No Image
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

25 أبريل 2022
25 أبريل 2022

مبنى له دخل سـنوي معلوم مؤجر، هل تجب الزكاة على هذا الدخل، علما بأنه لا يكفي لتسيير أمور صاحبه في حياته؟

أكثر العلماء على عدم وجوب الزكاة في المباني المؤجرة إلا إذا مضى حول على إيجاره وهو في يد صاحبه، ويعني ذلك أن حكم الإيجار حكم سائر الأموال النقدية، وذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن ما أعد للإيجار من المباني حكمه حكم المال المتجر به في الزكاة، واختار الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «فقه الزكاة» وجوب الزكاة في الإيجار فور استلامه، كما تزكي الثمرة حـال حصادها، على أن تكون زكاته كـزكاة النقد والتجارة أي ربع العشر، والله أعلم.

فيمن أقرض دراهم وحال عليهن الحول، ولا تزال بيد المستقرض، فهل على المقرض فيهن زكاة؟

القرض دين، وزكاة الدين على الدائن إن كان حالا وكان على وفيّ مليّ، أما إذا فقد شرطا من هذه الشروط سقطت عنه الزكاة، والله أعلم.

ما قولكم في القروض هل تجب فيها زكاة؟ ومن يؤديها؟

زكاة الدين على الدائـن إن كان غير مؤجل، أو مؤجلا حان أجله، وعلى المدين إن لم يستهلكه إن كان مؤجلا لم يحن أجله، والله أعلم.

هل تجب الزكاة في القرض الذي لا يرجى رجوعه؟

لا زكاة فيه حتى يستوفيه، لأنه ميؤوس منه، والله أعلم.

من له دين لا يرجو سداده ثم سدد له بعد سنوات. كيف يزكيه؟ وكذلك إذا رجا سداده وإذا شك في سـداده هل عليه بأس في انتظار ذلك حتی يسدد له؟

تجب الزكاة في الدين إذا كان الدين على وفيّ مليّ، وبشـرط أن يكون حاضرا، فأمـا إن كان غير حاضر فلا زكاة فيه حتـى يحضر، وإن كان الدين على مفلس فإنه في كلتا الحالتين لا زكاة على الدائن، وعندما يستوفي دينه ولو بعد سنين فليزكه زكاة عام واحد، والله تعالى يتقبل منه، والله أعلم.

رجل عليه دين يقوم بتسـديده وفق برنامج زمني، وبالمقابل لديه مبلغ يساوي نصف أو ثلثي الدين تركـه لأعمال المضاربـة، هذا وقد حال الحول على المبلغ المخصص للمضاربـة، فهل تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب، وإذا كان كذلك فهل يجوز له أن يسدد من الزكاة شيئا من الدين الذي عليه؟

إن كان الدين حالا فإن القول المعتمد عليه ـ عندنا ـ أنه يسقط من زكاة مالـه ـ إن كان ناضا أو تجارة ـ بمقدار ذلك الديـن الحال، وأما ما لم يحل فلا يُسقط من الزكاة شيئا، وعليه أن يزكي الباقي من ماله، والله أعلم.

تاجر يشتري البضاعة من تجار الجملة بالدين، وليس له مال، ثم يدفع لهم بعد البيع فهل عليه زكاة على ما في متجره؟

نعم، عليه الزكاة إن كانت البضاعة الموجودة في تجارته الخالصة من الدين الواجب تصل إلى حد النصاب، وأما إن كانت مستغرقة في الدين الواجب قضاؤه فلا زكاة فيها، والله أعلم.

هل زكاة الدين على الدائن أم المدين، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وسواء كان على وفيّ مليّ أم على معسر؟

أكثر القـول إن زكاة العاجل على الدائـن إن كان المدين وفيا مليا، وإن كان آجلا فعلى المدين، إن كان باقيا في يده لم يستهلكه، والله أعلم.

