الأولى

إلزام «المشغل» للأيدي العاملة الهاربة بمصاريف الترحيل والاستقدام

12 أغسطس 2018
12 أغسطس 2018

كتب ـ ماجد الهطالي: بدأت وزارة القوى العاملة العمل باللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها والتي نصت على أنه يتم تقديم البلاغ بعد مضي سبعة أيام متصلة من ترك العامل لعمله دون مسوغ قانوني.

ولا يجوز الإبلاغ عن ترك العامل لعمله في حالة وجود نزاع عمالي أو جزائي أو مدني قائم بين الطرفين، أو كان العامل في إجازة مستحقة قانونا، أو غائبا لسبب آخر مشروع.

وبحسب اللائحة إذا وصل عدد البلاغات من المنشأة خمسة بلاغات فأكثر في الشهر الواحد أو عشرة بلاغات فأكثر خلال السنة تتم إحالة المنشأة إلى التفتيش للاطلاع على مدى التزامها بأحكام قانون العمل واللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وفيما لو ثبت عدم التزامها بأحكام قانون العمل أو اللائحة يتم إيقاف تقديم الخدمات عنها لمدة سنة.

ويلزم صاحب العمل بسداد رسم قدره 100 ريال عماني مع احتفاظه بحق استرجاع قيمة تذكرة السفر حال الموافقة على الإلغاء.

ويعاد المبلغ المودع مقابل قيمة تذكرة السفر إلى صاحب العمل إذا ضبط العامل يعمل لدى الغير، وفي هذه الحالة يلزم الطرف المشغل للعامل بترحيله على نفقته مع إلزامه بدفع ما تكبده صاحب العمل من نفقات لاستقدام العامل وتدريبه على المهنة.

وفرضت اللائحة التنظيمية على لأحكام اللائحة غرامة إدارية تصل إلى 800 ريال.