No Image
عمان اليوم

لائحة تنفيذية جديدة لقانون منح الجنسية العمانية

05 يناير 2026
600 ريال .. رسوم طلب الحصول عليها
05 يناير 2026

«عمان»: أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، قرارا وزاريا رقم (1/2026) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية، وذلك استنادًا للمرسوم السلطاني رقم (17/2025) الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، ونصّ على إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بالقرارالوزاري رقم (92/ 2019)، وكل مايخالف أحكام اللائحة الجديدة أو يتعارض معها.

واشترطت اللائحة أن يتم تقديم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية من صاحب الشأن، أو وليه، أو وصيه إلى دائرة الجنسية على النماذج التي تعدها وزارة الداخلية لهذا الغرض، وتقتصر متابعة تلك الطلبات على المشار إليهم، ويجوز تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية العمانية الأصلية إلى سفارات سلطنــة عمــان وقنصلياتها إذا كان صاحب الطلب يقيم خارج سلطنة عمان، وتتولى دائرة الجنسية دراسة الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية طبقا لأحكام هذه اللائحة، ويجوز لها طلب أي مستندات تراها ضرورية لدراسة الطلب، كما يجب على الدائرة مطابقة نسخ المستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذه اللائحة مع أصل هذه المستندات، على أن تختم وتوقّع من الموظف المختص بتسلم الطلب فـي الدائرة، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المستندات المشار إليها مصادقا عليها من وزارة الخارجية إذا كانت صادرة من خارج سلطنة عمان، كما يجب على مقدم أي من الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية مراجعة دائرة الجنسية بوزارة الداخلية لإنهاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأي إجراءات أخرى تحددها الوزارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ إخطاره بالإجراء المطلوب، قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب كتابي وبعد موافقة الوزارة، وفي حال مضي تلك المدة دون إكمال الإجراء المطلوب يعد الطلب ملغيًا، ويجوز لصاحب الطلب تقديم طلب جديد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

الشروط

وبحسب اللائحة يثبت شرط الإقامة المشروعة المتواصلة المنصوص عليها في القانون بالإقامة القانونية الفعلية المستمرة الثابتة من خلال بيانات جواز السفر، أو أي وسيلة أخرى تقبلها الوزارة، كما يثبت شرط حسن السيرة والسلوك، وشرط عدم الحكم نهائيا بعقوبة جناية، أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، المنصوص عليهما في القانون من واقع السجل الجرمي، بموجب شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة عدم محكومية، ساريتي المفعول وصادرتين عن الجهة المختصة، على أن تتحقق الدائرة من ذلك، كذلك يثبت شرط اللياقة الصحية، والخلو من الأمراض المعدية، المنصوص عليه في القانون بموجب شهادة صحية صادرة عن مؤسسة صحية حكومية، وذلك على النموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض.

الاعتراف بالجنسية

وبشأن مقدم طلب الاعتراف بالجنسية العمانية الأصلية ذكرت اللائحة بوجوب موافاة دائرة الجنسية بالوزارة بكافة المستندات المحددة فـي النموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة، ومن ضمن المستندات نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية ـ إن وجدتا ـ كان يحملهما قبل تنازله عن الجنسية العمانية، ونسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية صادرتين عن الدولة الأجنبية التي يحمل جنسيتها أو ما في حكمهما، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، و إقرار كتابي يفيد فيه برغبته في الاستقرار في سلطنة عمان، ونسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة إذا كان متزوجًا، ونسخة من جوازات سفر الأولاد وشهادات ميلادهم إذا كان لديه أولاد، وشهادة تثبت تنازله عن الجنسية العمانية صادرة عن الوزارة، وإقرار كتابي برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عـدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها، بالإضافة إلى شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، صادرتين عن الجهات المختصة في سلطنة عمان، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وبيان مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك، ويجب على كل من استرد الجنسية العمانية الأصلية مراجعة دائرة الجنسية وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني برد جنسيته العمانية، لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له ولأولاده القصر، ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها معالي وزير الداخلية.

