تركهم وشأنهم؟ على أن الحديث الصحيـح ورد بقتل تارك الصلاة، وروى سعيد بن منصور أن هم بضرب الجزية على كل ذي جدة ولم يحج، والله أعلم.

رجل ضيع إحصاء ماله وتقويم تجارته للزكاة سنوات عديدة، وأراد أن يستدرك ما فاته. ماذا يفعل؟

عليه أن يتحرى بقدر ما تطمئن نفسـه ويسكن قلبه، ويخرج ما عليه من الزكاة، وفي مثل هذا يقال: «استفت قلبك»، والله أعلم.

هل للأب إعطاء زكاة ماله لأحد أبنائه البالغين المديونين؟

لا حرج عليه إن أعطى أحد أولاده المستحقين مـن زكاة ماله إن كان منفصلا عنه مستقلًا بشـؤون معيشـته، لا سيما إن كان قد ركبته الديون وأرهقته النفقات، فإن إعطاءه من الزكاة في هذه الحالة أمر مطلوب شرعا، والله أعلم.

كيف نعرف المسكين المستحق للزكاة؟

من كان واجدا لنفقة عياله فهو غير مسكين وإن كان دخله قليلا، ومن لم يكفه دخله فهو مسكين وإن كثر دخله، والله أعلم.