No Image
الاقتصادية

تشكيل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة

26 سبتمبر 2021
26 سبتمبر 2021

أصدر معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة قرارًا وزاريا رقم 163/2021 بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها، تختص بدراسة طلبات الترخيص لمنح صفة المجمعات السياحية المتكاملة، واقتراح تعديل قواعد وضوابط الترخيص لإقامتها، وأي موضوعات أخرى ذات العلاقة.

وحدد القرار رسوم الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة، حيث حدد 500 ريال لرسم دراسة طلب الترخيص (غير مسترد)، و5000 ريال للأراضي البالغة مساحتها 200 ألف متر مربع، وخمسة ريالات لكل ألف متر مربع إضافي.

ووفقًا للمادة الأولى من القرار، تشكل اللجنة برئاسة وزير التراث والسياحة، ونائبه وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني، ووكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، ومدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية، ومدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة، ومدير عام مساعد للشؤون البيئية في هيئة البيئة. كما للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره من قرارات.

طلب الترخيص

ويقدم طلب الحصول على ترخيص مجمع سياحي متكامل إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق به ثماني نسخ من المستندات التالية: مخطط التطوير الأولي، وبيان من الاستشاري حول النسبة المستغلة من مساحة الأرض للبناء موزعة على حسب نوعية الاستخدام، وسند الملكية أو الحق العيني العقاري، والسجل التجاري أو جواز السفر، أو البطاقة الشخصية للمطور، إضافة إلى بيان أولي بعدد المساهمين – إن وجودوا- وحصصهم في المشروع. وذلك وفقًا للمادة الرابعة من القرار.

وتشترط المادة الخامسة أن يكون طلب الترخيص مستوفيًا لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة عدم استيفاء أي منها تقوم أمانة سر اللجنة بإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره لاستكمال المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.

دراسة الطلب

ووفقًا للمادة السادسة، تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيًا لكافة الشروط والمتطلبات المقررة، ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. كما يجوز للرئيس دعوة اللجنة للانعقاد، كلما اقتضت الضرورة لذلك.

وتتولى اللجنة – وفقًا للمادة السابعة – دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا. كما يجوز لطالب الترخيص في حالة رفض طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزير التراث والسياحة وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، وعلى الوزير البت في التظلم خلال 30 يومًا، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضًا للطلب، وذلك وفقًا للمادة الثامنة من القرار.