الاقتصادية

حكم قضائي ضد ورشة نجارة خالفت المواصفات المتفق عليها

25 ديسمبر 2017
25 ديسمبر 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً بإدانة متهمين يعملان بورشة نجارة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014)، وقضت بتغريم كل منهما مبلغا ماليا.

تتلخص تفاصيل القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى ورش النجارة أفاد فيها بأنه اتفق مع أصحاب الورشة على تركيب إطارات أبواب وتفصيل نوافذ، وبعد فترة من الاستخدام تبين للمستهلك وجود فراغات في النوافذ حيث لم تكن بحسب المواصفات المتفق عليها بالشكل المطلوب، وعلى ضوء ذلك توجه لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، وباشرت الإدارة على الفور إجراءاتها بالبحث في الشكوى وإعداد محضر السؤال وجمع الاستدلالات، وثبت منها عدم التزام المتهمين بتقديم الخدمة على الوجه السليم الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (39) بدلالة المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه:(يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وعلى ضوء ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي قضت بالإدانة بتغريم كل منهما (200) مائتين ريال عماني.