تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية
عدّلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية حيث أضافت المادة الأولى بندًا جديدًا نص على أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص سفينة الصيد الحرفي وفق النموذج المعد مرفقا به سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.
وأوجبت المادة الثانية من القرار أنه يجب على الحاصل على ترخيص سفينة الصيد الحرفي توفيق أوضاعه، وفقا لأحكام المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية خلال 60 يوما من تاريخ العمل بأحكام القرار.
كما أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وبعض مناطق قشتالة وليون، وقشتالة لا مانتشا، وأندلوسيا، ومدريد في مملكة أسبانيا وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
واستثنى القرار من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وأصدرت الوزارة أيضا قرارًا بحظر حيازة الصفيلح وتجهيزه والتعامل به خلال فترة الحظر ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح.
واستثنى القرار من الحظر كميات الصفيلح المصادة في المواسم السابقة لصدور هذه القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
