ضوابط جديدة لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية
- يخضع مقدم الطلب لاختبارات الكفاءة المعرفية والمقابلة الشخصية
- الامتناع عن تقديم أي خدمة للمسترشد فـي حال الاشتباه بوجود أعراض مرضية أو عقلية
- حظر تشخيص العلل والآفات الجسمية أو وصف العقاقير أو العلاج بالصدمات الكهربائية
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارا وزاريا رقم 87/ 2023 باللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، وتضمَّن القرار إلغاء اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 294/ 2013، وإلزام المخاطبين بأحكام اللائحة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
واشترط القرار بأنه لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية فـي الوزارة، كما لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلا من خلال المركز. وتنحـصر المشكلات التي يجـــوز للمرخــص لــه -كل حسب اختصاصاتــه- التعامــل معهــا، فـي الحالات الآتية: الاضطرابات النفسية، الاضطرابات السلوكية، المشكلات الأسرية، المشكلات الاجتماعية، المشكلات الزوجية.
وحدد القرار إجـراءات الحصول على الترخيـص حيث يقدم طلب الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلى الدائـرة المختصة واستيفاء الشروط التي تمثلت في أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكـون مقدم الطلـب حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائيـة فـي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وكشف طبي يثبت خلو مقدم الطلب من الأمراض المعدية، والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية، صادر من وزارة الصحة، وأن تكـون لدى مقدم الطلب خبرة عملية فـي التخصص لا تقل عـن عامين بالنسبة للأفراد لمزاولة المهنة من خلال مركز مرخص له، وأربعة أعـوام فـي حالة طلبه إنشاء مركز خاص به، وألا يكون قـد سبق إلغاء ترخيص لمقدم الطلـب، ما لم يمضِ على ذلك عامان على الأقل، وأن يجتاز مقدم الطلب اختبار الكفاءة المعرفـية، والمقابلة الشخصية بدرجة لا تقل عن 70% من إجمالي 100 درجة لكل منهما.
أما فـي حالة طلب ترخيص للإرشاد النفسي، يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلا على مؤهل معترف به من الجهات المختصة فـي أحد التخصصات: إرشاد نفسي أو إرشاد وتوجيه أو إرشاد وصحـة نفسيـة أو علم نفـس إرشـادي أو علم نفــس تطبيقي/ إكلينيكي. وفي حالة طلــب ترخيص للاستشارات الأسريـــة، يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلا على مؤهـل معتـرف به من الجهات المختصة فـي أحد التخصصات: إرشاد اجتماعي أو علم نفس اجتماعي أو علم الاجتماع أو العمل الاجتماعي أو الخدمة الاجتماعية أو الإرشاد الأسري أو إرشاد نفسي أو إرشاد وتوجيه أو إرشاد وصحة نفسية أو علم النفس أو علم نفس إرشادي.
التزامات المرخص له
كما حدد القرار الآلية التي تمنح فيها الدائرة المختصة للتراخيص لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي ومهنة الاستشارات الأسرية، وفق الفئات والمسميات المختلفة.
وتطرق القرار بالإشارة إلى التزامات المرخـص له، حيث يقــــدم المرخص له خدمة الإرشاد النفسي أو خدمة الاستشارات الأسرية أو كليهما بأي وسيلة يتم إقرارها من الدائرة المختصة سواء قدمت عن طريق: (المقابلة المباشرة، أو الاتصال الهاتفي، أو الاتصال المرئي عبر الإنترنت). ويلتزم المرخص له أن يعد ملفا خاصا لكل حالة من المسترشدين يكون له طابع السرية، ولا يجوز إطلاع أحد عليه غير المسترشد إلا بموافقة كتابية من الدائرة المختصة، وأن يبذل أقصى جهد لمساعدة المسترشد على اتخاذ القرار، والمحافظة على صحته النفسية، وإحداث تغيير إيجابي في حياته، وإيجاد نظرة إيجابية للذات، وتنمية التواصل الإيجابي مع نفسه وأسرته ومجتمعه، وأن يراعي شرف المهنة، وألا يأتي أي عمل من شأنه الانتقاص أو الإضرار بالمهنة أو بكرامة المسترشد، وألا يستغل علاقته المهنية بالمسترشد لتحقيق مكاسب أو مزايا شخصية، وأن يلتزم بالأسس والأطر العلمية فـي مجال تخصصه، وتحري الموضوعية والمهنية، ومراعاة المعتقدات الدينية والثقافـية والعادات التي يتصف بها المجتمع العماني، وأن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات المقدمة من المسترشـد، وعدم إفشائها إلا فـي الحالات التي تنص عليها المواثيق الأخلاقية للمهنة، ومراعاة الأساليب العلمية الحديثة المتخصصة فـيما يقدمه من خدمة حسب حدود الترخيص الصادر له.