طلب التنازل

أما لمقدم طلب التنازل عن الجنسية العمانية فعليه تقديم عدة مستندات منها نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية، ومستند رسمي من الدولة المتقدم بطلب الحصول على جنسيتها يفيد تقديم طلبه، وشهادة صادرة عن الجهة المختصة تفيد بعدم ملكيته أي أرض أو عقار في المناطق التي يحظر تملكها لغير العمانيين، وشهادة صادرة عن الجهة المختصة تفيد بعدم وجود أي مطالبات قضائية أو التزامات مالية عليه، ويلتزم مقدم الطلب في حالة الموافقة على طلبه واكتسابه جنسية دولة أخرى بتسليم جواز سفره وبطاقته الشخصية وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة إلى الجهة التي أصدرتها أو إلى سفارات سلطنة عمان أو قنصلياتها إذا كان خارجها، وفي جميع الأحوال تتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابة بذلك.

تفاصيل منح الجنسية

وتطرق الفصل الثالث إلى تفاصيل منح الجنسية العمانية للأجنبي؛ إذ يجب يجب على الأجنبي مقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان -إن وجد- ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة إذا كان متزوجا، ونسخة من جوازات سفر الأولاد وشهادات ميلادهم -إذا كان لديه أولاد- بالإضافة إلى شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، وصادرتين عن الجهات المختصة في سلطنة عمان، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيًا، وخلّوه من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مستند يحدد راتبه أو دخله الشهري صادر عن الجهة التي يعمل فيها أو من الجهة المختصة في سلطنة عمان، وإقرار كتابي برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها، وبيان مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.

الأجنبي زوج العمانية

فيما يجب على الأجنبي زوج العمانية مقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان -إن وجد- ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، بالإضافة إلى نسخة من عقد الزواج، ونسخة من جواز سفر الزوجة، وبطاقتها الشخصية، ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد، وشهادة من الكاتب بالعدل تفـيد باستمرار العلاقة الزوجية، وكذلك شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، وصادرتين عن الجهات المختصة في سلطنة عمان، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيا، وخلوه من الأمراض المعدية، ومستند يحدد راتبه أو دخله الشهري صادر عن الجهة التي يعمل فـيها أو عن الجهة المختصة في سلطنة عمان، وإقرار كتابي يتضمن رغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها، وبيان مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.

كما يجب على الأجنبية زوجة العماني مقدمة طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها إلى سلطنة عمان -إن وجد- ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها صادرة عن الدولة التي تحمل جنسيتها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج، وكذلك نسخة من جواز سفر الزوج وبطاقته الشخصية ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد، وشهادة من الكاتب بالعدل تفـيد باستمرار العلاقة الزوجية، وشهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض المعدية، وشهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، وإقرار كتابي برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.

الأجنبية أرملة العماني

ويجب على الأجنبية أرملة العماني مقدمة طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها إلى سلطنة عمان، ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها، صادرة عن الدولة التي تحمل جنسيتها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد، ونسخة من شهادة وفاة الزوج، وشهادة من الكاتب بالعدل تفيد الإقرار بعدم زواجها من غير عماني، وشهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، إضافة إلى شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقتها صحيا وخلوها من الأمراض المعدية، وإقرار كتابي يتضمن رغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.

الأجنبية مطلقة العماني

يجب على الأجنبية مطلقة العماني مقدمة طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها إلى سلطنة عمان، ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها، صادرة عن الدولة التي تحمل جنسيتها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد، ونسخة من شهادة الطلاق، بالإضافة إلى شهادة من الكاتب بالعدل تفيد بعدم زواجها من غير عماني بعد طلاقها من العماني، وشهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقتها صحيا وخلوها من الأمراض المعدية، ومستند يحدد راتبها أو دخلها الشهري صادر عن الجهة التي تعمل فـيها أو عن الجهة المختصة فـي سلطنة عمان، وإقرار كتابي برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.

