جهاز الضرائب: فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال للذين لم يقدموا الإقرارات الضريبية
قال جهاز الضرائب : إنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال عماني للذين لم يبادروا بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن الفترة الضريبية المنتهية في 30 يونيو 2021.
وقد طبقت السلطنة ضريبة قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات المحلية والمستوردة في أبريل الماضي.
وتهدف الضريبة إلى إعادة التوازن المالي في السلطنة التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات وباء كورونا، ففي فبراير الماضي، قال صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد عُمان انكمش 6.4% في 2020، بسبب جائحة كورونا وتدني أسعار النفط مما استنزف من خزينة السلطنة.
وقد قدر جهاز الضرائب بالسلطنة دخل ضريبة القيمة المضافة السنوي بـ400 مليون ريال عماني أي ما يقارب من مليار دولار.
وكان جهاز الضرائب قد حدد الفئات الخاضعة للضريبة، وهو كل شخص تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية 38 ألفًا و500 ريال عُماني، ويجوز التسجيل اختياريًا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية 19 ألفًا و250 ريالا عمانيا.
وأوضح الجهاز أنه يجوز لشخصين أو أكثر التسجيل كمجموعة ضريبية، حيث تعامل المجموعة الضريبية كشخص خاضع للضريبة مستقل عن الأشخاص المشاركين فيها، وتكون مسؤولية الأشخاص المشاركين في المجموعة الضريبية بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات الضريبية للمجموعة التي تنشأ خلال فترة انضمامهم إليها.
كما أشار الجهاز الجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة قانون ضريبة الضريبة القيمة المضافة منها غرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد عن 5000 ريال عماني في حالة تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد لتقديمها قانونا، وتخلف الخاضع للضريبة عن عرض شهادة التسجيل في مكان ظاهر، وتخلف الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله عن الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد عن 10000 ريال عماني في حالة استرداد قيمة الضريبة بناء على مستندات وبيانات غير صحيحة، وتخلف الخاضع للضريبة عن التقدم بطلب إلغاء التسجيل من الضريبة في الحالات الإلزامية المحددة في القانون واللائحة، إضافة إلى تخلف الشخص الذي استرد مبلغ الضريبة عن طريق الخطأ عن سداد المبلغ المستحق عليه فور علم صاحب الشأن بالخطأ، وتخلف الخاضع للضريبة عن عرض أسعار الخدمات والسلع متضمنة الضريبة، كما تفرض غرامة بنسبة 300% من فرق الضريبة المستحقة المرتبطة بالتهرب الضريبي.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وهي الخدمات المالية، وخدمات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بها، وخدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، والأراضي غير المطورة «الأراضي الفضاء»، وإعادة بيع العقارات السكنية، والنقل المحلي للركاب، وتأجير العقارات للأغراض السكنية، والأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة، ومستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما السلع والخدمات الخاضعة لمعدل صفر بالمائة فهي النقل الدولي والبيني للسلع أوالركاب والخدمات المرتبطة بها، وبعض المواد الغذائية، والنفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي، إضافة إلى الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري الذي لا تقل عن نسبة نقاوته 99% والقابل للتداول في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية المعفاة من الضريبة فقد قامت الحكومة بتوسيع قائمة السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة من 93 سلعة غذائية أساسية إلى 488 سلعة وذلك ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي باركها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.
وتتمثل السلع الغذائية الخاضعة للمعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب والتمر والتوابل والزيوت والأسماك واللحوم الحمراء والدواجن إضافة إلى الألبان والأجبان والشاي والبن والسكر والملح والعصائر غير المضاف إليها سكر أو مواد تحلية.
