No Image
ثقافة

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام.. مرحلة جديدة تعيد ترتيب الأوراق

14 سبتمبر 2025
14 سبتمبر 2025

متابعة ـ شذى البلوشية -

صدرت اليوم اللائحة التنفيذيّة لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (58/ 2024) محددة ضوابط واشتراطات العمل الإعلامي في سلطنة عمان، وعددا من المفاهيم والأحكام التعريفية، وذلك بما يتناسب مع رؤية عمان 2040، وما يواكب التغيرات والتطورات في الإعلام العماني.

وتضمنت اللائحة التنفيذية 144 مادة رسمت مسار العمل في المؤسسات الإعلامية بما في ذلك الإعلام بمعناه الجديد.

Image

ووصف معالي الدّكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام بـ«الخطوة المفصلية في مسيرة تطوير الإعلام العُماني». وأنها «تجسيد لرؤية سلطنة عُمان لقطاع إعلامي عصري يواكب المتغيّرات العالمية ويعكس الهُوية الوطنيّة».

ووضّح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: أن اللائحة جاءت استجابة للتحوّلات المتسارعة في المشهد الإعلامي، لا سيما في المجال الرقمي ومنصّات التواصل الاجتماعي من خلال وضع قواعد واضحة تُتيح المجال للإبداع وتفتح فرصًا أوسع للاستثمار، وفي الوقت نفسه تصون القيم وتعزّز المسؤولية.

وأضاف الحراصي أن اللائحة تؤكد على المهنية والشفافية، وتوفر بيئة مشجّعة لنموّ المؤسسات الإعلامية وتطوّرها وتنافسها، وتفتح أمام الشباب العُماني آفاقًا أرحب لصناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي، فضلًا عن دورها في حماية الحقوق الفكرية وتعزيز الثقة بين الإعلام والجمهور.

وختم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على أن اللائحة تُجسّد التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالمسؤولية والمهنية، والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إعلامًا عُمانيًّا أكثر حضورًا وفعاليّةً على المستويين الإقليمي والدولي.

ووضعت اللائحة مسارات من شأنها أن تساهم في تحويل المؤسسات الإعلامية إلى مؤسسات تتمتع بالمهنية والاستقرار والقدرة على الإدارة الجماعية. حيث اشترطت اللائحة في المادة «50» (أن يكون لكل مؤسسة إعلامية مجلس إدارة يتولى مسؤولية إدارة القنوات التي تبثها، ويكون أعضاؤه من العمانيين). وفي المسار نفسه اشترطت اللائحة التنفيذية لتجديد ترخيص أي مؤسسة إعلامية (وجود آخر محضر اجتماع لمجلس الإدارة، والميزانية الختامية للسنة الأخيرة مدققة من قبل مكتب محاسب قانوني معتمد، وكشف بالكوادر العاملة فـي المؤسسة، وخطة المؤسسة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة فـيها، وما يفـيد تنفـيذ الخطة السابقة، إضافة إلى خطة التحول الرقمي، وما يفـيد تنفـيذ الخطة السابقة). الأمر الذي يضفي المزيد من المسؤولية الإدارية قبل أي مسؤولية أخرى داخل المؤسسات الإعلامية.

واشترطت اللائحة على من يتقدم بطلب الترخيص لإنشاء صحيفة، أن يكون عمانيا، وألا يكون شاغلا لوظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وألا يكون عاملا لدى أي دولة أو جهة أجنبية.

وتناولت اللائحة الشروط الواجب توفرها في رئيس التحرير ومديري التحرير في الصحف، حيث أبقت على شرط أن يكون رئيس التحرير عمانيا وأضافت هذه المرة شرط أن يكون مدير التحرير عمانيا أيضا، وألا يكون أيا منهم شاغلا لوظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية، وألا يجمع بين رئاسة تحرير أكثر من صحيفة، ما لم يكن فـي المؤسسة ذاتها، وأن يكــــون حاصـــلا على مؤهـــل جامعي مناسب، وخبرة عمل فـي المجــال الإعلامــي لا تقل عن (5) خمسة أعوام. وسمحت اللائحة لمالك الصحيفة أن يتولى مسؤولية رئيس تحريرها إذا استوفى شروط ذلك.

