1319041
1319041
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

19 سبتمبر 2019
19 سبتمبر 2019

بيت مال المسلمين لخدمتهم جميعا والقائم على أمرهم هو من يوجه استغلاله في الطرق المشروعة

القارض ضامن

ســماحة الشــيخ ما رأيكم في الاقتراض من بيت المال أو مال الوقف، وهل هنالك شروط لذلك؟

بيت مال المسلمين هو لخدمة المسلمين جميعا، ولكن القائم على أمر المسلمين هو الذي يوجه استغلال هذه المؤسسة المالية في الطرق المشروعة التي تعود بالمصلحة على الأمة، فــإن رأى المصلحة تقتضي إقراض بعض المســلمين من بيت مال المســلمين لأجل درء مضرة عنهــم فإن ذلك من السائغ، كما أنه يســوغ أن يعطي منه المضطرين، إذ هو في الأصل لمصلحة المســلمين، وأما الوقف فإنه يصرف فيما وقف لــه، ولا يجوز العدول عن ذلك، فإن كان القائم عليــه أقرض أحدا منه فإنه يكون في هذه الحالة ضامنا لما أقرض. واالله تعالى أعلم.

لا مانع

فئة من الإخوة يدخرون جزءا من رواتبهم يجمعونها، فيأخذها شــخص ثم الآخر ثم الآخر وهكذا، ويكون الأخــذ بالقرعة، فما قولكم في هذه المعاملة؟

إن كانوا لا يتفاوتــون من حيث التقاضــي، وإنما يتفاوتــون في الزمن فقط تقدمــا أو تأخرا فلا مانع مــن ذلك، وإن كان ينعم بعضهم بقســط أوفر وبعضهم بقســط أقل بســبب القرعة فهو من المقامــرة المحرمة، ولا يجوز بحال. واالله أعلم.

ينبغي أن يثمّر

ما رأي سماحتكم في مجموعة من الشباب كونوا صندوقا تعاونيا يساهم كل شخص بمبلغ ١٠ ريالات شهريا، وفي حالة احتياج الشخص لمبلغ من المــال يقدم طلبا للقرض من الصندوق (مثلا: احتاج ٢٠٠ ريال)؟، ثم يقوم بتقســيط هذا المبلغ لمدة عشرة أشــهر، بحيث يدفع كل شهر عشرين ريالا، بالإضافة إلى القسط الشهري 10 ريالات، ما رأي الشرع في ذلك؟

ذلك أمر حســن، ولكن ينبغي أن ينمّى هذا الصندوق بمشروع تجاري لئــلا تأكله الــزكاة وهو لا ينمــو، لذلك أقترح ذلــك علــى القائمين بهذا المشروع، واالله يوفقهم للخير.

رجل حصل على ترخيص لرقم ســيارة أجــرة، وأراد بيع أو تأجير هذا الرقم لآخر، فهل تصح هذه المعاملة؟ فقد تفشت في المجتمع، مع العلم بأن هــذا الرجل صاحب الرقــم يدفع أموالا لإنهــاء المعاملة واستخراج الرقم.

جواز بيعه وهبته

يمكن أن تخرّج الرخصة في ذلك، على اعتبــار أن المنفعة متوقفة عَلى هذه اللوحة، فصاحبها لا يؤذن له في امتلاك ســيارة من ذلك النوع بدونها، وكذلك المســتأجر لها ومبتاعها يوقــف تحقق منفعته التــي يرومها عليها، والأصل فيما ينتفع به جواز بيعه وهبته وإيجاره واالله أعلم.