1792020
1792020
عمان اليوم

5 ريالات عمانية غرامة عن كل شهر لكل من تجاوز 10 أعوام ولم يستخرج بطاقة شخصية

24 أكتوبر 2021
تعديلات على بعض أحكام اللوائح التنفيذية لقانوني الأحوال المدنية وإقامة الأجانب
24 أكتوبر 2021

عدلت شرطة عمان السلطانية بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية بحسب قرار المفتش العـام للشرطة والجمارك رقم «235/2021»، وقضت التعديلات باستبدال نصوص بعض مواد اللائحة، وقد شملت تلك التعديلات على «تصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة خلال 30 يوماً من تاريخ بلوغ الشخص سن 10 سنوات بالنسبة للعماني والمقيم، ومن تاريخ دخول المقيم السلطنة إذا كان سنه يتجاوز 10 سنوات، وتصدر البطاقة لمن هم دون سن 10 سنوات وفقاً للضوابط التي يحددها المدير العام، وفي جميع الأحوال تصدر البطاقة وفقاً للنموذج المعد لذلك، مشتملة على البيانات الآتية: «يشترط للحصول على البطاقة حضور صاحب الشأن، ويجوز استثناء إصدارها بدون حضوره وذلك بناء على طلب مسبب يقدم إلى الإدارة العامة، مع إرفاق المستندات للبطاقة الشخصية أصل شهادة الميلاد، وأصل البطاقة الشخصية للوالدين، وخطاب الجهة المختصة بالنسبة لمن اكتسب الجنسية العمانية، أما بالنسبة لبطاقة الإقامة يرفق أصل جواز السفر، وإشعار من الجهة المختصة.

وفي حال تجديد بطاقة الإقامة ترفق المستنـدات مع أصل البطاقة المنتهية، وفي جميع الأحوال تصدر البطاقة بالزي الرسمي للعمانيين، وبزي مناسب للأجانب وفقًا للضوابط التي يحددها المدير العام.

كما قضت التعديلات أن «تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة 5 سنوات ميلادية، وبطاقة الإقامة لمدة لا تزيد على 3 سنوات ميلادية، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها»، وفي حال عدم استخراج بطاقة شخصية لمن يزيد عمره على 10 سنوات، فقد حددت اللائحة غرامة 5 ريالات عمانية عن كل شهر تأخير.

وفي نفس السياق، عدلت الشرطة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، ونصت التعديلات على منح تأشيرة مستثمر بحيث تمنح للأجنبي الذي يرغب فـي استثمار أمواله فـي البلاد، بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة تفيد ذلك، وتستخدم التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ إصدارها»، ويحق لزوج الأجنبي المستثمر فـي السلطنة ولأقاربه من الدرجة الأولى بناء على طلبه وتحت مسؤوليته وفقاً للضوابط التي تحددها السلطة المختصة»، كما «يجوز للسلطة المختصة تحويل التأشيرات إلى أي نوع من أنواع التأشيرات المتبوعة بإقامة إذا توفرت شروطها، ووفقاً للضوابط التي تحددها السلطة المختصة وبعد سداد الرسم المقرر لذلك».

ويستثنى من شرط السن الحاصلون على إقامة التحاق بمستثمر، وإقامة التحاق بمالك وفقاً للضوابط التي يحددها المدير العام، وتنتهي إقامة الأجنبي الذي يملك وحدةً عقاريةً في مجمع سياحي متكامل بالتصرف فـي تلك الوحدة بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وتنتهي تبعاً لذلك إقامة زوجته وأولاده وأقاربه المرافقين له»، وحددت اللائحة الرسوم المستحقة التي تضمنت تأشيرة مستثمر لمدة عشر سنوات برسوم مستحقة 500 ريال عماني، وتأشيرة مستثمر لمدة خمس سنوات بلغت الرسوم المستحقة لها 300 ريال عماني، أما «رسوم تجديد الإقامة» لمدة عشر سنوات فتبلغ 500 ريال عماني كل 3 سنوات، وإقامة مستثمر لمدة خمس سنوات 300 ريال كل 3 سنوات.

وفيما يتعلق بـ»تأشيرة الرحلات المتعددة» فقد أشارت اللائحة «للأجنبي الذي يرغب فـي استثمار أمواله في البلاد وبناء على طلبه وبموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة تفـيد بذلك، ويجوز تبعاً لذلك منحها لزوجه وأولاده وتكون التأشيرة صالحة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة بناء على موافقة الجهة المختصة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فـي كل مرة».