إلزام 8 أنشطة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين
"عمان": أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم (386 / 2022) بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين.
أوضح القرار أن تلتزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في نشاط بيع المواد الغذائية، ونشاط بيع الذهب والفضيات، ونشاط المطاعم والمقاهي، ونشاط بيع الخضراوات والفواكه، ونشاط بيع الإلكترونيات، ونشاط بيع مواد البناء، ونشاط بيع التبغ، وكافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين.
ويجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع جزاءات إدارية، كالإنذار مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، وغرامة إدارية مقدارها 100 ريال عماني، علمًا أنه يعمل بهذا القرار بعد 30 يوما.
- لتحقيق التحول الرقمي الشامل
يأتي القرار بالتعاون والتكامل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عُمان وهيئة حماية المستهلك ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وذلك سعيا لتحقيق التحول الرقمي الشامل، كما يأتي القرار بهدف التخلص من الأخطاء البشرية في الإدارة المالية وسهولة عملية المراجعة والتطابق والتسوية والتدقيق والحد من المخاطر الأمنية في التعامل مع الأموال النقدية بالإضافة إلى تسريع تنظيم عمليات البيع والشراء وإدارة خدمة الزبائن والإدارة المالية وإدارة المخزون والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من السرقة والاحتيال الداخلي والفواتير المزيفة.
- عملية الدفع
وأكدت الوزارة بأنه يمكن للمستهلكين اختيار عملية الدفع سواء الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي، وكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد أعطت المؤسسات والشركات التجارية العاملة في الأنشطة مهلة قبل تطبيق القرار والذي كان أن يبدأ تطبيقه مع مطلع العام الحالي، كما نفذ المختصون في الوزارة حملات توعوية للمحلات المستهدفة لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين.
وتدعو الوزارة جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم، وتوفيق أوضاعها قبل بدأ تطبيق القرار، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات بوضع مُلصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع في سلطنة عمان، مؤكدة بأنه للتسهيل على المؤسسات والشركات التجارية لتوفيق أوضاعها وإتاحة المجال لهم لتوفير هذه الخدمة سيتم تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني على مراحل لتشمل كافة الأنشطة، وسوف تقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوى المتعلقة بالدفع الإلكتروني.
- تسهيلات لضمان توفير الخدمة
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه ولضمان سهولة توفير الخدمة، حرص البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالفواتير وجهاز نقاط البيع، أو أي خدمة دفع للتجار، على تقديم الخدمات بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار والمحددة من قبل البنك المركزي العماني، بحيث لا تزيد على 1.5%، وبحد أقصى 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، ولا تزيد على 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري رقم (386 /2022) بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني يأتي استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019.
