فـــتاوى
المصدر : موسوعة فتاوى - سماحة الشيخ أحمد الخليلي -
■ ■ ما قولكم في مبالغ ماء موقوف لطلبة حفظ القرآن ودراسة الأثر، لم توزع منذ ثلاثة أعوام على المتعلمين، حيث تتجه النية في إنفاق هذه المبالغ المجتمعة من دخل ثلاث سنوات لبناء مدرسة لتعليم القرآن الكريم. فهل يجوز ذلك أم لا؟ علمًا أن المتعلمين لا توجد لديهم مدرسة لتعليم القرآن الكريم. أفدنا ودمتم؟
ــ إن كان الوقف موقوفًا لتعليم القرآن فلا حرج؛ لأن ذلك من مصالح التعليم، وإن كان موقوفًا لمتعلمي القرآن فيجب إنفاق غلته على المتعلمين، ولا يجوز صرفه لغير ذلك؛ لأنه من التبديل. والله أعلم.
■ ■ قطعة أرض بها أربع آثار ماء، موقوفة لمساعدة فقير عاجز ليجازي معلم ولده، وبعد وفاة الواقف، وفي عصرنا الحاضر، فقد أصبح المعلم يأخذ الراتب الذي يكفيه ويفضل عنه، ولم تعد حاجة لريع الوقف تجاه المعلم. فهل يصح أن يعود هذا الوقف لأولاد أولاد الواقف المتوفى، ومنهم من هو فقير؟
ــ لا يصح أن يرد الوقف إلى ذرية الواقف إلا في حالة بطلانه، ولا وجه لإبطاله هنا؛ لأنه قصد به وجه من وجوه البر من أول الأمر، والرواتب التي تدفع من الدولة لمعلمي القرآن الكريم لا تمنع من إعطائهم حقهم مما وقف لهم، ليستعينوا بها على نوائب زمانهم، ومن بدل ذلك دخل في قوله تعالى: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم). والله أعلم.
■ ■ نود الإفادة إلى أنه يوجد منزل وقف للمتعلمين، وهو تحت قبضة أحد المواطنين بالبلدة، وقد تقدم جماعة من أهل البلدة المذكورة يطلبون تحويل هذا المنزل من سكن إلى مدرسة لتحفيظ القرآن. فما رأي سماحتكم في ذلك؟
ــ إن كان البيت موقوفًا لسكنى المتعلمين أو للتأجير على يكون ريعه يعود إلى المتعلمين فلا يجوز تحويله عن ذلك؛ لأن الله تعالى قال في الوصية: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم)..
وللوقف حكم الوصية. والله أعلم.
