فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان
ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن؟ هل له تأجير من يصوم عنه؟
لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيـره، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان لا يقوى على الصـوم ولا على القضاء بعـد مضي وقته، ولا يرجو حالة يقدر فيها عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين».
امرأة كبيرة السـن عقدت النية على صيام شهر رجب کاملا، وصامت الأيام العشر الأولى فلم تستطع أن تكمل، فهل يجوز لها أن تفطر؟ وهل عليها كفارة إذا لم تكمل الشهر الذي نوت أن تصومه كله؟
إن كان هـذا الصيام الذي نوته نفـلا فلا يلزمها إتمام غيـر اليوم الذي أصبحت فيه صائمة، وفيما عدا ذلك هي أميرة نفسها، إن شاءت صامت وإن شاءت أفطرت، والله أعلم.
رجل عليه قضاء أيام مـن رمضان، ولا يقدر أن يصومهـا متتابعة فماذا عليه؟
عليه أن يقضي ذلك متفرقا، إن لم يستطع قضاءه متتابعا، والله أعلم.
ما قولكم في رجل يعاني من فشل كلوي، ويعمل له غسيل كل أسبوع مرتين وكل غسلة تستغرق 4 ساعات فماذا يجب عليه في حالة الصيام إذا لم يطق ذلك ؟
إن اقتضى الأمر الإفطار فليفطر، ثم ليقض بعد ذلك ما أفطره، وإن كان الغسيل نفسه يستلزم أن يلج في جوفه شيء من خارجه فهو بذاته مفطر، والله أعلم.
سماحة الشيخ: نظرا لكثرة الترغيب في قيام رمضان (التراويح) والحث على ملازمته، توهم بعض عوام الناس أنـه من الفرائض، وأن تاركه يؤثم إثما كبيرا، نرجو التكرم ببيان حكم قيام رمضـان ومنزلته من الفروض والسنن؟
الصلوات المفروضة هـي الصلوات الخمس، وما عداهـا فليس فرضا، كما جاء ذلك في حديث الأعرابي، وأما الوتر وكذا سـنة المغرب على رأي أصحابنا وسنة الفجر فهي سنن مؤكدات، وإن كان هناك من العلماء من يرى وجوب الوتر، أما قيام رمضان فهو من السنن التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليهـا، وقد صلاه النبي- صلى الله عليه وسلم- في جماعة بضع ليال، ثم امتنـع من الخروج إلى أصحابه خشية أن يفرض عليهم، وقد كانـوا يقومون رمضان فرادى أو جماعات متفرقة، فجمعهم عمر- رضي الله عنه- على إمام هو أبي بن كعب، وأجمع المسلمون على استحسـان هذا الصنيع، وقالوا فيمن تركه خسيس الحال، والله أعلم.
ما القول الصحيح في عدد ركعات قيام رمضان؟ وأيهما الأفضل في سنة العشاء أن تصلى ركعتين أم أربعا؟
لقد صلى النبي- صلى الله عليه وسلم- قيام رمضان المعروف بالتراويح - ثماني ركعات ثم زاد الخليفتان عليها، وهذه الزيادة من الخليفتين الراشدين دليل على عدم الحصر، ولقد مضى أكثر أهل عمان على صلاتها ثماني ركعات، وإنما يبدؤون بسنة العشـاء أربعا كما كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يصلي أحيانا بعد العشاء أربعا وقد التبس الأمر على كثير من الناس، فظنوا الكل قيام رمضان، لذلك رأى بعض جهابذة المتأخرين أن تصلى بعد الفرض سنة العشاء ركعتين ثم يصلى بعدها قيام رمضان ثماني ركعات، حسبما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-، وكل ذلك جائز «وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا» والله تعالى أعلم.
هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين في الوقت الذي بينهما، أم يؤجل أولاهما إلى وقت الثانية؟
له أن يجمع الصلاتين متى شـاء، من أول وقـت الأولى إلى آخر وقت الثانية، والله أعلم.
كيف ينوي من أراد أن يصلي بالناس التراويح وهو مسافر، وكيف يعقد لفظ النية؟
من أم في صلاة السـفر أو غيرها، فعليه أن ينوي أنـه إمام لمن يصلي بصلاته، وكذلك ينوي في صلاة التراويح، أنه يصلي قيام رمضان إماما لمن يصلي بصلاته إن كان إماما، والتلفظ بالنية غير مشروط، وإنما النية المطلوبة القصد بالقلب، فعليه أن يستحضر بقلبه ما يصليه سواء تلفظ أم لم يتلفظ، والله أعلم.
ما قولكم في المسافر إذا وجد الجماعة المسافرين يجمعون العشاءين والوتر، وقد دخل عليهم في الركعة الثالثة مـن المغرب، فمتى يقضي الركعتين المتبقيتين من المغرب، هل بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب؟ أم إذا فرغوا من الصلاة كلها؟
يؤدي الركعتين الفائتتين بعد تسليم الإمام مـن صلاة المغرب، وإذا فاته شيء من صلاة العشاء فليستدركه بعد تسليم الإمام منها كذلك، والله أعلم.
في الحديث: «من أدرك الركوع فقد أدرك الصـلاة» فهل يدل هذا على منع الاستدراك على من لم يدرك الركوع؟
له أن يستدرك إن أدرك الركـوع، والخلاف فيما بعد ذلك، والراجح الجواز، لعموم حديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»، ولم يخصص هذا العموم مخصص، والله أعلم.
إذا أدرك المصلي الإمام في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فهل يقضي الفاتحة في الركعتيـن الفائتتين وحدها أم الفاتحة مع السـورة؟ وهل إذا قام للقضاء يقوم بتكبيرة؟ ومتى يقرأ التشهد؟
لا بد في استدراك الركعتين الأوليين اللتين سبق بهما الإمام في صلاة العشاء من قراءة الفاتحة وسورة، لأن السورة فاتت المستدرك أيضا، ويقرأ التشهد عندما يجلس عند الإمام، وعندما يقوم إلى الاستدراك يقوم بلا تكبيرة، والله أعلم.
إذا أدرك المأموم الإمام ـ في صلاة المغرب مثلًاـ وقد سبقه بركعة فكم مرة يقرأ التشهد في هذه الحالة؟
عند أكثر أصحابنا يقرأ التشـهد مرتين، وعند غيرنا وبعض منا يقرأ مرة ثالثة قبل التسليم وبعد الاستدراك، والله أعلم.
