No Image
عمان اليوم

جلالةُ السُّلطان يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية

21 مايو 2026
21 مايو 2026

العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / اليوم ثلاثة مراسيم سلطانيّة سامية، فيما يأتي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2026 )

بإصدار قانون التخطيط العمراني

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2021 في شأن منح الأراضي الحكومية، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2023،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون التخطيط العمراني المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية

للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 4 من ذي الحجة سنة 1447 هـ

الموافق: 21 من مايو سنة 2026 م

مرسوم سلطاني رقم ( 59 / 2026 )

بإصدار قانون الهيئات الرياضية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 / 2007،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2012 في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل في شأن الهيئات الرياضية بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: يجب على الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الثالثة: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق، وحتى صدور الحكم فيها.

المادة الرابعة: يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،

والمرسوم السلطاني رقم 57 / 2012 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: 4 من ذي الحجة سنة 1447 هـ

الموافق: 21 من مايو سنة 2026 م

مرسوم سلطاني رقم ( 60 / 2026 )

بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31 / 2006،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 2018 بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُلغى المعهد العالي للتخصصات الصحية.

المادة الثانية: تؤول إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات الخاصة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية.

المادة الثالثة: ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية شاغلو وظائف التدريس في المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، وتسري عليهم أحكام الجدول رقم (5) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 33 / 2013 المشار إليه.

كما ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية موظفو المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة: يتولى مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية الاختصاصات المعقودة لمجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي للمعهد العالي للتخصصات الصحية المنصوص عليهما في المرسوم السلطاني رقم 18 / 2018 المشار إليه.

المادة الخامسة: يستمر العمل بالبرامج الأكاديمية في المعهد العالي للتخصصات الصحية بالنسبة للطلبة الملتحقين بتلك البرامج لحين انتهائها، وتُعتمد الشهادات والدرجات العلمية لهذه البرامج من مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للتخصصات الصحية.

المادة السابعة: تلغى كافة الأحكام ذات الصلة بالمعهد العالي للتخصصات

الصحية من المرسوم السلطاني رقم 18 / 2018 المشار إليه والنظام المرفق به، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من

تاريخ صدوره.

صدر في: 4 من ذي الحجة سنة 1447 هـ

الموافق: 21 من مايو سنة 2026 م