No Image
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

28 أبريل 2022
28 أبريل 2022

كيف يفعل من أدرك الإمام في صلاته بعـد تكبيرة الإحرام؟ ولو أدركه مثلا في الركعة الثانية فكيف يتم صلاته؟

إذا دخل المأموم على الإمام وقد سبقه الإمام بجزء من الصلاة فعلى المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يشـرع في الصـلاة، بادئا حيث وصل الإمام، ويتابع الإمام في صلاته حتى تنتهي إلى السلام، فإذا سلم الإمام لم يسـلم معه، وإنما يقوم بلا تكبيرة، فإذا استوى قائما شرع في قراءة الفاتحة والإتيان بكل ما فاته من الصلاة مـع الإمام، فإذا انتهـى إلى حيث أدرك الإمام جلس وسـلم، فلو أدرك الإمام مثلا في أول الركعة الثانية قام بعد تسليم الإمام بلا تكبيرة، فإذا اسـتوى قائما قرأ ثم ركع وسجد، فإذا انتهى من السجدة الثانية قام بتكبيرة، لأن هذا القيام من ضمن ما فاته الإمام، ثم يقعد بلا تكبيرة ويسلم، فإذا فاته الإمام بركعة وقراءة من الركعة الثانية وسجد، وقام وقرأ ثانية ثم يقعد ويسلم ثم قام بعد تسليم الإمام وقرأ وركع وهكذا، والله أعلم.

متى يستعيذ المستدرك لصلاة الإمام؟

اختلف في استعاذة المستدرك متى تكون؟ قيل: عند الاستدراك، وقيل: عندما يشـرع في القراءة وهذا أصح، لأنها شـرعت للقـراءة كما هو صريح قوله تعالى: « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، فإن أخرها إلى الاستدراك كان ما يقرأه مع الإمام غير مسبوق باستعاذة، وذهب قطب الأئمة إلى أن الإمام يحملها عن المستدرك، والله أعلم.

ما حكم صـلاة المأموم إذا فاتتـه الفاتحة مع الإمام ولـم يقرأها بل لم يقضها بعد تسليم الإمام، على أن هناك من يقول بأن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة؟

قراءة الفاتحة واجبة على الجميع، ولا يعـذر منها مأمـوم ولا غيره ولا تصح بدونها صلاة، والله أعلم.

ماذا يقول المسلم عندما يدرك الصلاة مع الإمام وقد فاتته ركعة أو أكثر؟

ينوي أنـه يصلي ما أدرك من صلاة الإمام ويقضي ما فاته، فإذا سـلم الإمام قام المستدرك فصلى ما فاته إلى حيث أدرك الإمام، والله أعلم.

ماذا يقول المستدرك عندما يقوم لإكمال ما فاته من الصلاة، هل يكتفي بقراءة الفاتحة وسورة أو يعمل شيئا آخر كالإقامة أو النية؟

يقضي ما سبقه به الإمام من قراءة، إن كانت الصلاة جهرية قرأ الحمد وسـورة وإن كانت سـرية قرأ الحمد وحدها، وأتى بجميع ما فاته، أما الإقامة فلا تلزمه لأن إقامة المـؤذن تكفي جميع المصلين، والله أعلم.

ماذا يفعل من أدرك الإمام في أول قراءته للسورة بعد الفاتحة؟

من أدرك الإمام في قراءة السورة فلينصت لقراءته، وليستدرك الفاتحة من بعد، والله أعلم.

ما قولكم في الذي يصليه المستدرك مع الإمام أهو أول صلاته وما يأتي به من بعد هو آخرها أم العكس؟ وهل عليه أن يقرأ السورة إن فاتته؟

