No Image
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

27 أبريل 2022
27 أبريل 2022

في أي المحاصيل الزراعية تجب الزكاة؟

تجب الزكاة في كل ما يقتات به ويدخر كالأرز والبر والشعير والزبيب والتمر، والله أعلم.

هل تجب الزكاة في المال الأخضر ؟ وكيف ذلك مع التوضيح؟

أما الثمار التي هي التمور وكذلك الزبيب فتجب فيهما الزكاة، كما تجب في أنواع الـزرع إن كان الزرع مما يقتات به ويدخـر، وذلك ببلوغ النصاب وهو 300 صاع، والله أعلم.

ماذا تقول سماحة الشيخ فيمن يقول: إن الزكاة في الزروع تجب في القليل والكثير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»، لأنه لا يعتبر له حول فليس له نصاب؟

القول الراجح أن الزكاة تجب في خمسة أوسـق لنـص الحديث على ذلك، والحديث العام يحمـل على الحديث الخاص، كما هو معروف عند الأصوليين، والله أعلم.

ما هو نصـاب الحبـوب والثمـار؟ وما مقـدار الصاع؟ وكيـف يقدر بالمكاييل والأوزان العصرية؟

تجب في خمسة أوسـق ـ أي في ثلاثمائة صاع -، فهذا هو نصاب هذه الحبوب، والصاع هو خمسـة أرطال وثلث بالأرطال البغداديـة، والرطل البغدادي هو نصف من أمنان نزوى ـ التي كانت متداولة أولا بعمان - والصاع من الأرز يساوي كيلوين وخمسين جراما، والله أعلم.

كيف يمكن معرفة النصاب في غير المكيلات كالقطن والزعفران مثلا؟

القطن والزعفران ليس هما من الأشياء المدخرة المقتاتة فلا زكاة فيهما، وإنمـا الزكاة فـي المدخر المقتات، اللهـم إلا إن كانت اتخذت من أجل الاتجار، فتزكي زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم.

متى يعتبر النصاب في الثمار قبل الجفاف أم بعد الجفاف؟ ولماذا؟ وما الدليل؟

يعتبر النصاب بعـد الجفاف، بدليل مـا مضى عليه العمـل منذ عهود السـلف أن تزكي النخيل بعد الإثمار، وهكذا سـائر المزكيات إنما تزكي عند الحصاد، فالله تعالى يقـول: (وآتوا حقه يوم حصاده) والحصاد إنما يكون بعد اليباس، والله أعلم.

ما مقدار زكاة النخيل؟

إن كانت تسقى بالأنهار أو الأمطار ففي غلتها العشر، وإن كانت تسقى من الآبار فنصف العشر، والله أعلم.

ما مقدار الزكاة في ثمار تسقى بالأفلاج، علما أن هذا الماء يشترى ويبذل الإنسان فيه جهده، وقد يكون بقيمة كبيرة ولا سيما في الصيف؟

الأفلاج حكمها حكم الأنهار، فالواجب فيم سـقـته مـن الثمار والزروع العشـر، ولكن يسـوغ أن تعتبر تكاليف شـراء مياهها في أيام الجدب – إذا كانت بأثمان غالية - مسقطة للزكاة من العشر إلى نصف العشر، والله أعلم.

كيف تكون زكاة الأرض التي تزرع مرتين في العام؟

زكاة الزروع والثمار لا تتوقف على مرور الحول، فعندما يكون الحصاد تجب الزكاة، إذا بلغ الحاصل مقدار النصاب، والله أعلم.

هل يجوز أن تزكى الثمار بعد بيعها ويخرج ذلك؟

لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار، وهي العشـر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف، والله أعلم.

هل تجب الزكاة في غلة النخيل إذا كانت تصل النصاب، غير أنه يصرف في إيجار سقيها وعمارتها أكثر من غلتها، ويبقى صاحب الأصل بدون شيء تقريبا؟

الزكاة حق واجب في المال وإن كانت تكاليف المال باهظة، وفي مثل هذه الحالة تنتقل الزكاة من العشر إلى نصف العشر في زكاة الزروع والثمار، والله أعلم.

يوجد مال يسقى بالفلج، ولكن دخل هذا المال أقل من مصروفه، فهل تجب على صاحبه زكاة؟

إن كانت جميع غلة المـال تحتاجها نفقاته فليس عليك زكاة، إذ لا زكاة إلا عن ظهر غنى، والله أعلم.

رجل ربح من الطني، أو بيع البسور ألف ريال مثلا، في حين أنه أنفق فيها ما يقارب تلك القيمة في أجور العمال والإصلاحات، وقد يكون ربحه أقل من التكاليف. فهل عليه حينها زكاة؟

إن كانت النفقات أكثر من الريع أو مثله فلا تجب فيه الزكاة، والله أعلم.

ما قولكم في رجل عنده نخل «مبسلي» فبسله، فأنزل الله عليه المطر وضاع البسـر، وصارت عليه مغارم كثيرة ولا تفي قيمة البسـر بتلك المغارم، فهل عليه زكاة في هذا البسر؟

إن كان لم يقصر في الزكاة، وإنما أخر إخراجها بعد الحصاد لانتظار من يجبيها أو لالتماس من يأخذها من مستحقيها فلا حرج

عليه لأنه أمين فيها وهي شريك في المال فتذهب معه بذهابه، وأما إن كان قصر في إخراجها بحيث تمادى في دفعها إلى مستحقيها فعليه ضمانها وتبقى متعلقة بذمته، والله أعلم.

رجل أجر أرضه لآخر، فعلى من تكون زكاة المحصول؟

القول الذي عليه أصحابنا والجمهـور أن زكاة الزروع تجب على من له الزرع لا على من لـه الأرض، لأن الزكاة حق الزرع وليست حق الأرض بخلاف رأي الحنفية، والله أعلم.

أعطى رجل رجلًا آخر ماله ليقوم بإصلاحه وأخذ غلته «البيدار» فعلى من تكون الزكاة في هذه الحالة؟

تكون على الذي يأخذ المـال لإصلاحه ويأكل الغلـة، أي على الثاني (البيدار)، والله أعلم.

رجل لديه زروع وثمار تسقى في نصف السنة الأولى بكلفة ونصف السنة الأخيرة بغير كلفة. فكم يخرج منها؟ وما الحكم إذا سقى بأحدهما أكثر من الآخر؟ وما الحكم إن جهل مقدار السقي بأحدهما؟

في مثل هذه الحالة يؤخـذ بالمحاصصة، فما سقي بكلفة ففيه نصف العشر، وما سقي بدونها ففيه العشر، والله أعلم.

رجل يمتلك مالًا، وغالب شربه من بئر خاصة به، وتارة يشرب من فلج البلاد بالشراء، فكيف تكون زكاته هل العشر أو نصف العشر؟

زكاته بالمحاصصة ـ على الراجح ـ فإن كان الماء الذي يسـقى به المال أكثره أو أقله بالنزح اعتبر ذلك بحسابه، وكذلك إن كان الشراء للماء يكلفه مؤونة ثقيلة من حيث المادة، فإن الزكاة تعود إلى نصف العشر، والله أعلم.

متى يلجأ إلى الخرص وما حكم من أخطأ فيه؟

الخرص هو التقدير، وذلك إنما يكون فيمـا إذا تعذر أن توزن أو تكال المنتوجات الزراعية، فإنه يعمل بالتقدير في هذه الحالة، دونما إذا أمكن الكيل أو الـوزن، وإذا أخطأ الخـارص يؤتى بغيره ويرجـع إلى الصواب، والله أعلم.