لائحة جديدة لتنظيم مراكز تنمية الطفولة المبكرة .. وتشديد معايير الرعاية والسلامة
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة، في خطوة تهدف إلى تأطير عمل هذه المراكز وضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وشددت اللائحة على ضرورة حصول أي مركز على ترخيص رسمي مسبق قبل الشروع في إنشائه أو تشغيله، لتتولى هذه المراكز تقديم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الاجتماعية، والنفسية، والصحية، والتعليمية، إلى جانب الخدمات التخصصية مثل علاج النطق واللغة، والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، إضافة إلى برامج الكشف المبكر عن حالات التأخر النمائي أو مؤشرات الإعاقة وتقديم خدمات التأهيل الطبي والاجتماعي وبرامج الدمج للأطفال ذوي الإعاقة وتهيئتهم للمدرسة.
ولا تقتصر خدمات المراكز على الأطفال فحسب، بل تمتد لتشمل الأسرة ومقدمي الرعاية عبر توفير الاستشارات وبرامج التدريب والدورات التفاعلية والبرامج التربوية الداعمة، ويلتزم كل مركز بتقديم أنشطة وبرامج تربوية وتطويرية صُممت خصيصاً لتنمية قدرات الصغار ومهاراتهم، مع التركيز على تعزيز جوانب الذكاءات المتعددة لديهم كالذكاء اللغوي، والمنطقي، والبصري المكاني، والجسمي الحركي، والموسيقي، والاجتماعي، بما يتناسب مع خصائصهم العمرية واحتياجاتهم النمائية.
وفيما يخص الفئات المستهدفة وضوابط القبول، تستقبل هذه المراكز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وحتى أربعة أعوام، مع السماح بقبول الأطفال من ذوي الإعاقة من الفئات القابلة للدمج حتى إكمال ثمانية أعوام، ويتم التسجيل عبر تقديم ولي الأمر لطلب الالتحاق على النموذج المُعد خصيصاً لهذا الغرض، شريطة إرفاق الوثائق الرسمية التي تثبت خلو الطفل تماماً من الأمراض المعدية وتلقيه كافة اللقاحات الوقائية المقررة.
شروط الترخيص
وضعت اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة إطارا قانونيا وتنظيميا محكما يضبط عملية الترخيص وإنشاء هذه المراكز وتشغيلها؛ إذ اشترطت في طالب الترخيص أن يكون عمانيا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما، مع تمتعه بحسن السيرة والسلوك وعدم صدور أي أحكام سابقة ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، كما تضمنت الشروط ضرورة امتلاك سجل تجاري ساري المفعول، وشهادة انتساب صادرة عن غرفة تجارة وصناعة عمان، إضافة إلى توفر الملاءة المالية التي يتم تقديرها وفقا لما تحدده الجهة المختصة.
وفي مسار التعامل مع طلبات الترخيص، تتولى الجهة المختصة دراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة، مع التأكيد على أن عدم استيفاء المستندات والشروط خلال ستين يوما من تاريخ التقديم يترتب عليه اعتبار الطلب ملغى، وفي حال رفض الطلب أوجبت اللائحة أن يكون القرار مسببا مع إخطار مقدم الطلب بذلك رسميا، وعقب إصدار الترخيص، تبلغ مدة صلاحيته ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة بذات الشروط والإجراءات، شريطة تقديم طلب التجديد قبل مدة لا تقل عن تسعين يوما من تاريخ الانتهاء، و يحق للوزارة رفض التجديد في حال وجود مخالفات، مع جواز منح المرخص له مهلة لتصحيحها قبل البت النهائي في الطلب.
ولضمان انتظام العمل وحوكمة الإجراءات، ألزمت اللائحة المرخص له بإعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل المركز وتقديمها للجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الحصول على الترخيص لتقوم بمراجعتها واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تقديمها، كما أجازت اللائحة للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر للمركز متى ما توفرت شروط وإجراءات الترخيص، وفي حال وفاة المرخص له أتاحت اللائحة إمكانية نقل ملكية المركز إلى أحد الورثة بشرط موافقة الجهة المختصة واستيفاء الوارث لكافة الشروط المقررة.
شروط فنية
حددت اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة شروطاً هندسية وفنية دقيقة لمقرات هذه المراكز؛ إذ اشترطت أن يتناسب عدد الأطفال في كل غرفة مع مساحتها وفقاً للاشتراطات المعتمدة، وأن يكون الموقع مستقلاً وبعيداً عن المنشآت الصناعية وأسلاك الضغط العالي، والمستودعات القابلة للاشتعال، والمنخفضات المعرضة للفيضانات، بحيث تتوفر طرق آمنة وممهدة مؤدية إليه مع تجنب التصاق المبنى مباشرة بالشارع العام، كما اشترطت أن يكون المبنى مستقلاً وله مدخله الخاص، ومزوداً بصالة ألعاب وأنشطة ملائمة، وأسرة كافية بغرف النوم، وكاميرات مراقبة عالية الجودة مع خاصية التقاط الصوت، إضافة إلى أهمية تهيئة مرافق المركز هندسياً لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة القابلين للدمج، وتوفير ممرضة طوال ساعات العمل الرسمية، ووسائل نقل مزودة بمواصفات الأمن والسلامة وأنظمة التتبع الإلكتروني مع مشرفة عُمانية لكل حافلة.
