عمان اليوم

استعراض اللوائح المنظمة لجمع المال وقانون الجمعيات الأهلية الجديد

05 أكتوبر 2022
05 أكتوبر 2022

استعرضت حلقة عمل "استطلاع رأي مؤسسات المجتمع المدني في اللوائح المنظمة لجمع المال من الجمهور" التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات وبالتعاون مع الادعاء العام، وبحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني اللوائح المنظمة لجمع المال والتحديات التي تواجه الجمعيات والفرق الخيرية وإشراكها في تطوير قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وقال عيسى بن سالم الشبيبي مساعد المدعي العام: إن جريمة "جمع المال من الجمهور دون تصريح"، والتي أفرد لها المشرع العماني في المادتين 299 و300 من قانون الجزاء، اللتين تنصان على تجريم جمع المال من الجمهور بأي وسيلة كانت أو دعوتهم للتبرع من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، سواءً أكان جمع تلك الأموال لغرض استغلالها في داخل سلطنة عمان، أو من أجل إرسالها للخارج. وأشار الشبيبي إلى أن القانون وعند إتيانه بهاذين النصين القانونيين فإنه لم يأت ليمنع الناس من فعل الخير والتسابق في عمل البر، كما أن القانون لا يقف عائقًا أو محرضًا على منع أداء الصدقات وإيصالها لمستحقيها، بل على العكس من ذلك تمامًا، فإن القانون جاء لينظم هذه المسألة في سبيل ضمان وصول تلك الأموال المتبرع بها لمن يستحقها فعلًا، وأن يتم صرفها وفق النُظم والأسس التي صُرفت من أجلها.

وأوضح الشبيبي أن القانون العماني جاء ليجرّم هذه الأفعال، واشترط لها تنظيمًا محددًا، وتحت إشراف جهة مختصة، ولأغراض محددة، فنص في المادة 299 من قانون الجزاء على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ريال عماني، ولا تزيد على 600 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة تبرع، أو جمع مالًا من الجمهور بأي وسيلة دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وتشدّد العقوبة المنصوص عليها على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة، كما نصت المادة 300 على معاقبة كل من يقوم بجمع مال من الجمهور بأي وسيلة كانت وإرساله إلى خارج سلطنة عمان دون ترخيص من الجهة المختصة بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني أو بإحداهن، وأجاز للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وفي حال تكرار الجريمة المنصوص عليها تشدّد العقوبة بشرط ألا تجاوز الضعف.

شروط وإجراءات

من جانبه قدم حبيب بن عبدالله الصحبي مدير الجمعيات وأندية الجاليات بالوزارة عرضا مرئيا تناول فيه مفهوم "جمع المال" وهو كل عمل يستهدف الجمهور للتبرع بالمال عن طريق الحفلات، والأسواق الخيرية، والإيصالات، والكوبونات، والصناديق، والمباريات الرياضية، والسباقات الرياضية، إلى جانب الحسابات البنكية والرسائل النصية عبر الهواتف النقالة، واستعراض التشريعات والقوانين المنظمة لجمع المال وهي لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 53/ 2010، والمادة 300 من قانون الجزاء العماني الخاصة بجمع التبرعات وإرساله لخارج سلطنة عمان، وكذلك المادة 44 من قانون الجمعيات الأهلية الصادر، والمادة 299 من قانون الجزاء العماني الخاصة بـ"جمع المال بدون ترخيص".

كما تناول مدير الجمعيات وأندية الجاليات لائحة "شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور" منها ألا يجوز لأية جهة إقامة أو تنظيم أي عمل يكون الهدف منه جمع المال من الجمهور لصالح الأغراض الخيرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ولا يرخص جمع المال إلا وفق الشروط كأن تكون الجهة طالبة الجمع مقيدة بسجلات وزارة التنمية الاجتماعية أو تم استثنائها من قبل الوزير، وعدم جواز منح الترخيص بجمع المال بغرض نفع أفراد معينين أو فئة معينة، وكذلك تناول الجهات المصرح لها بجمع التبرعات وهي جهات مقيدة بسجلات الوزارة، والجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الاجتماعية، والفرق الخيرية، وجهات أخرى لها مظلة رسمية يتم استثناؤها.