لائحة خدمات إنترنت الأشياء تلزم المصرحين بالحفاظ على سرية بيانات المنتفعين واستخدام أجهزة معتمدة
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تقديم خدمات إنترنت الأشياء التي ألزمت المصرحين لهم بإنشاء وتشغيل منظومة إنترنت الأشياء داخل المباني والمجمعات السكنية أو التجارية الخاصة لأغراض غير تجارية بالحفاظ على خصوصية البيانات، واستخدام أجهزة معتمدة من الهيئة.
ومنظومة إنترنت الأشياء هي التي تقوم بتشغيل وإدارة ومراقبة أجهزة إنترنت الأشياء، ويمكن من خلالها إرسال واستقبال وتبادل وتحليل وتخزين وحدة معالجة البيانات وذلك عبر معدات وأجهزة وبرمجيات وتطبيقات معتمدة.
وحسب اللائحة، يلتزم المصرح له بتقديم خدمات إنترنت الأشياء بأن تكون خدمات الرسائل القصيرة، ومراكز الدعم الهاتفي للزبائن، والمعدات والأجهزة المستخدمة في بيانات المنتفعين داخل سلطنة عمان، إضافة إلى عدم نقل أي بيانات تتعلق بالمنظومة إلى خارج سلطنة عمان، وأن يكون موقع بوابة إنترنت الأشياء وجميع مكونات المنظومة داخل السلطنة.
كما يلتزم المصرح له بالحفاظ على سرية بيانات المنتفعين والاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر على الأقل، وإشعار الهيئة مباشرة قبل تغيير موقع أي من عناصر المنظومة وتوفير أي معلومات تطلبها الهيئة.
إضافة إلى الاحتفاظ بجميع البيانات والمخططات الفنية للأنظمة المستخدمة في تقديم الخدمة، وسجل المنتفعين من الشركات والمؤسسات والأفراد وبيانات الخدمة المقدمة لكل منهم وتقديمها للجهات المختصة في حالة الطلب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مشغلي ومستخدمي المنظومة على مدار الساعة، وإصلاح الأعطال التي من شأنها التأثير على سلامة أو كفاءة أجهزة الاتصالات المستخدمة في تقديم الخدمة على الفور.
وحسب اللائحة، لا يجوز تقديم خدمات إنترنت الأشياء إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات، كما لا يمكن تقديم الخدمة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويحظر التنازل عن التصريح أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الآخرين من استخدامه.
وتبلغ قيمة الرسوم المتعلقة بدراسة طلب الحصول على تصريح 80 ريالا، بينما تبلغ رسم المعاينة 100 ريال، أما رسم إصدار التصريح أو تجديده 1000 ريال، و350 ريالا بالنسبة للمؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للائحة، تكون مدة التصريح 3 سنوات، يجدد تلقائيا، ما لم يطلب المصرح له وقفه أو إلغاءه قبل تاريخ انتهائه، ويجوز للهيئة أن تمنح مهلة شهر واحد من تجديد التصريح لسداد الرسوم المقررة لذلك، وفي حالة عدم السداد فإنه يتم تحصيل غرامة قدرها 6% من قيمة الرسم المقرر عن شهر تأخير حتى ثلاثة أشهر.
وفي حالة عدم سداد الرسوم والغرامات خلال المدة المحددة يعتبر التصريح ملغى.
- خدمة التتبع
كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي التي ألزمت المصرح له بأن تكـــون مراكـــز الرسائـــل القصيرة ومراكـــز الدعم الهاتفـي للزبائن، والمعدات والأجهزة والواجهات المستخدمة فـي تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي وحفظ بيانات المنتفعين داخل سلطنة عمان.
إضافة إلى عدم نقل أي بيانات تتعلق بخدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي أو بيانات المنتفعين إلى خارج سلطنة عمان، واستخدام الموارد المتعلقة بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي كشرائح الاتصال وعناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاقات من داخل سلطنة عمان.
وألزمت المصرح له بالحفاظ على سرية بيانات المنتفعين، والاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر على الأقل، مع إتاحة الاطلاع عليها للجهات المختصة عند الطلب، وإشعار الهيئة فـي حالات نقل موقع حفظ بيانات المنتفعين، أو استخدام موقع جديد داخل سلطنة عمان، أو تزويد المنتفعين بأنظمة تتبع إضافـية، مع الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بمواقع حفظ البيانات وعناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاقات.
إضافة إلى وضع ملصقات على المركبات التي يتم تتبعها أو الاتفاق مع الهيئة على آلية أخرى تبين أن المركبة خاضعة لأنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي، والاحتفـــاظ بجميــع البيانات والمخططات الفنية للأنظمة المستخدمة فـي تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي، وسجل المنتفعين من المؤسسات والشركات والأفــراد، وبيانــــات الخدمـــة المقدمـــة لـــكل منهـــم، وتقديمـــها للهيئــــة أو للجهات المختصة عند الطلب.
واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمان سلامة مشغلي ومستخدمي النظام على مدار الساعة.
خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي هي خدمات عامة تستخدم فـي إدارة أو مراقبة أو تتبع مواقع المركبات والأجسام المتنقلة مثل الحاويات والمعدات، أو تتبع الكائنات الحية بما فـي ذلك الأشخاص ناقصو الأهلية أو فاقدوها، والطيور والحيوانات باستخدام تكنولوجيا أنظمة تحديد المواقع (مثل نظام GPS)، عبر أنظمة أو شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرح بها من قبل الهيئة للاستخدام فـي سلطنة عمان.
ووفقا للائحة، تكون مدة التصريح ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة بقيمة 50 ريالًا، ما لم يتقدم المصرح له بطلب إلغاء التصريح قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه. كما يجب على المصرح له أن يدفع رسوم التجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التجديد، ويلتزم المصرح له فـي حالة التأخر عن هذا الميعاد بدفع غرامة مقدارها عشرة ريالات عمانية عن كل ثلاثين يوما تأخير، وفـي حالة التأخير عن دفع رسوم تجديد التصريح أكثر من تسعين يوما يعتبر التصريح ملغى.
