خلال الاجتماع الثاني للجنة الشؤون القانونية ببلدي محافظة مسقط
خلال الاجتماع الثاني للجنة الشؤون القانونية ببلدي محافظة مسقط
عمان اليوم

استعراض تحديات تطبيق لائحة تنظيم نشاط جمع وتداول الخردة بمسقط

20 مارس 2024
20 مارس 2024

استعرضت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط أمس تحديات تطبيق لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، والذي جاء نتيجة لتداعيات عدة، أبرزها استمرار تجوُّل مركبات جمع الخردة وسط الأحياء السكنية بشكل متكرر دون مراعاة للأنظمة والقوانين التي تضمنت الحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة أو تداولها بأي وسيلة كانت، حيث أصبحت هذه المركبات بؤرة إزعاج وقلق للقاطنين من خلال إطلاق الزمارات بشكل متواصل مخلفة استياء لدى السكان، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني لهذا العام برئاسة مبارك بن محمد الدوحاني بحضور المعنيين من شرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط،

كما تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل مظاهر التأثير السلبي جراء هذه الظاهرة والمتمثل في الأضرار الأمنية والبيئية والاقتصادية؛ الأمر الذي يعد تجاوزًا واستغلالًا غير مشروع، فضلًا عن التلوث البيئي للمركبات المهترئة والذي يعتبر مظهرًا غير حضاري للمحافظة يحول دون تحقيق التنمية المستدامة.

وتعتبر هذه اللائحة ذات أهمية بالغة للتحكم في نشاط جمع الخردة وتقديم الضوابط اللازمة لضمان سلامة الأفراد والحد من الآثار الناجمة عن هذه المركبات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لضمان تطبيق اللائحة بشكل فعال وتوفير بيئة مستدامة وملائمة للعيش الآمن لسكان محافظة مسقط.

الجدير بالذكر أن لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط صدرت بموجب القرار رقم (67/2022 ) وتضمن القرار عددًا من المواد المنظمة، حيث نص على حظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام لائحته التنفيذية، كما تضمن التأكيد على ممارسة النشاط في المخططات الصناعية المحددة في الترخيص ومزاولته داخل حدود المنشأة، وعليه يحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، أو تداولها بأي وسيلة، كما حددت اللائحة العقوبة الإدارية في حال قيام عمال المرخص له بالتجوال في الأحياء السكنية لجمع وتداول الخردة بمخالفة تُقدر بـ (500) خمسمائة ريال عماني، وأما فيما يتعلق بالضوضاء التي تخلفها تلك الشاحنات فقد نصت المادة (294) من قانون الجزاء العماني على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.