No Image
الاقتصادية

بدء تطبيق لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال

30 أبريل 2023
توفير بيئة تنظيمية مشجعة للنمو والتطوير
30 أبريل 2023

"عمان": أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن بدء سريان تطبيق لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال، ويأتي التطبيق بعد أن منحت اللائحة أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة سعيا لتوفيق أوضاعهم، وجاءت اللائحة سعيا لتوفير بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة حزم جديدة من التسهيلات والحوافز لهذه المؤسسات، وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في إعداد سجل متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان يتضمن حجمها وأنشطتها الاقتصادية.

وحددت تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال شروط قيد المؤسسات في السجل المعد لذلك، وهي أن تكون المؤسسة صغرى أو صغيرة أو متوسطة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في هذه اللائحة والذي يعتمد على عدد العمّال في المؤسسة، وحجم الإيرادات بالريال العماني، كما تتضمن الشروط ألا تكون المؤسسة مملوكة لمؤسسة كبرى، أو فرعا لها، وتضمنت الشروط كذلك أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة داخل الحدود الجغرافية لسلطنة عمان، وأن يتم تقديم طلب تسجيل المؤسسة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز للهيئة استيفاء أي بيانات أخرى تراها لازمة لذلك، ويجب على المؤسسة تحديث بياناتها عند حدوث أي تغيير فيها.

وتضمنت اللائحة بندا خاصا بالالتزامات الواجبة على المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال وهي سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بشكل منتظم، وعدم التنازل عن الدعم والحوافز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة، أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية.

كما حددت اللائحة الجوانب المترتبة على بيع المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة عبر تسوية جميع الالتزامات المرتبطة أوجه الدعم والحوافز، على أن يقوم مالك المؤسسة الجديد باستخراج بطاقة ريادة أعمال جديدة خلال 30 يوما من تاريخ البيع أو التنازل أو التصرف، وتعد بطاقة ريادة الأعمال ملغاة إذا لم يتم استخراج بطاقة جديدة خلال المدة المشار إليها، كما تلغى جميع أوجه الدعم والحوافز التي حصلت عليها المؤسسة بموجبها.

كما جاء في اللائحة أنه يجوز إلغاء بطاقة ريادة الأعمال بناء على طلب مالك المؤسسة، شريطة تسوية جميع الالتزامات المرتبطة بالدعم والحوافز، وعند إلغاء بطاقة ريادة الأعمال لأي سبب من الأسباب، تلغى أوجه الدعم والحوافز المرتبطة بها، ولا يجوز التقدم بطلب الحصول على بطاقة جديدة لأي مؤسسة تتبع الملاك السابقين أو أحدهم أو لمؤسسة يكونون شركاء فيها، إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الإلغاء.

الجدير بالذكر أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أتبعت اللائحة بقرار يحدد الفئات المستحقة لبطاقة ريادة الأعمال، وشهدت اللائحة توسعا في الفئات لتشمل خمس فئات تماشيا مع المتغيرات وسعيا لتعظيم أثر القطاع على الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتلبية للتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال والتغيرات الاقتصادية.

وجاءت الفئات الخمس التي حددتها اللائحة كالآتي: أن يكون المالك عماني الجنسية ومتفرغا لإدارة المؤسسة، أو أن يكون الملاك عمانيي الجنسية شريطة تفرغ واحد على الأقل لإدارة المؤسسة دون تحديد نسبة للشخص المالك للمؤسسة، أو المؤسسة التي بها شريك خليجي وهي فئة جديدة تم استحداثها، على أن لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء العمانيين عن 30%، ويشترط تفرغ شريك عماني واحد على الأقل، أو المؤسسات المملوكة من قبل الموظفين الحكوميين المستفيدين من قرار وزارة العمل رقم 2/ 2016 بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة، وذلك فقط خلال فترة الاستفادة من قرار التفرغ، أو الشركات الناشئة القائمة على التقنية و الابتكار وفقا لما يتم اعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص، على أن يكون أحد الملاك على الأقل عماني الجنسية وهي أيضا فئة جديدة تم استحداثها في ظل الاهتمام المتواصل بها نظرا لدورها البارز في إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في ظل عالم يشهد تنافسية عالية في تقديم كل ما هو جديد من أفكار وابتكارات في مختلف القطاعات والصناعات وتحول الدول لتكون وجهات جاذبة لمواهب الشركات الناشئة.

وتعد بطاقة ريادة الأعمال مستندا يمكن لحاملها الحصول على حزمة من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة وترتكز أهم أهدافها في مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مجموعة من الامتيازات والحوافز من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الهيئة، وتمنح البطاقة للمؤسسة بموجب شروط حددتها للائحة.

ويشترط الحصول على البطاقة أن يكون مالك المؤسسة مؤمنا عليه في أحد أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية لدى جهات الاختصاص، ويُستثنى من ذلك المتقاعدون أو من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وتصدر بطاقة ريادة الأعمال لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل 60 يوما من تاريخ انتهائها، وتعد البطاقة ملغاة في حالة عدم التجديد خلال المدة المذكورة بشرط أن لا تكون عليه التزامات تعيق إلغاء البطاقة.

وحددت اللائحة مجموعة من الالتزامات على المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال وهي سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بشكل منتظم، وعدم التنازل عن الدعم والحوافز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة، أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية.