No Image
عمان اليوم

إصدار لائحة تحدد متطلبات الوقاية الإشعاعية وإدارة المواد النووية

09 يوليو 2023
غرامات مالية للمخالفين تصل إلى 5000 ريال عماني
09 يوليو 2023

- حظر إدخال مـواد مشعة إلى سلطنة عمان أو إخراجها منها إلا عن طريـق الجو

- عدم السماح بخروج المرضى الذين تم حقنـهم بمادة مشعة إلا بعد التحقق من انخفـاض نشـاطها

- عدم تعريـض أي إنســان لمصـدر أشعــة بصــورة مباشرة إلا لأغراض التشخيص الطبي

- الالتزام بوضـع ملـصقات ولوحـات تعريفـية وتحذيريـة عند نقل المواد المشعة

أصدرت هيئة البيئة لائحـة الوقايـة الإشعاعيـة وأمـن وأمـان مصـادر الأشعـة والمـواد النوويـة، حددت متطلبات الوقــاية الإشعــاعية وأمن وأمان المصادر المشعة وإدارة المواد النووية.

وأوضحت الهيئة أن أحكام هذه اللائحـة تسري على جميـع الممـارسات التي تنطوي، أو قد تنطوي، على التعرض للإشعاعات المؤينة، مثل الـبــــدء بــأي ممـارســـة تتعلــق بمـصــادر أشـعـــة مؤينـــة أو إيـقــاف الممارسـة مؤقتـا أو نهائيـا، وتصميـم مصادر مشعة أو تصنيعها أو تجميعها أو استـيرادها أو تصـديرها أو إعادة تصديرها أو تسليمها أو تسلمها أو إعارتها أو استعارتها أو تأجيرها أو استئجارها أو بيعهـــا أو شـــراؤها أو توزيعهـا أو حيازتهـا أو نقــل حيازتهـا بأي طريقــة كـانت، أو تشغيلها أو استخدامها أو صيانتها أو إصلاحها أو تفكيكها أو إخراجها من الخدمـة أو تخزينـها أو التخلـص منـها، أو التعامل بها أو معها بأي شكـل من الأشكال، والتصـرف فـي النفـايات المـشعة أو التعامل معها بأي شكـل من الأشكـال، وإقامـــة منشـــأة إشــعاعيـــة أو جزء منهــــا أو مرحـلة منها أو تشغيلهـــا أو امتلاكهـــا أو صيـانتهـــا أو تعديلهـــا أو إخـراجهــــا مـــن الخــدمـــة أو أي أعـــمـــال أو اسـتثمــارات أو دراسات تتعلق بها بأي شكل من الأشكال.

مصادر إشعاعية معفاة

وتعد المصـــادر الإشعاعـيــة الآتيــة معـفــاة من إجـراءات التـرخيـص والتفتـيش الإشعـاعي، مــع خضوعــها لإجـــراءات التسجيـل للمــرة الأولـى، وخضوعها لإجراءات التحكم الرقابي وفقا لما تحدده الهيئة، وتتمثل هذه المصادر في مصـادر الإضــاءة الليـلية الناتـجــة عـــن النظــــائر المشـعـة، وكواشــف الـدخـــان باسـتــخـدام النـظـائـر المشـعـة، والمنتجـات الاستـهلاكية التي تحـتـوي على مصـادر مشـعـة، والمصــادر الإشعــاعيـــة الــوارد ذكرهــا فـــي اللائحــة الأولـى مـن متطلبـــات الأمــان العامة الصادرة عـن الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة، وأجـهـزة الأشعـة التعـليميـة والبحثيـة التـي يقــل جهــدهـا عن (35 كيلـو فـولت)، والتصوير الإشعاعي للأسنان العادي.

التسجيــل والترخيــص

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب لمزاولة الممارسة الإشعاعية تقديم طلب الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا للآتي، ترخيص الممارسة الإشعاعية "حيازة واستخدام"، وترخيص الممارسة الإشعاعية "مزودي الخدمات": الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو نقل أو تركيب أو معايرة أو صيانة المصادر المشعة أو توفـير وتحليل الشارات الشخصية للحماية من الإشعاع أو معايرة أجهزة رصد الإشعاع، ويجب على المرخص له فـي مزاولة الممارسة الإشعاعية تعيين مشرف الحماية من الإشعاع، والحصول على الترخيص الخاص بذلك، وفقا للمتطلبات والقواعد التي تضعها الهيئة.

