No Image
الاقتصادية

إصدار لائحة تنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة

28 أبريل 2024
28 أبريل 2024

أصدرت هيئة الخدمات المالية اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة والتي يعمل بها بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشر، واحتوت اللائحة على إجراءات إنشاء حساب الزائرين لسلطنة عمان في الحالات الطارئة وإدارته حيث نصت اللائحة أنه ينشأ في الهيئة حساب يسمى "حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة"، وتشكل في الهيئة لجنة لإدارة الحساب، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي يحدد فيه الرئيس ونائبه وأعضاؤها وأمين للسر، وتكون مدة العضوية فيها 3 أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وحددت اللائحة اختصاصات اللجنة التي تتمثل في دراسة طلبات الحصول على المساعدة، والتثبت من جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتقديم المساعدة، والبت فيها، والتحقق من الحالة الصحية للمريض، ولها في سبيل ذلك إحالته إلى المؤسسات الصحية، والاستعانة بإحدى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لمراجعة طلبات الحصول على المساعدة والتحقق من صحتها، وتحديد المقابل المالي الذي سيتم دفعه لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، ونظير الخدمات المقدمة من قبلها في هذا الشأن، أو أي طرف آخر يحدد من قبل اللجنة للاستعانة به، واستثمار أموال الحساب، أو أي اختصاصات أخرى تعهد إليها من الرئيس التنفيذي.

وبينت اللائحة أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وعلى العضو المعترض تدوين أسباب اعتراضه في محضر الاجتماع، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.

شروط المساعدة

وتضمنت اللائحة شروط وإجراءات المساعدة إذ حددت الحالات التي تقدم فيها المساعدة وهي: استنفاد حد التغطية التأمينية المحدد للحالات الطارئة المحدد للحالات الطارئة في وثيقة التأمين الصحي للزائرين، وانتهاء وثيقة التأمين الصحي للزائرين، وعدم وجود وثيقة التأمين الصحي أو وثيقة تأمين السفر للزائرين.

واستثنت اللائحة الحالات التي لا تقدم لها المساعدة وهم: مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في سلطنة عمان مدة لا تقل عن 3 أشهر، وأعضاء الوفود الزائرة لسلطنة عمان بما في ذلك وفود الأندية الرياضية والثقافية المدعوة عن طريق الجهات الرسمية.

وحسب اللائحة يقدم طلب المساعدة إلى اللجنة وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التالية وهي: تأشيرة الزيارة، وما يثبت الحالة الصحية الطارئة، وما يثبت عدم تمكن الزائر من دفع مصاريف العلاج الطارئة، على أن يكون هذا الإثبات مصدقا من سفارة الزائر داخل سلطنة عمان أو أي من الجهات الحكومية الاختصاص ذاته، وأي بيانات أو مستندات تطلبها اللجنة.

وأشارت اللائحة إلى أنه تتولى اللجنة دراسة طلب المساعدة والبت فيه خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المحددة، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة إلى الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو مضي المدة دون رد، ويجب على الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب خلال 30 يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء البيانات والمعلومات، ويعد مرور المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

وأفادت اللائحة أن المساعدة تقدم بقرار من اللجنة ولا يتجاوز مبلغ المساعدة 5000 آلاف ريال عماني، ويتم صرف المساعدة وفقا لأسبقية تقديم الطلب، ويجوز للجنة صرف المساعدة في حالة عدم توفر السيولة الكافية.

وأجازت اللائحة للهيئة مطالبة الزائر بما تم صرفه من مساعدة في حالتين وهي: إذا ثبت أنه قدم بيانات مضللة أو أخفى وقائع جوهرية أثرت في صرف المساعدة له، وإذا تبين وجود وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي قيمة ما صرف له ن مساعدة.

واشتملت لائحة "حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة " على مالية الحساب وأوضحت أن تكون الموارد المالية رسم بنسبة 0.5% عن كل وثيقة تأمين صحي يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين، ورسم 0.5% عن كل وثيقة تأمين سفر على أن يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين، وعوائد استثمار أموال الحساب، والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.

استثمار الأموال

كما حددت اللائحة عددا من آليات استثمار أموال الحساب والتي تشمل الودائع المصرفية، والسندات الحكومية والسندات التجارية، وأي أنواع أخرى من السندات ذات العائد الثابت، وأي أدوات استثمارية أخرى، بما لا يجاوز 30% من إجمالي أموال الحساب ويجب عند استثمار أموال الحساب مراعاة وجود السيولة الكافية في جميع الأوقات، لسداد المطالبات التي ترد إليه.

وألزمت اللائحة الهيئة بإنشاء نظام محاسبي مستقل تقيد فيه جميع تفاصيل الحساب والتي منها تفاصيل المبالغ المدفوعة، تفاصيل استثمار الأموال، والمصروفات المتعلقة بالحساب، والإيرادات المتحققة للحساب.

كما ألزمت اللائحة الهيئة بإعداد تقرير نصف سنوي يتضمن المطالبات المقدمة للحساب، والمبالغ التي تم صرفها، وتقديمه إلى الرئيس التنفيذي، وإجراء مطابقة بين الأموال المقيدة بالسجلات، وتفاصيل الحساب، ورفع تقرير بذلك إلى الرئيس التنفيذي يبين فيه الفروقات المالية، والإجراءات أي ملاحظات أخرى، وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى الرئيس التنفيذي يبين المركز المالي للحساب وأداءه، وتفاصيل المبالغ المودعة والمطالبات المدفوعة والإيرادات والمصروفات المتعلقة بالحساب وتفاصيل استثمارات أمواله، وإنشاء السجلات الخاصة بعمل الحساب والاحتفاظ بها لمدة 10 أعوام وإعداد ملف لكل حالة ممن حالات صرف مبلغ المساعدة.

في حين ألزمت اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة شركات التأمين خلال 14 يوما من نهاية ربع كل سنة بإيداع الأموال المستحقة للحساب، وإشعار الهيئة بذلك، على أن ترفق كشوفات معتمدة من قبلها يبين فيها عدد وثائق التأمين، وأسماء المؤمن عليهم، وأي بيانات أخرى عبر الوسائل الإلكترونية وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة.