No Image
الاقتصادية

العمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام مطابقة المنتجات الواردة للأسواق المحلية

05 ديسمبر 2021
بعد سريان 6 أشهر
05 ديسمبر 2021

  • التحقق من استيفاء المنتجات الواردة إلى الأسواق المحلية للمتطلبات المنصوص عليها
  • تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير صناعة المنتجات المحلية
  • يعتبر المنتج سليما إذا توفرت فيه متطلبات اللوائح الفنية العمانية والخليجية ومطابقا لجوانب المخاطر
  • يسمح للمنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الدخول عبر المنافذ الحدودية بعد التحقق من صحتها
  • يجوز إلغاء أو تقليص كل أو بعض أنشطة جهة تقويم المطابقة إذا ثبت أنها لم تعد مستوفية للمتطلبات
  • فرض غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 5 آلاف ريال للمخالفين لأحكام اللائحة

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم (190/ 2021) بشأن إصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة. ويأتي هذا القرار بهدف تنظيم الإجراءات المتخذة للتحقق من استيفاء المنتجات الواردة إلى الأسواق المحلية للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية، والتحقق من أنها لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة والسلامة العامة. مما سيسهم في تبسيط إجراءات الفسح الجمركي للمنتجات المقيدة، وإيجاد منتجات محلية تنافس في السوق المحلي والخارجي والتقليل من المنتجات غير السليمة وما يترتب عليه من أضرار وعمليات إتلاف وتأثيرها على البيئة وتقليص الوقت المستغرق في إصدار الشهادات والفسح الجمركي.

وستعمل اللائحة على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير صناعة المنتجات المحلية بما يتوافق مع المواصفات واللوائح الفنية المعمول بها، بحيث ينافس المنتج المستورد في السوق المحلي والخارجي.

وأكد القرار بأنه سيتم العمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام المطابقة بعد 6 أشهر بدءا من اليوم الإثنين، وإلغاء كل ما يخالف اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.

  • المنتجات وفئات المنتجات

وأوضح القرار أن أحكام هذه اللائحة تسري على المنتجات وفئات المنتجات، ويستثنى من أحكامها المنتجات وفئات المنتجات التي تنظم سلامتها تشريعات وقوانين أخرى تؤدي الغرض نفسه، وبالنسبة للمنتجات وفئات المنتجات التي تنظم متطلباتها الأساسية قوانين وتشريعات أخرى ولكنها لا تغطي جميع تلك المتطلبات، فتطبق بالنسبة للجوانب غير المغطاة من أحكام هذه اللائحة، والمنتجات وفئات المنتجات المعدة للتصدير والتي تصنع وفقا للشروط التعاقدية للبلد المصدرة إليه، شريطة ألا يتم عرض أي منها في أسواق سلطنة عمان ما لم تستوف المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو في اللوائح الفنية الخاصة بالمنتجات أو فئات المنتجات، والمنتجات وفئات المنتجات المستوردة بكميات بسيطة غير تجارية كتلك المستوردة للاستخدام الشخصي أو بشكل مؤقت كعينات عرض ليست للبيع، وفقا لما تحدده المديرية، والمنتجات وفئات المنتجات المستخدمة للمشاريع الصناعية والحكومية، شريطة تقديم طلب مسبق بذلك للمديرية.

وأكد القرار أن المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية وعلامة الجودة العمانية تعد مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • الضبطية القضائية

ويجوز لموظفي الوزارة الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية، دخول كافة المنشآت الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والاطلاع على كل ما من شأنه مراقبة وتنفيذ أحكامها، ولهم بصفة خاصة الدخول إلى أماكن أو مقار عمل الجهات أو أماكن الأشخاص الخاضعين للفحص، والاطلاع على السجلات والمستندات الخاصة بالمنشآت وملحقاتها ومكاتبها التابعة للأشخاص الخاضعين للفحص والحصول على نسخ منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات وسماع الأقوال من أي شخص في شأن شبهة ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات والحفاظ على الأدلة.