الجنسية للقاصر

ويجب على مقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية للقاصر ولد الزوجة العمانية من زوجها الأجنبي تقديم نسخة من شهادة الميلاد، ونسخة من جواز سفره متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان -إن وجد- ونسخة من عقد زواج الوالدين ومن جواز سفر الأم وبطاقتها الشخصية، ونسخة من جواز سفر الأب -إن وجد- ونسخة من شهادة وفاة الأب، أو طلاق الوالدين، أو نسخة من الحكم القضائي النهائي الصادر بغياب الأب الأجنبي أو هجره للأم، وفقا للمدد التي حددها القانون.

نسخة من الحكم القضائي النهائي الذي يثبت حضانة الأم للقاصر، وشهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، وموافقة ولي أمر القاصر - إن وجد - كتابة على حصول ولده القاصر على الجنسية العمانية وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.

الإلمام باللغة العربية

وبحسب اللائحة يثبت شرط الإلمام باللغة العربية المنصوص عليه فـي القانون من خلال اجتياز اختبار كتابي وفق النموذج المعـد لذلك من الوزارة، أو عن طريق مقابلة شفهية تجريها الدائرة، ويجوز إعادة الاختبار أو المقابلة بعد مضي (6) أشهر على الأقل، وفي جميـع الأحـوال، لا يجوز أن يتجاوز عدد مرات الاختبار أو المقابلة (4) مرات، ويجب على كل من تمت الموافقة على منحه الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فـيها مقر إقامته بأن يكون ولاؤه لسلطنة عمان، وبأن يحترم نظامها الأساسـي، وقوانينها، وعاداتها وتقاليدها، وأن يكون مواطنا صالحا، وتتولى دائرة االجنسية التنسيق مع المحكمة في هذا الشأن.

كما يجب على كل من منحت له الجنسية العمانية مراجعة الدائرة خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له ولأولاده القصر الذين اكتسبوها تبعا له، ما لم تكن هناك ظروف تحول دون ذلك يقدرها الوزير، ويجب على كل من منحت له الجنسية العمانية عدم الإقامة خارج سلطنة عمان لمدة تزيد على (24) شهرا متصلة بعد حصوله على الجنسية العمانية، ما لم تكن هناك مبررات تقبلها الوزارة، على أن يتقدم بطلب بذلك إلى الدائرة أو إلى سفارات سلطنة عمان أو قنصلياتها إذا كان خارجها، على النموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة، وذلك قبل (3) أشهر من انتهاء المدة المشار إليها، مرفقا به بيانات المدة التي سيقضيها خارج سلطنة عمان، ومبررات الإقامة خارج سلطنة عمان، والمستندات المؤيدة لذلك، وأي مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

فقد الجنسية العمانية

وبحسب اللائحة يجب على كل من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه، أو سحبت منه، تسليم جواز سفره، وبطاقته الشخصية، وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة خلال (90) يوما من تاريخ فقد الجنسية، أو إسقاطها، أو سحبها، إلى الجهة التي أصدرتها، أو سفارات سلطنة عمان أو إلى قنصلياتها إذا كان خارجها، على أن تتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها مع إخطار الدائرة كتابة بذلك، وتتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة استرجاع تلك الوثائق فـي حال عدم تسليمها خلال المدة المشار إليها، وتتولى دائرة الجنسية التنسيق مع كافة الجهات المختصة للتحقق من حالات فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها المنصوص عليها فـي القانون، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فـي شأن تنفيذ المراسيم السلطانية بإسقاط وسحب الجنسية العمانية أو القرارات الخاصة بفقدها. كما تطرقت اللائحة إلى رسوم الطلبات المتعلقـة بمسائل الجنسية بحيث يتم دفع 600 ريال عماني لطلب الحصول على الجنسية العمانية، و300 ريال عماني لطلب الحصول على الجنسية العمانية للأجنبية زوجة العماني أو أرملة العماني أو المطلقة من عماني أو للقاصر ولد المرأة العمانية، و200 ريال عماني لطلب استرداد الجنسية العمانية أو التنازل عنها.