وفرضت المادة 74 من اللائحة التنفيذية على أي وكالة للدعاية والإعلان قبل نشر أي الإعلان أو بثه الالتزام بمحددات منها: عدم نشر أو بث إعلانات تتعارض مع أحكام القانون وغيره من القوانين المعمول بها، وأن يكون الإعلان حقيقيا، ولا يتضمن عبارات مبهمة أو عبارات مضللة، والالتزام بالصدق والأمانة، وعدم نشر أو بث إعلانات تتعارض مع قواعد النشاط التجاري أو تهدف إلى الفتن أو التدليس أو الإضرار بالمستهلك، وألا تتضمن الإعلانات رموزا أو إشارات أو صورا أو رسوما مزورة أو مقلدة، وألا يتضمن إيحاءات تمس الدولة أو تمس المجتمع وموروثاته الحضارية، ويجب أن يكون الإعلان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ويجوز أن يكون باللغتين العربية والإنجليزية، أو باللغة الأجنبية التي تصدر بها الصحيفة أو القناة السمعية أو المرئية أو الموقع الإلكتروني، كما يجب أن يتم الفصل بين الإعلان والمواد التحريرية أو الإعلامية بفواصل واضـحة، بحيث يكون الإعلان مستقلا ومميزا، ويجب تحديد تعرفة لسعر الإعلانات وإخطار الوزارة بها، والالتزام بهذه الأسعار دون زيادة، ويعتبر فـي حكم الإعلان ما تنشره الدول أو الهيئات والمنظمات الدولية فـي أعيادها أو مناسباتها الوطنية فـي صورة مقال أو ملحق لصـحيفة أو برنامج خاص بها، ويجب عدم تجاوز ذلك أو المبالغة فـيه، بنشر مقالات ذات أهداف أخرى لخدمة هذه الدول أو هذه الهيئات أو المنظمات، ويجب عدم نشر إعلانات عن السجائر والتبغ ومشتقاته، وعدم نشر إعلانات عن المواد الكحولية أو المخدرة، وألا يتضمن الإعلان أي معلومـــات غير صـحيحة، ويتحمل المعلن المسؤوليـــة أمـــام الجهات المختصة عن ذلك، وأن يكتب رقم الترخيص بإجازة الإعلان فـي مكان مناسب من الإعلان، مع ضرورة الحصـــول علـــى موافقة الجهـــات المختصـــة إذا تضمن أي دعايـــة أو إعـــلان يدخــل فـي اختصاص الجهات المختصة. ولا يجوز للمواقع والحسابات الإلكترونية الأخرى غير المرخص لها نشر إعلانات تجارية إلكترونية دون موافقة كتابية من الوزارة. ومن شأن هذه المادة أن تنظم سوق الإعلان في سلطنة عمان خاصة في ظل ظهور وسائل إعلان ودعاية جديدة متواكبة من التحولات في ثورة وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت اللائحة تنظيم العمل في الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية، حيث جاء في المادة (79): يشتــرط فـيمــن يتقــدم بطلــب الترخيــص فــي ممارسـة نشـاط تقديـم محتـوى إخباري وإعلامي إلكتروني عن طريق الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية، أن يكون عمانيا، وحاصــلا على مؤهل جامعي مناســب أو خبرة فـي مجــال الإعــلام لا تقــل عن (3) ثلاثة أعوام، ويعتبر فـي حكم الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية، المنتديات الإلكترونية، والمدونات والقنوات الإلكترونية، والخدمات الإخبارية الإلكترونية، وأي مواقع أو حسابات تقوم بنشر المعلومات والبيانات والأخبار ذات الطابع المهني الإعلامي الاحترافـي، والتي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم تداولها ووضع محتواها فـي متناول الجميع بصورة منتظمة.

كما حدد قانون الإعلام حقوق والتزامات الإعلامي، مع ضرورة أن يكون ممارس العمل الإعلامي سواء صحفي أو إعلامي أو مراسل حاصلا على ترخيص، حيث أوضحت المادة (93) أن الحصول على الترخيص يتضمن عددا من الشروط، أهمها إرفاق خطاب من المؤسسة الإعلامية أو المنصة أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني، وإرفاق ما يثبت اجتياز التدريب الذي تقرره الوزارة أو حضوره دورة تدريبية متخصصة فـي المجال الذي يرغب فـي الترخيص له فـيه، وإرفاق ما يثبت اجتيازه الاختبار الذي تعده لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير بالنسبة لوظيفة مذيع ومقدم برامج فـي القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وإرفاق تفاصيل بيانات الحســاب الإلكتروني الشخصي الـذي يمارس من خلاله نشاط إعلامي. ومن شأن هذا أن يعيد ترتيب الطفرة الحاصلة في الحسابات الإخبارية التي يتعامل بعضها بعدم مهنية في كتابة الأخبار والخلط الواضح بين الخبر والرأي وبين الخبر والإعلان.