اختلف في الـذي يصليه الداخل مـع الإمام، هل هـو أول صلاته وما يأتي به من بعد هو آخرهـا أو العكس؟ ذهب إلـى الأول صاحب القواعد من أصحابنا وجمهور المذاهب الأخرى، وإلى الثاني أكثر أصحابنا وبعض علماء غير مذهبنا، وقد تعلق كل واحد من الفريقين برواية، فالأولون يتعلقون برواية «ما فاتكم فأتموا» والآخرون برواية «فاقضوا» وكلتا الروايتين صحيحتان، وللإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله ـ بحث في الموضوع خلاصته أن لا دليل في الروايتين لكلا الفريقين، لأن القضاء في اللغة ليس محصورا في الإتيان بالعمل بعد وقته استدراكا لما فات، وإنما ذلك اصطلاح طارئ لا تحمل عليه الآيات والأحاديث، ويدل لذلك قول الله تعالى: «فإذا قضيت الصلوة» وقوله:«فإذا قضيتم مناسككم» فليس المراد بالقضاء في الآيتين استدراك الفائت، وإنما المراد به نفس ما يسمى في عرف الأصولييـن والفقهاء بـالأداء، وإنما يكمن الدليـل في قوله «ما فاتكم»، فإن التعبير بالفوات دليل على أن مـا يصليه الداخل مع الإمام هو آخر صلاتـه، وإذا تبين لك رجحان هـذا القول لم يشـكل عليك رد فروع المسألة إلى هذا الأصل، كوجوب قراءة السـورة مع الفاتحة على من فاته الركعتان الأوليان من الصلوات الجهرية عندما يقوم لاستدراكها، والله أعلم.

ما تقول فضيلة الشيخ: في رجل أدرك مع الإمام ركعتين في صلاة رباعية وقرأ معه التشهد الأخير إلى «عبده ورسوله»، فهل إذا قضى ما فاته من الصلاة يلزمه أن يقرأ التشـهد مـرة أخرى من أولـه أم من حيث وقف سابقا، أم أنه يجلس ويسلم وليس عليه قراءة شيء؟

إذا أراد استدراك ما بعد التشهد الأخير من الدعاء والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك أفضل، وإن سلم في جلوسـه بعد الاستدراك فلا عليه شيء، واختار القطب ـ رحمه الله ـ أن يأتي المستدرك التشهد الأخير تماما خلف الإمام، والله أعلم.

فيمن دخل المسجد فوجد رجلين يصليـان جماعة، فـأراد أن يدخل معهما. فكيف يفعل لأجل أن يصف معهما؟

يجر المأموم إلى الخلف ليصفا معا، أو يدفع الإمام إلى قدام ليكونا معا خلفه، والله أعلم.

إذا أتى رجل على جماعة يصلون فوجد الإمام ومعـه واحد عن يمينه، فهل له أن يصف بجنـب الرجل الواقف عن يمين الإمـام، أم يلزمه أن يجر المأموم إلى الخلف ليكونا صفـا وراء الإمام؟ وإذا جر المأموم ألا يؤثر ذلك نقضا في صلاته (أي صلاة المجرور)؟

عليه أن يجر المأموم إلى الخلف، ولا يؤثر ذلك بطلان صلاة المجرور، والله أعلم.

فيمن دخل المسجد فوجد الصف مكتملا فأراد أن يجر يأخذ من أول الصف أم من وسطه؟

الأولى أن يأخذ من طرفي الصف، لئلا تبقى فرجة في الصف ولا يسدها أحد، وأمـا إن كان الناس ينتبهون لسـدها، فلا مانع من الأخذ من وسطه، ما عدا الذي يكون وراء ظهر الإمام، والله أعلم.

ما حكم من وجد الجماعة قائمـة، والصف مكتملا، ولم يجر أحدا معه. وإنما صف وحده في وسط الصف؟

لا صلاة لمن وقف وحده خلف الصف، والله أعلم.

ما حكم صلاة من أدرك الصلاة مع الإمام في التشهد الأخير؟ وإذا انتقل المأموم من مكانه بعد أن سلم الإمام ليكمل صلاته فهل عليه شيء؟

دخوله على الإمام بعد أن صار في التشهد الأخير مختلف فيه، والراجح جوازه لعموم حديث «ما أدركتم فصلـوا»، وأما انتقاله مكان صلاته بعد تسليم الإمام فهو مبطل لصلاته، وعليه أن يستأنفها من جديد بعد أن أبطلها، والله أعلم.

ما حكم من دخل المسجد ووجد الجماعة قائمة والصف الأول مكتملًا، هل لـه أن يدخل من بيـن المأمومين ليصف بجنب الإمـام، أم يصلي بنفسـه خلف الصف (منفردا)، أم ينتظر حتى يأتي أحد يصف معه، أم ماذا يفعل؟

الأولى أن يجر أحد المأمومين حتـى يصطف معه ويصليا جميعا خلف الصـف الأول، وإن أمكنه أن يتقدم حتى يحاذي الإمـام بلا إيذاء لأحد من المأمومين فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.