  • اشتراطات سلامة المنتج

ويعتبر المنتج سليما إذا توفرت فيه متطلبات اللوائح الفنية العمانية، ومتطلبات اللوائح الفنية الخليجية عند عدم وجود لائحة فنية عمانية، وإذا كان مطابقا للجوانب المتعلقة بالمخاطر التي تحتويها المواصفات القياسية العمانية أو الخليجية أو الأجنبية أو الدولية عند عدم وجود لائحة فنية عمانية أو خليجية تحدد متطلبات سلامة المنتج، وإذا ثبت أنه لا يمثل خطورة أو أن خطورته محدودة في حدود الاستخدام العادي والمعقول بما في ذلك مدة الاستخدام، ومتطلبات التشغيل والتركيب والصيانة.

ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم مدى سلامة المنتج خصائص المنتج بما في ذلك عناصره وتغليفه وإرشادات السلامة وتجميعه وتعليمات تركيبه وصيانته وذلك حسب طبيعة كل منتج، و تأثير المنتج على غيره من المنتجات عند استخدامه معها، وطريقة عرض المنتج وبطاقة بياناته وطريقة التخلص منه وتعليمات استخدامه وأي إشارات أخرى أو معلومات متعلقة به وأي تحذيرات تلزم مراعاتها عند استخدامه، وفئات المستهلكين التي قد تكون أكثر عرضة للأخطار عند استخدام المنتج كالأطفال والمسنين والمعاقين.

  • التزامات المزودين

يجب على المزودين الالتزام بعدم وضع أو عرض أي منتجات في السوق إلا السليمة منها المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية ومراعاة ذلك عند النقل والتخزين طبقا لأحكام هذه اللائحة، ووضع رقم الطراز أو رقم الدفعة أو الرقم المتسلسل على المنتجات، والتأكد من وضع هذه البيانات وأي بيانات إيضاحية أو تعريفية أخرى، وكذلك الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة والعنوان المعتمد لكل منهم بحيث تكون واضحة وسهلة القراءة، وفي حالة تعذر ذلك بسبب حجم تلك المنتجات أو طبيعتها فيجب وضعها على عبوة التغليف الخارجي أو أي وثيقة مرفقة بها، حسب الأحوال، بالإضافة إلى إرفاق تعليمات الاستعمال وإرشادات السلامة للمنتجات باللغة العربية إلا في الحالات التي يسهل فيها الاستعمال السليم لتلك المنتجات دون الحاجة لإرفاق تلك التعليمات والإرشادات وفقا لما تقدره المديرية، وتحري ودراسة الشكاوى والاحتفاظ بسجلاتها فيما يخص المنتجات غير المطابقة والاستدعاءات التي تمت، ويستثنى من ذلك الموزع.

وأيضا سحب واستدعاء المنتجات التي يتوفر لديهم دواع للشك بعدم مطابقتها لأحكام هذه اللائحة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لجعلها مطابقة، وفي حال ثبوت عدم مطابقة تلك المنتجات لأحكام هذه اللائحة وجب عليهم إخطار الجهات المختصة، بحسب الأحوال، فورا بذلك مع تحديد تفاصيل عدم المطابقة وخاصة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والإجراءات التصحيحية التي تمت بشأنها، وتحديد هوية من قام بإمدادهم بالمنتجات لسلطات مسح السوق بناء على طلبها، وكذلك من قاموا بإمداده بالمنتجات والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة 10 سنوات.