ويجب لاستيراد المصادر المشعة أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو نقلها أو عبورها التقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة لكل شحنة، ولا يجوز أن يشتمل ترخيص الاستيراد والنقل على أكثر من أربعة مصادر مشعة محكمة الإغلاق أو مولدات الإشعاع.

الوقايــة الإشعاعيــة

وأوضحت أنه لا يجـــوز القيـام بأي ممارسـة إشعاعية ما لم تكن مبررة، ويجب على المرخص له تطبيـق مبدأ التبريـر عند إدخال أي ممارسة جديدة أو تحديث أي ممارسـة قائمـة، بحيـث تتم المفاضلة بين جميـع الخيـارات الممكنة لقياس نسبـة الضرر إلى المنفعـة لكـل من تلك الخيارات، والوقاية الإشعاعيـة المثلى: وتكون من خلال التزام المرخص له بتحقيق المستوى الأمثـل مـن الوقايـة الإشعاعيـة وأمـان مصـادر الأشعـة وتخفـيض قيمـة التعرض إلـى أدنــى حـد ممكــن وبمـا لا يجــاوز الحــدود المقـررة مـن الهيئــة، وأي متطلبـــات وقايـة إضافـية تضعهـا لهـذه الغايـة، والالتـزام بحـدود الجرعـات الإشعاعيـة المحددة.

ويجب فـي الممارسات الإشعاعية فـي المجال الطبي الالتزام بعدم تعريـــض أي إنســـان لمصــدر أشعــة بصــورة مباشرة إلا لأغراض التشخيص الطبي أو المعالجة، ومعايرة مصـادر الأشعـة والأجهـزة الخاصـة بقيـاس الجرعـات الإشعاعيـة، وقيــاس هــذه الجرعــــات، وإجـــراء فحوصـــات ضبـط جـودة مصـادر الأشعـة والممارسـات الإشعاعيـة، والتحقق من أن الجرعـة الإشعاعية المراد استخدامها تتفق مع القيم المرجعية وفقا لأفضل الممارسات فـي هـذا المجـال، ووضـع برامـج للوقايـة الطبيـة لتقويـم صحـة العامليـن، والتأكـد من الملاءمـة المستمـرة بين العمـل وصحـة العامـل، وتوفـير المعلومات اللازمة عنها فـي حالات الحوادث وأمراض المهنة، وضمــان تزويــد المرضــى خلال إجراء تعرض طبي لهم بمعدات الوقاية اللازمـة، واتخــــاذ الإجــــراءات الضروريـــة لتقليـــل تعـــرض الأعضـــاء وأماكن الجسم غير المستهدفة، وعدم السماح بخروج المرضى الذين تم حقنـهم أو تناولهم لمادة مشعة إلا بعد التحقق من انخفـاض النشـاط الإشعـاعي فـي أجسامهـم إلـى مـا دون المستـويات المعتمـدة من قبـل الهيئـة، واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للوقايـة الملائمـة من الإشعاع فـي الحـالات التي تكـون فـيهـا المريضـة حامـلا أو مرضعة، أو يشتبه بحملها.

نقــل المــواد المشعــة

وجاء في اللائحة أنه لا يسمح بإدخال المـواد المشعة والأجهـزة المحتوية عليها إلى سلطنة عمان أو إخراجها منها إلا عن طريـق الجو، كما لا يسمح بنقـل المـواد المشعـة داخـل سلطنة عمان إلا عـن طريـق النقـل البـري، ويجوز الاستثناء من ذلك بالنسبة لبعض الحالات بموافقة الرئيس بناء على توصية الدائرة المختصة، ولا يجوز نقـل المـواد المشعـة إلا بعـد الحصـول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها، ولا يجـوز تفتيـش أي شحنـة تحتـوي على المـواد المشعـة إلا من قبل أشخـاص مؤهلين لهذه الغاية، ويجب على الجهة التي يتبعونها تزويدهم بأجهزة الوقاية اللازمة، ولا يجـوز نقـل المـادة المشعـة إلا ضمـن حاويات مخصصـة لهـذه الغايــة، تتناســب مع طبيعــة تلك المـادة من حيـث نوعهـا وفئتهـا، وفقا لتصنيف الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية.

ويجب على المرخـص له بنقل المواد المشعة الالتـزام بوضـع الملـصقات واللوحـات التعريفـية والتحذيريـة وبطاقـات بيانـات عبـوات المـواد المشعـة، وفقـا للوائـح الصـادرة من الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بشـأن النقـل الآمـن للمـواد المشعـة، وتحديثها، ولا يجوز تخزين المواد المشعة خلال عملية نقلها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وعلـى المرخـص له بنقل المواد المشعة إبلاغ الدائرة المختصة فـي الهيئة والجهات المختصة الأخرى فـور وقـوع أي حـادث فـي أثنـاء عمليـة النقـل، وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث وأسبابه وآثاره والإجراءات المتخذة للحد من تلك الآثار خلال مدة لا تزيد على أسبوع من وقوعه، ويجب أن تكون المركبة المستخدمة لنقل المواد المشعة داخل سلطنة عمان مرخصة من قبل هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وذلك قبل استخدامها.

ويجب أن تكون المركبـة المخصصـة لنقل المواد المشعة مزودة بلوائـح تحذيريـة على جانبي وخلف المركبة المحملة بمواد مشعة، مكتـوبـة باللغتـيـن العربيـة والإنجليزيـة، مع الالتزام بإزالة تلك اللوائـح عندما تكون المركبـة غير محملة بمواد مشعة، وأن تكــون مجهــزة بالأجهــزة والمعـدات الخاصـة بالوقايـة الشخصية والسلامة العامة، ويتم إخضاعها للفحـص الـدوري والصيانـة الدورية، ويجب الاحتفاظ بسجلات الفحـــص الفنــي والصيانــة للمركبـــة وتوفـيرهــا للهيئــة والجهات المختصة عند الطلب، كما يجب عند نقل المـواد المشعة الالتزام بحـدود الجرعات ويكـون الحـد الأقصى لمعدل الجرعـة فـي أي نقطـة على السطح الخارجي لأي مركبـة محملـة بمـادة مشعـة (2) ملي سيفريـت / ساعـة، ويكـون الحـد الأقصى لمعدل الجرعة على بعد مترين من السطح الخارجي لأي مركبة محملة بمادة مشعة (0.1) ملي سيفريت / ساعة، ويكـــون الحـــد الأقصى لمعــدل الجرعة فـي مقعــد السائـق 2.5 مايكروسيفريـت / ساعة ما لم يكن مصنفـا، علـى أن يؤخـذ بعيـن الاعتبار الوقت الذي سوف تستغرقه الرحلة.

التصــرف الآمــن بالنفايــات المشــعة

وتحظر اللائحة على أي شخص إدخال أي مواد مصنفة كنفايات مشعة إلى أراضي سلطنة عمان لأي هدف من الأهداف كاستخدامها أو التعامل بها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أو دفنها.

يجب على المرخص له فـي الممارسة الإشعاعية، تخزين النفايـات المشعـة المتولدة من الممارسة والحد من الأثر البيئي المترتب عليها، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة، وعلى المرخـص لـه وضـع خـطـة طـوارئ إشعاعـية تتناسـب مع طبيـعـة الممارسـة الإشعاعية وطبيعة المصادر المشعة التي بحوزتـه، على أن يتم اعتمادها من قبل الهيئة وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، ويجب عليه تحديثـها كلمـا اقتضت الحاجة، كمـا يجـب عليـه تدريـب العامليـن المشاركين فـيهـا بشكل مناسب.

يجب على المرخص له عند وقوع أي حادث إشعاعي إبلاغ الهيئة فورا بذلك وإجراء تحقيق داخلي وتحديد أسبابه وآثاره والإجراءات الكفـيلة بمنع تكرار وقوعه، وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث ونتائج التحقيق الداخلي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ وقوعه، وعلى المرخـص له ضمان عـدم تعرض العاملين المشاركين فـي التدخل فـي حالات الطوارئ إلى جرعة تجـاوز الجرعـة القصوى المسموح بها للعاملين الإشعاعيين فـي سنة واحدة، ويلتــزم المرخـــص له بتحمـــل كافــة التبــعـات الماليـــة، وإصلاح الأضرار المترتبة على وقوع الحوادث الإشعاعية والنووية وإزالة التلوث.