كما أكد القرار أنه يجب على المرخص له الامتناع عن تقديم أي خدمة للمسترشد فـي حال الاشتباه بوجود أعراض مرضية أو عقلية لدى المسترشد، حتى يتحقق منها بناء على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، وفـي حال تبين له أن المسترشد يحتاج إلى خدمات نفسية أو اجتماعية كجزء متمم للعلاج البدني أوالعقلي، فـيلتزم بالتواصل الدائم مع الطبيب المختص، وأن يبادله الرأي فـيما يخص تطورات الحالة، وفـي جميع الأحوال، يحظر على المرخص له تشخيص العلل والآفات الجسمية، أو أن يباشر أي علاج عضوي، كما يحظر عليه الكشف الطبي على جسم المسترشد، أو وصف العقاقير أو العلاج بالصدمات الكهربائية، كما يجب على المرخص له فـي أثناء العمل أو بسبب تأديته مهام عمله، إبلاغ الدائرة المختصة فـي حال وجود أي مؤشرات تشكل خطرا على حياة المسترشد أو غيره.
زيارات دورية
ويحظر على المرخص له استخدام الترخيص لغير الغايات التي رخصت من أجله، وتقديم أي برنامج توعوي أو حلقة نقاشية أو مؤتمر أو ندوة أو ملتقى مرتبط بمجال اختصاصه إلا بعد أخذ موافقة الدائرة المختصة، وإعاقة عمل الدائرة المختصة أو الموظف المختص فـي القيام بعمل الإشراف والمتابعة، أو تقديم معلومات غير صحيحة، وإفشاء أي معلومات أو بيانات خاصة بالمسترشد لغير المختصين إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بهدف حمايته، وبعد التنسيق مع الدائرة المختصة، وزيادة أتعاب الخدمات دون أخذ موافقة الدائرة المختصة.
ويجب على المرخص له تقديم تقرير نصـف سنوي عن عمل مركزه إلى الدائرة المختصة يوضح فيه موقفه المالي والإداري والفني.
وتطرق القرار إلى إيضاح طرق الإشراف والمتابعة حيث تتولى الدائرة المختصة الإشراف الفني على المركز المرخص له ومتابعة أداء عمله من خلال الزيارات الدورية الاعتيادية أو المفاجئة، وإعداد التقارير الفنية الدورية للتأكد من تطبيقه لأحكام هذه اللائحة، وضبط المخالفات الواقعة من العاملين في المركز، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وعلى المرخص له تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته.
عقوبات وغرامات
وعن الجزاءات الإدارية فقد أشار القرار الوزاري إلى أنه يحق للدائرة المختصة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أي من الجزاءات الإدارية المتمثلة في إنذار الحاصل على الترخيص كتابيا مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب، أو غرامة إدارية لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو إيقاف الترخيص أو ترخيص المركز بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة، أو إلغاء الترخيص أو ترخيص المركز.
كما يُلغى الترخيص أو ترخيص المركز فـي حالات مختلفة منها عدم مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله الدائرة المختصة، أو تكرار ذات المخالفة خلال سنة، أو ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
وتضمن القرار توضيح رسوم بعض الخدمات التي تستوفيها الوزارة التي تراوحت ما بين 10 إلى 150 ريالا عمانيا.
