الاقتصادية

غرامة مالية وتعويض مستهلك بظفار لعدم استرجاع مركبة معيبة

10 يوليو 2017
10 يوليو 2017

أصدرت المحكمة مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهم يعمل بورشة صيانة بمؤسسة تجارية بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها مخالفا بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014)، وقضت بتغريمه مبلغا ماليا وإلزام المؤسسة التجارية بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وتعويض المستهلك مبلغا ماليا عن الأضرار المادية والمعنوية.

تتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من نوع (هيونداي سنتافي) من إحدى وكالات السيارات وعند قيامه باستخدام المركبة اكتشف منذ أول يوم لشرائها وجود خلل في ناقل الحركة، وقام على الفور بإبلاغ مدير المبيعات.

إلا أن الأخير تجاهل البلاغ ولم يتم إصلاح العطل وظل المشتكي على مدار عام كامل يراجع المؤسسة التجارية حتى وافقت الشركة على استبدال المركبة إلا أنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وعلى ضوء ذلك توجه المستهلك لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، التي قامت بدورها بفحص المركبة والتأكد من وجود العطل ثم تم استدعاء المسؤول المختص بالوكالة لبحث الشكوى، وبعد إجراء محضر السؤال وفحص المركبة وجد أن المتهم في الوكالة مخالف لقانون حماية المستهلك رقم (66/‏‏2014م) في المادة 25 والتي تنص على أنه” يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها “ وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي قضت بالحكم الآنف الذكر.

هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة التأكد من خلو المركبات الجديدة من أية عيوب أو ملاحظات وذلك قبل عرضها للمستهلكين والالتزام بالمواد الصادرة في قانون حماية المستهلك حفاظا على الصالح العام.