No Image
روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

14 أبريل 2022
14 أبريل 2022

ما قولكم في الإمام الذي يطيل القراءة في الصـلاة مع وجود المريض وصاحب العمل وكبير السن؟

إن كانت الإطالة تؤدي إلى التنفير فهي ممنوعة، والله أعلم.

مسافر صلى المغرب ثم أم الناس في صلاة العشاء جمعا والمأمومون كلهم يصلون خلفه سنة المغرب، فهل تتم صلاته على ذلك؟

نعم، صلاته تامة ولو كانوا جميعا متسننين وهو وحده المفترض، والله أعلم.

فيمن يصلي بالجماعة بغير رضاهم مع أنـه ينكر وجوبها، ولا يحضر سوى الصبح والعشاء، ومع ذلك فهو لا يحسن القراءة، فما حكم صلاته؟ والصلاة خلفه؟

صلاته غير مقبولة ولا يصلى خلفه، والله أعلم.

فيمن تعين إماما لمسجد، فهل يجوز لغيره أن يؤم الناس ويؤذن من غير إذنه؟ وهل لمن يفعل ذلك ونصح أن يرد النصيحة؟

إن وجد الإمام الراتب في المسجد فليس لغيره أن يؤم إلا بإذنه، وكذلك حكم الأذان، ويجب على الكل قبول النصيحة، والله أعلم.

هل يجوز للإنسان الجاهل أن يؤم الناس في الصلاة؟ وإن كان لا يجوز فهل عليهم الإعادة إن ائتموا به؟

إن كان جهله يفضي به إلى الإخلال بالصلاة فلا يجـوز له أن يؤمهم ولا يجوز لهم أن يأتموا به، وإن أمهم فليعيدوا صلاتهم، والله أعلم.

هل يجـوز للصبي غير البالـغ أن يؤذن ويقيم للصـلاة ويصلي جماعة بالناس إن تعذر وجود الإمام؟

نعم، ذلك جائز على الراجح إن تأهل للصلاة، والله أعلم.

عتب أحد المصلين على الإمام أنه يفصل في تسليمة الصلاة بسكتة بين (السلام علیکم) وبين (ورحمة الله) فهل أصاب المعاتب الحق؟

ليس في ذلك حرج، والله أعلم.

إذا سـلم الإمام من ركعتين فسبح له من خلفه ولم يرجع هل للمأمومين أن يتموا صلاتهم بأنفسهم، أو يتقدم أحدهم يتم بهم صلاتهم أم ليس لهم ذلك؟

إذا نسي الإمام وسلم من ركعتين وسبح له من خلفه فعليه أن يستقبل الركعتين الباقيتين ويصليهما، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا أتى بناقض بعد ذلك فإن صلاته تبطل، والخلاف في صلاة المأمومين.

ومثار الخلاف: هل صـلاة المأمـوم مرتبطة بصلاة إمامـه أم هي غير مرتبطة؟

وإذا تأملنا الأدلة وجدنا ما يدل على الارتباط، فمن هذه الأدلة أن المأموم ليس له أن يتقدم إمامه في شـيء، فليس لـه أن يتقدمه في قراءة ولا في فعل ولا أي قول من الأقوال، وأن الإمام يرفع بعض الأشياء عن المأموم في الصلاة لولاه لما ارتفعت عنه كقراءته السورة بعد فاتحة الكتاب، وأن المأموم إذا كان مسافرا فإنه يصلي خلف المقيم أربعا بالإجماع مع أن فرضه ركعتـان فقط، وليس وجوب الأربع عليـه خلف المقيم إلا لأجل وجوب متابعة الإمام، وهذه المتابعة تدل على ارتباط صلاته بصلاة إمامه.

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلـوا قعودا» وهو يدلنا دلالـة ظاهرة على ارتباط صلاة المأموم بإمامه، وإلا لما سقط عن المأموم ركن من أركان الصلاة وهو القيام لأجل متابعته للإمام إذا كان الإمام معذورا.

وإذا كانت صلاة المأموم ترتبـط بصلاة الإمام في هـذه المواضع فنقض صلاة الإمام يفضي إلى انتقاض صلاة المأمومين على الصحيح، فليس لهم أن يستخلفوا لأنفسهم من يؤمهم، وليس لهم أن يتموا صلاتهم فرادى بل عليهم أن يعيدوا الصلاة من جديد، والله أعلم.

فيمن صلى بالناس إماما، وبعد يوم تبين له أن الثوب الذي صلى به قد أصابه دم، فهل عليه فساد؟ ومتى يقضيها؟ وهل عليه أن يخبر المأمومين بذلك؟

إن كان الدم أقل من قدر ظفر فليست عليهم إعادة، وإن كان قدر ظفر فصاعدا فليعد وليخبر من وجده مـن المأمومين بذلك، ولا يكلف إخبار من لم يجـده، وقضاء الصلاة لا يتقيد بوقت، فلـه أن يقضي صلاة الليل بالنهار وكذا العكـس، اللهم إلا أنه ينهى عن القضـاء في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، وهي عندما يطلع قرن من الشمس حتى تستكمل طلوعها، وعندما يغـرب منها قرن حتى تستكمل غروبها، وعندما تقف في كبد السماء في الحر الشـديد، هذا إن لم يحتمل أن الدم أصابه بعد صلاته، والله أعلم.

أيهما أولى أن يقف وراء الإمام المسافر سترة: هل المسافر مثله أم المقيم الذي يصلي النافلة مع الإمام؟

إن كان المقيم متنفلا والمسـافر مفترضا، فالمسـافر أولى بقافية الإمام، والله أعلم.

هل تصح الصلاة برجل مسبل ثوبه؟

لا يضر الإمام فسـاد صلاة من خلفه، لكن فساد صلاته يضر بصلاة من خلفه، وعليه فإن أمّ مسبلًا فإن فسـاد الصلاة لا يتجاوز المأموم المسبل إلى الإمام غير المسبل، والله أعلم.

فيمن أتى المسجد لصلاة المغرب فوجد الجماعـة قائمة، فبدلا من أن يستدرك معهم أقام الصلاة هو ومن معه لوحدهم، قبل أن تنتهي الجماعة الأولى. فهل يصح لهم ذلك؟

لا تقام جماعتان في وقت واحد، وإن وقع ذلك فالثانية باطلة، والله أعلم

فيمن أقام الجماعة قبـل أن ينتهي الإمام الأول من الصلاة وهي صلاة المغرب. فهل على من صلى مع الإمام الأول وأراد جمع العشاء معها أن ينتظر انتهاء الجماعة الثانية، علما بأنهم ـ كذلك ـ في سفر وقد شرعوا في فريضة العشاء؟

بما أن الجماعة الأخيرة باطلة فلا مانع أن يصلي المسافرون الصلاة الثانية في جماعة قبل أن تنتهي الصلاة الأخيرة التي أقيمت على فسـاد من أول الأمر، والله أعلم.