45454
45454
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

10 أبريل 2022
10 أبريل 2022

فعلت العادة السرية في نهار رمضان، فماذا علي؟

عليك التوبة إلى الله، وقضاء الصيام والكفارة وهـي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، والله أعلم.

رجل جاء من سفره مفطرا في شهر رمضان، وصادف يوم رجوعه اليوم الذي تطهر فيه زوجته من حيضهـا، فهل يجوز له جماع زوجته في نهار ذلك اليوم؟

لا مانع من مواقعتها في هذه الحالة، وإلا فلا، والله أعلم.

هل يشترط في القضاء التتابع؟

يجب التتابـع في القضاء إلا في حالة الضرورة، كالسفر أو المرض أو الضعف، والله أعلم.

ما قولكم فيمن لم يتمكن مـن صيام رمضان لمرض ألـمّ به، فأراد أن يقضيه ولكنه لا يستطيع أن يصومه متتابعا؟

من شق عليه أن يقضي رمضان متتابعا فلا حرج عليه أن يقضيه مقطوعا، والله أعلم.

ما قولكـم فيمن عليه قضاء يوميـن متتاليين من شهر رمضان المبارك وصامهما متفرقين؟

لا بد من تتابع قضائهما ـ على الراجح - إلا لعذر، والله أعلم.

رجل عليه بدل أيام من رمضان فجزأها على فترتين، عن جهل باشتراط التتابع، فماذا عليه؟

نظرا إلى أنه قضى ما أفطره لا أرى عليه الإعـادة، وإن كان أخطأ بعدم مواصلة القضاء إلى أن تتم عدة الأيام التي أفطرها، والله أعلم.

أنا طالب عماني أدرس في بريطانيا، واليوم في أيام الصيام في شـهر رمضان طويل يبلغ 19 ساعة ونصف، فهل يجوز لي الإفطار والبدل فيما بعد؟

إذا ثبت حكم السـفر جاز الفطر في رمضان، لقوله تعالى: «فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ»، وإنما يلزمكم القضاء عندما تعودون إلى وطنكم، والله أعلم.

صام رجل كفارة رمضان، وبعد مُضيّ نصف المـدة عزم على أن يطعم عما تبقى منها، فهل ذلك جائز؟

لا تكون الكفارة مركبة بين صيام وإطعام، فإن قدر على الصيام فليصم، وإن عجز فليطعم ستين مسكينا، والله أعلم.

رجل عليه صوم قضـاء رمضان فصام بعضه، وفي خلال صومه عرض عليه عيد الأضحى، فهل يواصل الصيام أيام التشريق؟

من كان عليه صيام قضـاء رمضان فعليه أن يتحـرى الزمن العاري من القواطع لوجوب تتابع صوم القضاء عند الأكثرين، اللهم إلا لعذر كمرض أو سفر، ومنهم من لا يرى السـفر عذرا، أما أيام التشريق فالصوم فيها مكروه، والعبادة يشرع أداؤها في غير الزمن المكروهة فيه، فإن صامها فليس عليه أن يعيد ما صامه فيها، والله أعلم.

ما حكم من أسلم وسط النهار في شهر رمضان، هل يجب عليه قضاؤه؟

من أسلم في نهار رمضان فليمسـك عن المفطرات في سائر اليوم الذي أسلم فيه ثم ليعده، والله أعلم.

من أسلم في منتصف رمضان هل يلزمه قضاء ما سبقه من أيام رمضان؟

في ذلك خلاف، بناء على الاختلاف في رمضان، هل هو فريضة واحدة أو أن كل يوم منه فريضة مستقلة؟ فعلى الأول يلزمه، وعلى الثاني لا يلزمه وهو الأرجح، والله أعلم.

ما قولكم في صائم تمضمض لغير الوضوء، فسـاغ شيئا من الماء بغير اختيار. هل عليه قضاء يومه أم لا؟

اختلف في إساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطأ، هل يلزم بمثله القضاء أم لا؟ والأحوط القضاء في غير الوضوء، والله أعلم.

وجب علي قضاء أربعين يوما من عـدة رماضين ثم قضيتهن، ولم أدفع الكفارة، فهل يجب على ذلك لأجل التمادي في القضاء؟

القضاء واجـب، وفي الكفارة خلاف إن تمـادى المفطر في القضاء إلى رمضان آخر، والراجح وجوبها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك نصف صاع لكل مسكين، والله أعلم.

رجل سافر في شهر رمضان وأفطر خمسة أيام، ثم عاد من سفره وانسلخ الشهر الكريم ولم يقض ما أفطره حتى دخل رمضان في السنة القادمة، فماذا عليه؟

من أفطر في سفره أو مرضه ثم عاد أو برئ ولم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر، وجب عليه مـع القضاء أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا كفارة لتهاونه، وذلك للحديث الذي أخرجـه الدارقطني مـن طريق أبي هريرة رضي الله عنه ورواه البخاري موقوفا، والله أعلم.

هل يرخص في تأخير صيـام القضاء من رمضان؟ وهـل يجوز تجزئة صيام الكفارة؟

إن اضطر إلى تأخير قضاء رمضان فلا حرج عليه، وإنما يؤمر بأن يطعم عن كل يوم مسكينا احتياطا عندما يأتيه رمضان ثان، وأما صيام الكفارة فلا بد من تتابعه إلا في حالات الاضطرار كمرض أو حيض أو نفاس، وكذلك السفر على الراجح، ثم بعد ارتفاع العذر تجب مواصلة الصيام من غير تأن، والله أعلم.

ما قولكم في جمع أيام القضاء من رمضان مع الست الأيام من شـوال بنية واحدة؟

لا بد من فرز صيام القضاء عن صيام النفل، والله أعلم.

هل الكفارة المغلظة هي الإطعام؟

الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضا إطعام ستين مسكينا، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرا وقد يكون تدريجيا، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهـي عتق رقبة فإن لـم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القرآن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وتجب لفطر المتعمد ـ من غير عذر ـ في نهار رمضان، وهي أيضا بالترتيب المذكور آنفا، والله أعلم.

ما قولكم فيمـن زاد على كمية الإطعام، فأعطـى كل فقير صاعا كاملا، فهل عليه حرج؟

لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو جرام وأربعة وعشرين جراما، ومن ضاعف ضاعف الله له، والله أعلم.