45454
45454
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

17 أبريل 2022
17 أبريل 2022

امرأة عندها حلي منذ عشرين سنة ولم تؤد زكاته، ثم باعته بخمسمائة ريال عمانـي وأرادت التوبة، فهـل عليها أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية، أو يجزيها أن تؤدي زكاة سنة واحدة. وما هو الراجح عندكم في وجوب الزكاة في الحلي؟

الراجح وجوب الزكاة في الحلي للأحاديث الناصة على ذلك، وهي وإن كانت لا تخلو من مقال، فإن عموم الأحاديث الصحيحة الموجبة لزكاة الذهـب والفضة تؤيدها، بخلاف الأحاديث والآثار المسـقطة للزكاة في الحلي، فإنها مع ضعفها معارضـة بالعمومات، ومن ترك الزكاة أعواما فعليه أن يزكي عـن كل عام على الراجح، لأن الزكاة حق مالي ولا يسقطه مرور الزمن، وقيل: بل يجب عليه أن يزكي زكاة عـام واحد، وقيل: تجزئة التوبة، والأول هو الراجح، والله أعلم.

ما قولكم في حلي قيمته في الزمن السابق خمسون قرشا ومضت عليه خمس وثلاثون سنة لم تخرج زكاته، وأرادت في هذه الأيام أن تخرجها، فرأت أن قيمة ذلك تستهلكه جميعا فماذا يلزمها؟

اختلف العلماء في الزكاة هل هي حق في الذمة أو هي شريك في المال، فمن رآها حقا واجبا في الذمة أوجب على من ترك الزكاة أعواما أداء زكاة تلك الأعوام ولو استهلكت جميع المال ومن قال إنها شريك قال بوجوب التزكية إلـى أن ينقص المال عـن النصاب، فإن نقص لم تجـب الزكاة في سائره، وذلك الذي يعنيه المحقق الخليلي في قوله:

وفي تبعة عامين ما زكيت لهم

خلاف لأصلين التشارك والذمم

والأرجح في المسألة كون الزكاة شـريكا، ومن العلماء من يوجب على من ترك الزكاة سنين عديدة زكاة عام، ومنهم من يوجب عليه الزكاة كلها إلا إذا افتقر فإنها لا تتعلق بذمته، والله أعلم.

ما هو الحل الأمثل لمن لم يعرف أسعار الذهب والفضة في السنوات الماضية، وتجب عليه الزكاة في تلك السنوات؟

يرجع في هذا إلى طمأنينة القلب. فالبر ما اطمأن إليه القلب، والله أعلم.

أراد رجل أن يخرج زكاة حلي زوجته، حيث إن من شروط عقد الزواج أن يتحمل الزوج زكاة ذهب زوجته. فهل يصـح ذلك؟ وهل له أن يأخذ من هذه الزكاة لنفسه بسبب فقره وديونه؟ وهل يجب في حلي البنات الزكاة؟

هذا شرط لا يخلو من جهالة، فإن استمر على تحمله فذلك، وإلا فعليها زكاة حليها، وإن دفع هو زكاتها لم يكن له أن يأخذها لنفسـه، أما إن دفعتها هي، فيجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مستحقا للـزكاة، وحلي البنات تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، فإن كان مشـتركا مشاعا بينهن ففيه الزكاة إن بلغ النصاب، وإلا فنصاب كل واحدة منهن مستقل برأسه، والله أعلم.

هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟ وما قيمته بالعملة العمانية، وكم قيمة العشرين مثقالا؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولا أم الثمن الحالي؟

نعم، تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب، فإن كان ذهبا فنصابه عشرون مثقالا، وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراما من معايير وقتنا هذا، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم، وتقدر بنحو خمسمائة وخمسـة وتسعين جراما بحسب معايير وقتنا هذا، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه، فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكـس، لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات، وليست هي الأصل لهما، وإخـراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي، ويمكن أن يكون بالقيمة، ويمكن أن تحسـب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرهـا، فإن كلا من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحيانا وتنزل أحيانا، والله أعلم.

هل في الأحجار الكريمة كالمـاس وأمثاله زكاة إذا كانت للاستعمال وليست للتجارة؟

الزكاة تجب في الحلـي إن كان ذهبا أو فضة، لحديث عائشـة وغيرها من الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي، وهـي وإن كانت لا تخلو من نقد عند صيارفة الحديث، فإن اعتضادها بعمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في مطلق النقديـن كاف لترجيحها على الروايات المعارضة لها، على أن هذه الأخيرة هي أوْهى من الأولى إسنادا ومتنـا، ولذلك قال أصحابنا - رحمهـــم الله - بوجوب زكاة الحلـي إن كان ذهبا أو فضـة، ووافقهم على ذلك الحنفية وغيرهم، ولكنهم لا يوجبون الـزكاة في غير العين من الحلي كالأحجار الكريمة، وخالفهم في ذلك الإمـام زيد ومن وافقه على قوله من أهل البيت، فأوجبوا الزكاة في كل حلي ولو لم يكـن ذهبا أو فضة، أما إذا كانت يقصد بها التجارة ففيها الزكاة إجماعا، والله أعلم.