No Image
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

12 أبريل 2022
12 أبريل 2022

- ما حكم من لم يقم الركوع والسجود في الصلاة؟

جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده»، وفي حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يركع حتى يطمئن راكعا، وأن يسجد حتى يطمئن ساجدا، وعليه فمن لا يتم ركوعه وسجوده بالطمأنينة فصلاته باطلة، والله أعلم.

- هل تجوز الزيادة في الركوع والسجود؟

أما زيادة الركوع أو السجود في الصلاة عما شرع فلا، وأما زيادة التسبيح فيهما على الثلاث فلا مانع منه، والله أعلم.

- إذا كان الإمام يطيل في الركوع والسجود، فهل يصح للمأموم أن يزيد في التسبيح عن ثلاث مرات؟

لا مانع من ذلك، وإنما الثـلاث هي أقل ما يجزئ، كمـا يفيد حديث أخرجه النسائي، وعليه العلامة نور الدين السالمي رحمه الله في مدارج الكمال

حيث قال:

أقل ما يجـزي من التسـبيح

ثلاث مرات على الصحيح

والله أعلم.

- ما القول - فضيلة الشيخ - في من طلب منه سكان قريته أن يكون إماما لهم في صلاتهم، وليس عنده معرفة كافية لكي يؤمهم ولا معرفة بأدعية رمضان ولا بصلاة الميت ولا بنحو ذلك مما ينبغي عليه معرفته.. فماذا يفعل ؟

عليه أن يؤم المصلين إذا طلبـوا منه بما معه من العلـم، وليس له أن يعتذر، لأن ترك الجماعة ترك لواجب من واجبات الإسلام، والله أعلم.

- ما الحكـم إذا جاءت جماعـة إلى المسجد وليس فيهم من يحسـن أن يكون إماما لهـم فيقدموه، هل لهم أن يصلوا فـرادى أم يلزمهم أن يختاروا واحدا منهم ولو لم يحسن الإمامة؟

إن حضر جماعة من الناس وجب عليهم أن يقدمـوا أحدهم ليؤم، وليس لهم أن يصلوا فرادى ولو كانـوا جميعا أميين، لأن إمامة الأمي جائزة ـ إن كانت بمثله ـ، وصـلاة الجماعة واجبة على الأعيـان لا يصح تركها، والله أعلم.

- ما قولكم في إمامة الفاسـق وخاصـة إذا كان المأمومـون يعرفون عنه ارتكابه لشيء من الفواحش؟

الفاسق ليس بأهل أن يؤم المسلمين في صلاتهـم إذا وجد غيره، أما إن لم يوجد الغير فنقول هنا كما في الحديث «الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر، وذلك ما لم يدخل فيها ما يفسدها» والله أعلم.

- هل تصح إمامة البالغ عمره ثلاث عشرة سنة؟

نعم تصح إمامته، خصوصا إن كان أقرأ القوم، والله أعلم.

- هل تسقط الإقامة عن الإمام إذا أقام المؤذن بغير إذنه؟ وهل الإقامة واجبة أم أنها سنة؟

إذا أقام المؤذن سـقطت الإقامة عن الإمام والمأمومين إجماعا، سواء كان ذلك بإذن الإمام أم لا، ولكن الإمـام أملك بالإقامـة، أي ينبغي للمؤذن أن ينتظر بها إذن الإمام، وفي حكم الإقامة خلاف، فمن العلماء من يرى وجوبها، ومنهم من يرى سنيتها، والراجح عند كثير من العلماء تأكيدها، والله أعلم.

- إذا دخل المصلي المسجد ووجد أن صلاة الجماعة قد فاتته فصلى منفردا وقبل أن ينتهـي من صلاته قامـت جماعة أخرى، فهل عليـه أن يقطع صلاته ليصلي معهـم أم يكملها؟ وإذا قامت الجماعـة بعد انقضائه من الصلاة فهل يصلي معهم أم يكتفي بصلاته منفردا؟

نعم يقطـع صلاته ويدخل مـع الجماعة، لقول النبي ﷺ : «إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة» أي المكتوبة التي أقيمت، وإن أقيمت المكتوبة في جماعة بعدما صلاها فيؤمر أن يصليها مع الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن صليت في أهلك» وهذا في الجماعة الأصلية لا في الجماعات المتكررة، والله أعلم.

- هل يجوز إقامة جماعتين مختلفتين كالمغرب والعشاء في مكان واحد في نفس الوقت؟

أما في مكان متقارب فلا يجـوز إقامة جماعتين ولو اختلفت الصلاتان، وأما إن كان بينهما بعد فلا مانع من ذلك، لذلك أرى أن يبعد الذين يصلون المغرب بجماعتهم عن جماعة العشاء، والله أعلم.

- أمي لا يرضـى إلا أن يكون في الصف الأول عند السترة، وهو جاهل بشروط الصلاة وأركانها وجميع هيئاتها فما يصنع به؟

الأولى أن يكون خلـف الإمام أولاهم بالإمامة بعـد الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم «ليليني ذوو الأحـلام منكم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وغير ذلك خلاف الأولى، ولا يضير بالصلاة، وإنمـا ينبغي للعالـم أن يعلم الجاهل واجباته في الصلاة وغيرها، والله أعلم.

- فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام يصلي بالناس جماعة فخرجت منه ريح فماذا يجب عليه أن يفعل؟

اختلف العلماء في الحدث الذي لا تنبني معه الصلاة ـ وهو ما عدا القيء والرعاف والخدش فقيل: لا يصح معه الاستخلاف وعلى المأمومين أن يستأنفوا صلاتهم كالإمام الذي أحدث، وهذا الذي عليه أصحابنا المغاربة ورجحه الإمام نور الدين السالمي في المعارج، وقيل: لا تنتقض صلاة المأمومين بمثل هذا الحدث وإن انتقضت صلاة الإمام، وعليه أن يستخلف لهم، وعليه جمهور المشارقة، والله أعلم.

- ما هي طريقة الاستخلاف في الصلاة؟

طريقة استخلاف الإمام أن يجبذ إليه من خلفه ليحل محله، فإن أبى فالذي يليه وهكذا، وعلى القول بجواز استخلاف المأمومين لأنفسهم إذا لم يستخلف الإمام فإنهم يدفعون من استخلفوه، والله أعلم.

- هل يجوز أن يـؤم المســافر بالمقيمين في الصلاة؟ وأيهمـا الأولى بالإمامة؟

لا مانع من ذلك، وإنما عليهم أن يتموا الركعتين الباقيتين خلفه فرادی، والرجل المقيم هو أولى بالإمامة، لأن حكم المسافر القصر، والله أعلم.

- رجل صلـى فرضا من الفروض منفـردا، ثم دخل المسجد جماعة من الناس فأرادوا أن يصلي بهم إماما فهل له ذلك؟

من صلى الفرض منفردا ثم وجـد جماعة فليصل معهم ولا يصلي بهم، والله أعلم.