فـرض غرامة إدارية لا تزيد على ألفي ريال عماني على كل من يخالف أحكام اللائحة
فـرض غرامة إدارية لا تزيد على ألفي ريال عماني على كل من يخالف أحكام اللائحة
الاقتصادية

"الثروة الزراعية" تعدل لائحة تنظيم الآبار والأفلاج

30 يوليو 2023
تصنيف المقاولين إلى درجات حسب إمكانياتهم الفنية والمالية
30 يوليو 2023

أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم (193 /2023) بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إجراء التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها.

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة (30) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج بالنص التالي: يجب على كل مقاول يعمل في إنشاء الآبار وتطويرها أو زيادة سعتها أوصيانتها أو تركيب مضخات عليها أو اختبار إنتاجيتها أو أي أعمال أخرى تتعلق بالآبار أن يسجل لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التي تطلبها الوزارة، وتقوم الوزارة بتصنيف المقاولين إلى درجات حسب إمكانياتهم الفنية والمالية.

كما تضمنت التعديلات إضافة تعريفات جديدة إلى المادة (1) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج وهي: معدة حفر البئر الآلية: معدة آلية تستخدم فـي حفر وتعميق البئر على هيئة ثقب، ومعدة حفر البئر اليدوية: معدة حفر ضاغط هوائي تستخدم لحفر وتعميق بئر المياه المفتوحة، وجهاز التتبع: الجهاز الذي يتم تركيبه فـي معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية لمعرفة موقعها وحركتها.

وأضافت المادة الثالثة من القرار مـواد جديــدة إلى لائحة تنظيـم الآبار والأفلاج المشار إليها بأرقام (9) مكررا، و(30) مكررا،( 34) مكررا، (39) ونصت على أنه يجب أن يكون حفر البئر بواسطة معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية المسجلة في الوزارة. وألزمت مالك معدة حفر البئر الآلية أو اليدويـة بتسجيلها لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك على أن يتضمن التسجيل كافة البيانات الخاصة بالمعدة.

كما ألزمت المقاول بتركيب جهاز التتبع على معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية طبقا للشروط والضوابط التي تحدها الوزارة، ويجب على المقاول إخطار الوزارة فورا فـي حالة تعطل أو توقف جهاز التتبع، على أن يتضمن الإخطار كافة البيانات الخاصة بالمعدة خلال فترة توقفها، وأي معلومات أخرى تطلبها الوزارة.

وأجازت المادة للـوزارة فـرض غرامة إدارية لا تزيد على (2000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام اللائحة.

فيما ألغت المادة الرابعة من القرار الفقرة الثانية من المادة (32) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج، والتي كانت تنص بأن يكون تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في المادة (6) بواسطة المقاولين المسجلين لدى الوزارة بعد إيداع المقاول التأمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة، وللوزارة السماح للأفراد أو الجماعات بتنفيذ هذه الأعمال بأنفسهم إذا طلبوا ذلك بعد أداء مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.