«الداخلية» تصدر لائحة تنظيمية جديدة لانتخابات المجلس البلدي
شراء الأصوات يحرم مـن حق الترشح والانتخاب لفترتين متتاليتين
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا رقم "92/2022" بشأن اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي، وأكدت اللائحة أن الانتخاب حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فـيه، ويدلي الناخب بصوته فـي الولاية المقيد فـي القائمة النهائية لناخبيها لمرة واحدة فـي الانتخاب الواحد، وتشكل بقرار من الوزير اللجنة الرئيسية للانتخابـــات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن يحدد القرار مقررًا لها من بين موظفـي الوزارة، وتشكل لجنة الانتخابات برئاسة والي الولاية أو من يحدده قرار التشكيل، وعضوية كل من أحد القضاة أو عضو من محكمة القضاء الإداري أو عضو الادعاء العام ويكون نائبا للرئيس، ونائب الوالي فـي الولاية، واثنين من مديري عموم أو مديري دوائر الوحدات الحكومية الموجودة فـي الولاية أو المحافظة التي تتبعها الولاية إداريا، ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة من أبناء الولاية، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة وتحديد نظام عملها قرار من رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار تحديد مقرر للجنة من بين موظفـي مكتب الوالي، وتختص لجنة الانتخابات بإعداد وتنظيم وتهيئة مراكز الانتخاب فـي الولاية إذ تتفرع عن لجنة الانتخابات لجنة التنظيم، ولجنة التصويت، ولجنة الفـرز.
وأكدت اللائحة أنه يحق لكل مواطـن أن يتقـدم بطلب قيده في السجــــل الانتخابي وفقا للعنوان المدون في بطاقته الشخصية، على أن يكون قد أتـم 21 عامًا ميلاديًا فـي الأول مـن شهـــر ينايـــر مـن سنــة الانتخــاب، وألا يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية، وألا يكون مصابا بمرض عقلي.
وتتولى الوزارة إعداد القوائم الأولية للناخبين فـي كل ولاية من واقع بيانات السجل الانتخابي بحسب اللائحة إذ يجـــوز لكل ذي مصلحة الطعـن فـي قـرار لجنة الانتخابات الصادر وفقًا للمادة (29) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الانتخابية، وذلك خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القرار، مبينا فـيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر لجنة الطعـون الانتخابية قرارها في الطعـن خلال 15 يومًا مـن اليوم التالي لانتهاء المدة المنصـوص عليهــا في المادة (30) مــن هــذه اللائحــة، وتتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبين الواردة من لجان الانتخابات وفقا للقرارات الصادرة فـي الاعتراضات والطعون، وتعرضها على اللجنة الرئيسية للانتخابات لمراجعتها واعتمادها كقوائم نهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت فـي سنة الانتخاب، وإرسالها إلى لجان الانتخابات.
وأشارت اللائحة إلى أن الوزارة تتولى استلام طلبات الترشح من المترشح أو وكيله القانوني وفقا للضوابط التي تقررها، لفحصها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتقوم بإعداد كشف بأسماء المرشحين الذين تمت إجازة طلباتهم من تلك الجهات، وتعرضه على اللجنة الرئيسية للانتخابات التي تقوم بإعداد قوائم أولية بأسماء المرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وإرسالها إلى لجنة الانتخابات لإعلانها.
ويشترط لإدلاء الناخب بصوته فـي يوم التصويت بحسب اللائحة أن يكون اسمه مقيدًا في القوائم النهائية للناخبين، وألا يكون محبوسا احتياطيا أو مسجونا تنفـيذا لحكم قضائي، وألا يكون مصابًا بمرض عقلي، ويبدأ التصويت فـي اليوم المحدد للتصويت من الساعة السابعة صباحا، وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه، ويجوز للوزير أن يحدد موعدا آخر لبدئه وانتهائه وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية، وتعد لجنة التصويت محضرا بسير عملية التصويت ويوقع المحضر من رئيس لجنة التصويت، بينما يتولى رئيس لجنة الفرز استلام البيانات من أجهزة التصويت الإلكترونية فـي قاعة الفرز أمام لجنة الانتخابات، ومن يحضر من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويتم تحرير محضر بإثبات وسيلة نقل البيانات، ويوقع عليه كل من رئيسي لجنتي الفرز والانتخابات، كما تتولى لجنة الفـــرز فرز وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشــح، وترتيبهـــم تنازليًا في كشف يوضح فيه اسم كل مرشح، وعدد الأصوات التي حصل عليها، ويوقع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز والانتخابات، وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عـدد من الأصـوات يعلـن رئيـس لجنة الفرز عـن ذلك، ويجري القرعة بينهـم لتحديـد ترتيبهـم حتى المرتبة الخامسة، وذلك بحضورهــم أو بحضور وكلائهم القانونيين ولجنة الانتخابات، ويتم تحريـر محضر بذلك يوقع من رئيسي لجنتي الفـرز والانتخابات ومن المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ولا يترتب على الامتناع عن الحضور أو التوقيع أي أثر قانوني فـيما تضمنه المحضر من بيانات ونتائج.
وللجنة الرئيسية للانتخابات بحسب اللائحة أن تقرر عدم صحة الانتخابات فـي أي ولاية إذا ثبت لها وجود إخلال بـأي من الأحكام أو الإجـراءات المنصـوص عليها في هذه اللائحة على نحـو يؤثـر في نتيجة التصويـت، أو وقوع غش أو تدليس في عملية التصويت أو الفـــرز، ويعـاد التصويت وفقًا للقوائـم النهائية للناخبــين والمرشحـين في اليـوم الذي يحدده الوزير، وذلك خـلال مـدة لا تزيد على 60 يومًا من تاريخ صدور القرار، وتفرض غرامة إدارية لا تقل عن "1000" ريال عماني ولا تزيـد علي "4000" ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، أو يقوم بأي فعل من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية، ويحرم مـن حق الترشح والانتخاب لعضوية المجلس لفترتين متتاليتين كل من ارتكب الأفعال الآتية: شـراء أصوات الناخبــين أو الإساءة إلى أحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات، وكل من أعطى أو التزم أو تعهد أن يعطي ناخبًا فائدة لنفسه أو غيره مقابل صوته فـي الانتخابات، أو كل من سهل أو حرض أو توسط فـي ذلك.
وعلى صعيد متصل، أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم "93/2022" بتحديد موعد تقديم طلبات الترشح وسحبهـا لانتخابـات أعضـاء المجلس البلـدي للفتـرة الثالثة إذ سيتم تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي للفترة الثالثة ابتـداء من يوم الأحد 15 مايو المقبل وتنتهي يـوم الخميــس 2 يونيـو القادم، ويكون آخر أجل لسحب طلبات الترشح يوم الخمـيـس 27 أكتوبر المقبل.
