دعوة المنشآت الصغيرة للالتزام بضريبة الدخل
كتبت - شمسة الريامية
دعا جهاز الضرائب المنشآت الصغيرة الالتزام بمتطلبات قانون ضريبة الدخل من خلال المبادرة بالتسجيل وتحديث البيانات في البوابة الإلكترونية للجهاز، وتقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في أوقاتها المحددة، وتسديد المبالغ الضريبية في حالة وجودها.
ووفقا لقانون ضريبة الدخل، تعامل المنشآت الصغيرة معاملة خاصة، إذ يتطلب منها تطبيق 3% بدلا من 15% من الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية. بشرط أن تكون المنشأة مقتصرة على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي أو الحرفي، ويستبعد أعمال النقل البحري والجوي، وأعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية، واستخراج موارد الثروة الطبيعية، وامتيازات المرافق العامة.
كما يشترط، ألا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري على 60 ألف ريال، وألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في نهاية السنة الضريبية على 150 ألف ريال، وألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها على (25) عاملا، ويعتد عند حساب المتوسط بجميع العاملين أيا كانت طبيعة أو نوع أو مكان أو مدة العمل المسند إليهم، وأيا كانت طريقة تحديد الأجر. كما يتم إعفاء المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد الشركاء تفرغا تاما، إضافة إلى تلك المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل.
وتعد الإيرادات الضريبية من المصادر المهمة في الموازنات العامة لمختلف الدول، بل تشكل المورد الرئيسي في الإنفاق العام المتعلق بتطوير الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والاجتماعية في الدول المتقدمة.
واستطاع جهاز الضرائب تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة الخاضعة للضريبة عن طريق اعتماد نموذج إقرار ضريبي مبسط "ما يعرف بالإقرار رقم 17" ليصبح الخاضع للضريبة من هذه الفئة متاحا أمامه خيار التقديم الذاتي دون الحاجة إلى حسابات مدققة من مكتب تدقيق معتمد وهو ما يعزز مبدأ الامتثال الضريبي الطوعي.
ويطبق قانون ضريبة الدخل على المنشأة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة، ولكن لا تشمل دخل الأشخاص الطبيعيين "الأفراد"، وإنما تفرض على دخل الأشخاص الاعتباريين، إذ يتم احتسابها على أساس صافي أرباحهم حتى يتمكنوا من خصم المصروفات سواء تلك المباشرة أو غير مباشرة كالإيجارات وأقساط التأمين وفوائد القروض وغيرها.
وتعد ضريبة الدخل من الضرائب الأكثر انتشارا في العالم لأن الدخل من أفضل المقاييس التي يمكن به معرفة القدرة المالية للخاضع للضريبة، إذ تطبق هذه الضريبة على المجموع الكلي لدخل الخاضع للضريبة والناتج من الأنشطة التجارية التي يزاولها وذلك خلال سنة كاملة.
ووفقا لقانون ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية، تستثنى بعض الدخول أو الأنشطة من هذه الضريبة مثل المكاسب من التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة مسقط، وتوزيعات الأرباح من الشركات العمانية، إضافة إلى الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير العمانية العاملة في سلطنة عمان من نشاط الملاحة الجوية أو البحرية بشرط المعاملة بالمثل. كما يعفى الدخل الذي يتحقق من مباشرة النشاط الرئيسي في مشروع صناعي من ضريبة الدخل، إضافة الضرائب غير مباشرة كالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.
