No Image
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

11 أبريل 2022
11 أبريل 2022

ما قولكم في دفع القيمة بدل الطعام، لا سيما لمَن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟

الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السـنة، ولا يصار إلى النقود مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد، لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والله أعلم.

قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية، كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاما، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو الكسوة؟

ما دمت قادرا على الصوم فلا عذر لك في تركه والعـدول عنه إلى الإطعام، لقوله تعالى: «فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ»، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في كل عام شهرا واحدا، والله يعينك على الخير والله أعلم.

امرأة وجبت عليها كفارة الصيام وهي لا تستطيع الصوم، لأنها بين حمل ورضاعة لا تنفك عنهما، وهي كذلك غير واجدة للرقبة، فهل لها أن تطعم؟

نظرا إلى حالها يجوز لها الإطعام في الكفارة، والله أعلم.

امرأة وضعت حملها بداية شهر رمضان، وبعد الطهر قامت بالتكفير بدل الصيام؟

عليها أن تقضي ما أفطرته وليس عليها أن تكفر، والله أعلم.

امرأة لديها ولد ترضعه، هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل إذا كانت في شهرها الأخير؟

يباح للحامل والمرضع الإفطار مع الفدية والقضاء، إذا خافتا على الجنين والرضيع، أما إذا لم يكن هنالك محذور، فإن الصوم واجب عليهما، والله أعلم.

امرأة عليها بدل صيام تسعة أيام من شهر رمضان ولم تقض حتى رمضان الثاني، وصامت الثاني فماذا يجب عليها؟

عليها أن تقضي الأيام التسعة، وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.

امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان، فصامت يومين ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية ثم بنت وصامت اليومين الأخيرين، فهل عليها شيء؟

كان عليها أن تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيض، أما وأنها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض، ثم بنت على ما صامته بعـد طهرها، فلا إعادة عليها، والله أعلم.

امرأة نفسـت في أول شـهر رمضان فأفطرت، ثم نسيت القضاء حتى صامت رمضان من السنة الأخرى، فهل عليها مع القضاء الإطعام؟

عليها أن تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها من بعد، ولا حرج عليها لأنها ناسية، ولا حرج على الناسي، والله أعلم.

هل يجوز أن تستعمل المرأة حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟

قد جعل الله لهن مخرجا وهو القضاء، فلا ضرورة لاستعمال حبوب منع الحيض، وفي هذه الحبوب ما لا يخفى من المضار، والله أعلم.

رجل منع زوجته عن صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه، وكذلك عن حج بيت الله الحرام، والسبب في ذلك خوفا على رضيعها؟

إن كان الصوم يؤدي إلى ضرر بها أو برضيعهـا فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك، وكذلك الحج لا مانع من تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنها، والله أعلم.

طالبة صامت لتقضي ما عليها من رمضـان الماضي، فأفطرت في أحد الأيام صباحا من أجل مشاركة زميلاتها في رحلة تسافر فيها إلى مسقط، فما حكم إفطارها مع أنها جاهلة للحكم؟

بما أنهـا جاهلة للحكم، وقد أفطرت لأجل السـفر، فما عليها إلا قضاء اليوم الذي أفطرت فيه، والله أعلم.

ما قولكم فيمن صام شـهر رمضان، وفي ليلة استيقظ لتناول السحور ثم أحس بغثيان فقـاء ما في جوفه، وكان الفجر قد بزغ ضوؤه، فنوى الإفطار، فماذا يلزمه؟

إذا كان مضطرا إلى الإفطار لمرض أو جوع لا يطيق معه الصوم فما عليه إلا قضاء يومه، وأما إذا كان غير مضطـر فحكمه حكم العامد، وعليه فيلزمه قضاء ما صامه من الشهر مع اليوم الذي أفطر فيه، كما تلزمه الكفارة لهتك حرمة صومه، والله أعلم.

رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه؟

عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: تجزي واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، والله أعلم.

ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمدا بعد صحة الخبر؟

من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا هذا إن أكل عامدا مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليـه القضاء دون الكفارة والله أعلم.

رجل في سن الخمسين أفطر يوما من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه؟

عليه قضـاء ما أفطر مع الكفـارة، وهي عتق رقبة، فـإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، والله أعلم.

ما قولكم في الرجل الكبير في السـن والملازم للمرض، ورمضان مقبل على الأبواب فكيف يفعل في حالة الإطعام، وما هو المقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم. نرجو الإفادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب؟

إن عجز عن الصيام فليدفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداء وعشاء أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاما ما فمقداره نصف صاع لكل واحد ويقدر بكيلوجرام وعشـرين جرامـا، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين فهي رخصة والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالا عمانيا ونصف ريال والله أعلم.