حــدود الجرعــات الإشعاعيــة

وحددت التعرض المهني للعاملين في حدود جرعة فعالة قدرها عشرون ملي سيفرت فـي السنة، وجرعـــة مكافئـــة تتلقاها عدسة العين قدرها عشرون ملي سيفرت فـي السنة، وجرعـــة مكافئـــة تتلقاهـــا البشـرة أو الأطراف قدرها خمسمائة ملي سيفرت فـي السنة، وبالنسبـة للذيـن تتـراوح أعمـارهم بيـن السادسـة عشـرة والثامنـة عشـرة، وقـد يتعرضـون للإشعــاع من خــلال التـدريب أو الدراسـة، فـيجـب تقييــد تعرضهـم المهني بحيـث لا يتجـاوز الحـدود الآتية جرعة فعالة قدرها ستة ملي سيفرت فـي السنة، وجرعــة مكافئــة تتلقاها عدسة العين قدرها عشرون ملي سيفرت فـي السنة، وجرعـــة مكافئــــة تتلقاهـــا البــشــــرة أو الأطــــــراف قدرهــــا مائــــــة وخمسون ملي سيفرت فـي السنة، وبالنسبـة للعاملـة الحامـل: يقيـد تعـرض العاملة الحامل بحيث لا تتجاوز الجرعة المكافئـة لسطح البطن خلال الفترة الممتدة من إعلانها حملها إلى حين انتهائه اثنين ملي سيفرت.

وبالنسبة لحدود الجرعة فـي تعرض العامة يراعى ألا تتجاوز الجرعات المتوسطة التي يتلقاها العامة جرعة فعالة قدرها واحد ملي سيفرت فـي السنة، وجرعة مكافئة تتلقاها عدسة العين قدرها خمسة عشر ملي سيفرت فـي السنة، وجرعـــة مكافئـــة تتلقاهـــا البشــرة أو الأطراف قدرها خمسون ملي سيفرت فـي السنة، وحول حدود جرعة مساعدي المرضى يقيد تعرض الأشخاص الذين يقومون بزيارة المرضى أو بمساعدتهم طواعية - وليس من خلال عملهم أو وظيفـتهم بخمسة ملي سيفرت خلال فترة التشخيص لأي مريض أو خلال علاجه، وبالنسبة للزوار الأطفال: يجب تقييد الجرعة إلى أقل من واحد ملي سيفرت.

الغرامات الإدارية

كما حددت اللائحة غرامات إدارية لممارسة العمل الإشعاعي بدون ترخيص أو بترخيص منتهي الصلاحية في المجال الصناعي أو التجاري غرامة 100 ريال عماني عن كل 3 أشهر أو جزء منها على ألا يزيد عن 1000 ريال عماني، وفي المجال الطبي والعلمي والبحثي والأمني غرامة 50 ريالا عن كل 3 أشهر أو جزء منها، على ألا يزيد على 500 ريال عماني، وفي حال عدم تجديد الترخيص الشخصي خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء تفرض غرامة 50 ريالا عمانيا عن كل سنة

أو جزء منها، على ألا يزيد على 500 ريال عماني في المجال الصناعي أو التجاري، و25 ريالا عمانيا عن كل سنة أو جزء منها، على ألا يزيد على 250 ريالا عمانيا في المجال الطبي والعلمي والبحثي والأمني، مخالفة استيراد أو إعادة تصدير أو عبور عبر منافذ سلطنة عمان أو نقل أو استخدام أو تخزين مصادر مشعة بدون الحصول على ترخيص من الهيئة في المجال الصناعي أو التجاري غرامة 1000 ريال عماني، وفي المجال الطبي والعلمي والبحثي والأمني غرامة 300 ريال عماني، استخدام مرفق تخزين مواد مشعة غير مرخص أو منتهي الصلاحية، ولم يتم تجديده خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء في المجال الصناعي والتجاري غرامة 500 ريال عماني، ومخالفة الإدلاء ببيانات مضللة فـي أثناء تقديم طلب الحصول على الترخيص في المجال الصناعي والتجاري مخالفة 500 ريال عماني و200 ريال عماني في المجال الطبي والعلمي والبحثي والأمني، وعدم إبراز الترخيص فـي موقع العمل غرامة 100 ريال في المجال الصناعي والتجاري و20 ريالا في المجال الطبي والعلمي والبحثي والأمني، وعدم الالتزام باشتراطات الترخيص غرامة 1000 ريال عماني في المجال الصناعي والتجاري و200 ريال في المجال الطبي والعلمي والبحثي والأمني، ومخالفة كـل من تلقـى أو امتلك أو نقـل أو غيـر أو تخلـص، بـدون ترخيـص، من مصـادر مشعة أو مواد نووية في المجال الصناعي والتجاري غرامة 5000 ريال عماني، و2000 ريال عماني في المجال الطبي والعلمي والبحثي والأمني.