ما الفرق بين القرض والدين وما الفرق في زكاتهما وكيفية ذلك؟

القرض هو أن يأخذ أحد من أحد شيئا ما ليـرد مثله، بحيث لا يكون هناك تبايع ما بين الجانبين، وإنما يكون اقتراضا كما هو معروف، كأن يأخذ ذهبا ليـرد ذهبا مثله، أو يأخذ فضة ليرد فضة مثلهـا بنفس ذلك المقدار، أو حيوانا ليرد حيوانا أو برا ليرد برا أو شـعيرا ليرد شعيرا بنفس ذلك المقدار. والفرق بين الدين والقرض أن الدين يحدد له وقـت بينما القرض في قول أكثر العلمـاء ـ لا يحدد له وقت، وقيل: يحدد لـه وقت، وهو الأرجح لعدم الدليل على ما يمنع منه، فإن كان القرض غيـر محدد بوقت ـ كما هو رأي جمهور أهـل العلم ـ ففيه الـزكاة على المقـرض ولا زكاة على المقترض، بشرط أن يكون القرض على وفي ملي، وإن كان محددا بوقت ـ بناء على جواز تحديد القرض بوقت ـ، فهو كالدين المنسـأ الذي لـم يحضر وقته، فتجب الزكاة فيه على المدين لا على الدائن ما دام الدين لم يحضر وقته، إن كان باقيا في يده لم يستهلكه، والله أعلم.

هل تجب الزكاة في التحف الذهبية واللآلئ والجواهر الموضوعة للزينة والتي لا نماء فيها؟

أما الذهب والفضة فنعم، وأمـا إن كانت من الجواهر الأخرى فلا تجب فيها الـزكاة كأن تكون من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقـوت أو عقيق أو أي جوهر آخر، والله أعلم.

هل من يقول بالزكاة في غير المعد للنماء، ولا يقول بزكاة العوامل من الدواب يعد مفرقا بين متماثلين مع التعليل؟

لا ريب أن الحلي إن كانت ذهبا أو فضة تجب فيها الزكاة على الراجح، لدلالة الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واعتضادها ـ وإن كان فيها مقـال ـ بالأصل العام، وهو وجوب الزكاة فـي الذهب والفضة كما دل على ذلك القرآن الكريـم، ودلت على ذلك الأحاديث العامة الموجبة للزكاة في هذين النوعين في المال، وكذلـك الزكاة تجب في الماشية إن كانت سائمة بلا خلاف أما إذا لم تكن سـائمة ففيها خلاف، ذلك لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإطلاق وبالتقييد، والأصـل في المطلق أن يحمل على المقيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «في خمس من الإبل شاة» ويقول: «في خمس من الإبل سائمة شـاة» ومن المعلوم أن الأصوليين يقولون: عند وجود المطلق والمقيـد فإن الإطلاق يحمل على التقييد، كمـا يحمل العموم على الخاص والعام، أي عندما يأتي في المسألة الواحدة دليل عام ودليل خاص، وبهذا يتبين أن الراجح بأن هذه الماشية عندما تكون غير سائمة ـ أي معلوفة ـ لا تجب فيها الزكاة، لأجل دلالة هذا الحديث، فإن كانت هذه العوامل سـائمة فالراجح وجوب الزكاة فيها، لعدم وجود الدليل الذي يخرج العوامل من الماشية عن حكم وجوب الزكاة وأما حديث: «ليس في الجارة ولا في الكسـعة ولا في النخة صدقة» فهو محمول ـ حسـب ما أرى ـ على ما إذا كان في عمـل العوامل زكاة، وذلك لئلا تجتمع زكاتان في مال واحد، وأما إن كانت معلوفة أي غير سـائمة فلا زكاة فيها، وبهذا يتبين أن من قال بوجوب الزكاة في الحلي إن كان من ذهب أو فضة، وقال بعدم وجوب الزكاة في العوامل ـ ولو كانت سـائمة ـ فـرق متماثلين، ولكن عندما يفرق بين السائمة وغيرها فهو لم يفرق بين متماثلين، لأنه أخذ بإسقاط الزكاة في غير السائمة في الماشية كما دل عليه الحديث المقيد، والدليل المقيد مقدم على الدليل المطلق. والله تعالى أعلم.