301
301
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها فضيلة مساعد المفتي العام للسلطنة

30 أبريل 2021
30 أبريل 2021

الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي

-السؤال: هل يجوز عرض بضاعة للبيع بالطلب وعندما يطلبها شخص ما نقوم بشرائها ودفع ثمنها ثم نبيعها للشخص مقابل فائدة مالية؟

-الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم أما بعد: فإن كان بيعهم لهذه السلعة لا يكون إلا بعد تملكهم لها فلا مانع من هذه الحالة وهذا الذي يفهم من السؤال، فإنه قال في سؤاله إنهم يشترون هذه السلعة أو البضاعة أولا ثم بعد ذلك يبيعونها لطالبها، فالمنهي عنه هو بيع ما لا يملك، أما في هذه الصورة فإن كانوا قد عرضوا وروجوا لكن صفقة البيع لم تحصل إلا بعد امتلاكهم للسلعة المعروضة فهذا لا حرج فيه والله تعالى أعلم.

-السؤال: في ضوء التطور العلمي ولا سيما في علم الحمض النووي هل يمكن إثبات المولود خارج نطاق الزواج إلى الأب الزاني؟

-الجواب: لا، لا يمكن ذلك؛ لأن الأبوة إنما هي فرع عن عقد زواج شرعي صحيح تكتمل فيه أركانه وشروطه، أما ما يترتب من علاقات سفاح فلا يترتب عليها علاقات بنوة ولو أثبتت ذلك بفحوصات البصمة الوراثية، وهذا الأمر مجمع عليه بين علماء المسلمين أي أن النسب لا يثبت إلا بعقد نكاح شرعي صحيح، ألحق به شبهة النكاح إذا كان في النكاح شيء من الشبهات التي ما كانت مقصودة أو تواردت عليه فحفظا للأنساب ألحقت هذه العقود بالعقود الشرعية الصحيحة، على سبيل المثال إن تبين أن عقد النكاح فاسد كمن تزوج بإحدى محارمه رضاعا فإن النسب يثبت وإن كان العقد بعد ذلك لا بد أن يُبطل فالحاصل أن إثبات النسب هو فرع عن الزواج لا عن السفاح والله تعالى أعلم.

- السؤال: استخدام المرأة للحبوب أو الأقراص التي تقوم بدر الحليب ما حكمها أولا؟ وهل يصح لغير المتزوجة أن تفعل ذلك من أجل أن تكفل يتيما أو ترعى طفلا؟

- الجواب: إن وجدت مصلحة في ذلك فلا مانع شرعا من استعمال ما يعين على إدرار اللبن لدى المرأة، وإن كان المقصد هو أن يكون الطفل الذي تحت كفالتها ابنا لها من الرضاع فيرتفع الحرج في العلاقة عندما يبلغ الرشد فهذا مقصد معتبر شرعا ونحن ندعو إليه الأسر الحاضنة التي تكفل الأيتام، وإن صنعت ذلك امرأة أو شابة غير متزوجة فالحكم حينئذ يدخل في حكم مسألة غير المتزوجة إن أرضعت طفلا وحصل هذا الرضاع هل ينتج من ذلك رضاع محرم أو لا؟ وجماهير أهل العلم من مختلف المذاهب الإسلامية من الإباضية والمالكية والشافعية والحنفية وجمهور الحنابلة أن هذا الرضاع محرم؛ لأن الله تبارك وتعالى قال «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» فعلق الحكم على الرضاع لا على اتخاذ الأزواج، ومن أجل ذلك الرضاع فإن حصل ولو من المرأة غير المتزوجة فإن سائر الآثار تترتب عليه والله تعالى أعلم.