  • التزامات

وحددت اللائحة التزامات التي يجب أن يلتزم بها الصانع والوكيل التجاري والمستورد والموزع، حيث يجب أن يلتزم الصانع بضمان أن تصميم وتصنيع المنتجات قبل وضعها في السوق كان متوافقا مع أحكام هذه اللائحة، وتطبيق الإجراءات اللازمة لاستمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للمنتجات، مع الأخذ في الاعتبار كل تغيير في تصميم أو خصائص المنتجات أو في المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية أو المتطلبات الفنية الأخرى التي تم على أساسها الإقرار بالمطابقة، وإجراء اختبارات على عينات المنتجات المعروضة في السوق وفقا لما تحدده المديرية، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة، وإعداد الوثائق الفنية للمنتجات بما يتناسب مع درجة خطورتها والتي تمكن من تقييم مدى مطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الفنية، على أن تشتمل الوثائق الفنية على عدد من العناصر الأساسية التي حددتها اللائحة.

ويجب على الوكيل التجاري أن يلتزم بتوفير المعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات عند طلبها من الجهات المختصة، والتعاون مع الجهات المختصة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لإزالة المخاطر من المنتجات المشمولة بالتوكيل أو الحد منها، بحسب الأحوال. ويجب على المستورد الالتزام بعدم وضع المنتج الذي تتوفر لديه دواع للشك بعدم مطابقته لأحكام هذه اللائحة حتى ثبوت مطابقته وفي حالة ثبوت عدم المطابقة يجب عليه إخطار الصانع وسلطات مسح السوق بذلك، مع توفير التفاصيل اللازمة وبالأخص تلك المتعلقة بالمخاطر حول الصحة والسلامة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها، وإجراء اختبارات على عينات المنتجات المستوردة من قبله وفقا لما تحدده المديرية، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة، والاحتفاظ بالوثائق الفنية لمدة 10 سنوات منذ وضع المنتجات في السوق، وتوفيرها عند طلبها من الجهات المختصة، و

ويلتزم الموزع بعدم عرض المنتج الذي تتوفر لديه دواع للشك بعدم مطابقته أحكام هذه اللائحة حتى ثبوت مطابقته، وفي حالة ثبوت عدم مطابقة ذلك المنتج أو المنتج الذي سبق عرضه في السوق يجب عليه إخطار الصانع أو المستورد بحسب الحالة، وسلطات مسح السوق مع توفير التفاصيل وبالأخص المتعلقة بالمخاطر حول الصحة والسلامة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها.

وإذا قام المستورد أو الموزع بوضع منتج في السوق باسمه أو بعلامته التجارية أو إذا قام بتغيير منتج تم وضعه مسبقا في السوق بطريقة من شأنها التأثير على مطابقته، يعتبر بحكم الصانع ويخضع لالتزامات الصانع المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويلتزم كل من الصانع والمستورد بتوفير بيان حول بلد المنشأ على المنتج أو العبوة الأولية، وإذا كان حجم المنتج أو طبيعته لا يسمحان بذلك، فيوضع البيان على عبوة التغليف الخارجي أو أي وثيقة مرفقة به، حسب الأحوال.

ويجب على كل من الصانع والمستورد التقيد بالنظام الإلكتروني العماني لتتبع المطابقة بالنسبة للمنتجات الخاضعة لإجراء تقويم المطابقة العماني أو نظام تتبع المطابقة لدى هيئة التقييس بالنسبة للمنتجات الخاضعة لإجراء تقويم المطابقة الخليجي، وتوفير المعلومات الخاصة بالمنتجات والمزودين وإجراءات تقويم المطابقة.

  • إجراءات تقويم المطابقة

تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة باتخاذ ما يلزم لتنظيم وإدارة إجراءات تقويم المطابقة، وفقا لأحكام هذه اللائحة، بما في ذلك تحديد قوائم المنتجات ومستويات الخطورة فيها وإجراءات تقويم المطابقة المناسبة لها، وفقا لعدد من الإجراءات المحددة.

وأوضحت اللائحة بأنه يجوز الاستعانة بخدمات طرف ثالث لإجراء تقويم المطابقة، وفقا لأحكام هذه اللائحة على أن تكون من الجهات المحددة من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة.