وعلى صعيد الالتزامات التشغيلية، حظرت اللائحة الدعاية لافتتاح المركز قبل الحصول على الترخيص، أو قبول التبرعات والهبات من أي جهة داخل السلطنة أو خارجها، أو الشروع في تحصيل رسوم الخدمات قبل اعتمادها من الوزارة، فضلاً عن حظر إجراء أي تعديلات إنشائية على المبنى أو استخدام مرافقه في غير النشاط المرخص أو لسكن العاملين، مع ضرورة الالتزام بصيانته دورياً، وألزمت اللائحة المراكز بتقديم قوائم الأنشطة والخطة السنوية للاعتماد، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وإعداد خطة طوارئ وإخلاء، وتقديم وجبات غذائية صحية وخالية من المواد الحافظة، وتوفير نسب محددة للإشراف البشري تتناسب مع الفئات العمرية؛ كتعيين مربية لكل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وعام، ومشرفة مع مربية لكل ثمانية أطفال من عام إلى عامين، ومشرفة مع مربية لكل اثني عشر طفلاً لمن تجاوزوا ذلك، كما أتاحت اللائحة تقديم خدمات الرعاية المؤقتة بنظام الساعات، وأنشطة دعم الذكاءات المتعددة خارج ساعات العمل الرسمية بعد الموافقة، شريطة ألا تزيد نسبة الأطفال ذوي الإعاقة المدمجين عن (15%) من مجموع الأطفال إلا بموافقة المديرية المختصة، وتوفير الأجهزة التعويضية المناسبة لإعاقتهم.
ضوابط إدارية
وتضمنت اللائحة ضوابط تعاقدية وإدارية صارمة تشمل تحرير العقود بين المرخص له وولي الأمر باللغة العربية من نسختين مع تحديد الاحتياجات الأساسية للطفل، وحظر إقامة أي فعاليات خارج الخطة المعتمدة إلا بعد إخطار الجهة المختصة قبل ثلاثين يوماً، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية الدورية والتدابير الفورية للتعامل مع الطوارئ والإسعافات ونقل الإصابات للمؤسسات الصحية، كما فرضت تقديم تقارير ربع سنوية إحصائية، ووضعت آليات محددة للإغلاق النهائي تتطلب إخطار الوزارة كتابة قبل تسعين يوماً وتقديم براءة ذمة، أو طلب وقف النشاط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بمبررات مقبولة مع إخطار أولياء الأمور قبل ثلاثين يوماً، إلى جانب منح الوزارة حق الإغلاق المؤقت للمركز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا ثبت وجود خطر يهدد سلامة الأطفال.
ويخضع المركز كاملاً لرقابة وتوجيهات الجهة المختصة وموظفيها المخولين الذين يحق لهم دخول المركز، مع التزام المرخص له والعاملين بتقديم كافة التسهيلات، إضافة إلى خضوع المركز لنظام التصنيف والتقييم المنصوص عليه في دليل التشغيل ونشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وفي حال رصد مخالفات أو تجاوزات حددت اللائحة حزمة من الجزاءات تشمل وقف الترخيص لمدة ثلاثين يوماً في حالات التنازل غير القانوني أو وفاة المرخص له، والإلغاء الإجباري للترخيص في حالات عدم مباشرة العمل خلال ستة أشهر، أو بناءً على طلب صاحب الشخص بعد تسوية الحقوق، أو تكرار مخالفة أحكام اللائحة مرتين في العام، أو عدم تصحيح المخالفة خلال فترة الوقف، أو صدور حكم قضائي نهائي ضد المرخص له أو المدير في جريمة إيذاء بدني أو نفسي للأطفال.
غرامات مالية
فرضت اللائحة غرامة إدارية مقدارها مائة ريال عماني على المرخص له في حال عدم التزامه بتجديد الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، ونصت على فرض غرامة إدارية لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني في حالة مخالفة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة، شريطة أن يتم توجيه إنذار كتابي للمخالف بضرورة إزالة المخالفة أو تصحيحها، ولم يقم بذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ توجيه الإنذار، وشددت اللائحة العقوبات لتصل إلى فرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني على كل من يُنشئ مركزاً دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، أو يباشر نشاطه قبل صدور الترخيص، أو يستمر في العمل بعد صدور قرار رسمي بوقف النشاط أو إلغائه.