وتقوم المديرية باتخاذ ما يلزم لإدارة وتنظيم عملية تعيين جهات تقويم المطابقة، وفقا لأحكام هذه اللائحة، بما في ذلك تحديد وقت قبول استقبال الطلبات، وتحديد عدد الجهات المعينة.

ويجب على الجهات التي ترغب في تعيينها كجهة تقويم مطابقة، التقدم بطلب مكتوب للمديرية على النموذج المعد لذلك لكل لائحة فنية مرفقا به المستندات اللازمة، وسداد الرسم المقرر، واستيفاء جميع المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة واللوائح الفنية والتشريعات النافذة.

وتقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة بدراسة طلب التعيين خلال مدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، والبت فيه بالقبول أو الرفض على أن يكون القرار بالرفض مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة قبول للطلب.

ويجوز للمديرية الاستعانة بطرف ثالث في دراسة الطلب، والقيام بزيارات ميدانية على نفقة مقدم الطلب وتشمل تكاليف السفر والإقامة والتنقلات، للتأكد من استيفاء مقدم الطلب الشروط والضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويلتزم مقدم طلب التعيين بسداد تكاليف دراسة طلبه، وفقا لما حددته اللائحة.

وفي حال عدم استيفاء الجهة المتقدمة الشروط والضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على تقرير زيارة المعاينة الأولية، تقوم المديرية بإخطار مقدم الطلب لإجراء التعديلات اللازمة، خلال مدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ الإخطار، وللمديرية في هذه الحالة القيام بزيارة ميدانية أخرى للتأكد من استيفاء بقية الشروط والضوابط والمتطلبات مقابل رسم يسدده مقدم الطلب. وتكون مدة الترخيص 4 سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، ويكون تجديد الترخيص بذات إجراءات الحصول على الترخيص ابتداء.

وتصدر المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة لكل جهة معينة رقما تعريفيا واحدا، وتنشر قائمة بالجهات المعينة وفقا للإجراءات التي تحددها.

وتضع المديرية إجراءات وضوابط متابعة وتقييم الجهات المعينة، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء تقييم دوري والقيام بزيارات ميدانية كلما دعت الحاجة لذلك. ويجب على الجهة المعينة الالتزام بلإجراءات التي حددتها اللائحة.

  • الإجراءات الرقابية

وأوضحت اللائحة بأنه يسمح للمنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الدخول عبر المنافذ الحدودية بعد التحقق من صحة شهادات المطابقة، وفقا لما تحدده المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة لأغراض الفسح الجمركي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتقوم المديرية بالتنسيق مع سلطات مسح السوق بالتحقق من استيفاء المزودين الشروط والضوابط والمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • تتبع وتبادل المعلومات

وأشارت اللائحة إلى أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة تضع آليات وأنظمة لتتبع وتسجيل المعلومات حول مخاطر المنتجات وتلقي الشكاوى المتعلقة بسلامة المنتجات، وبيان الإصابات والحوادث المتعلقة بالمنتجات على المستوى الوطني.

وتضع المديرية الآليات والأنظمة اللازمة لضمان تبادل المعلومات والتعاون، وتنسيق الأنشطة مع الجهات المختصة الأخرى في سلطنة عمان، ومع الجهات النظيرة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • الجزاءات الإدارية

ويجوز للمديرية إصدار قرار بإلغاء أو تقليص كل أو بعض أنشطة جهة تقويم المطابقة للجهات المعينة، أو تعليقها لمدة لا تزيد على 90 يوما لتصحيح الأوضاع، إذا ثبت للمديرية بأن تلك الجهة لم تعد مستوفية المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو أنها لم تف بالتزاماتها المنصوص عليها فيها، ويجب على المديرية إخطار الجهة بالقرار مسببا.

وتفرض غرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 5 آلاف ريال، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة.

وتستوفي الوزارة رسم 600 ريال عماني عند دراسة طلب الترخيص لكل مجال، و400 ريال لدراسة طلب الترخيص لكل فرع للجهة المعينة، و200 ريال لإصدار التراخيص.