1570187
1570187
الاقتصادية

تعيين مشرف عماني على أعمال السلامة والصحة بالمنشآت التي يعمل بها 50 عاملا

10 يناير 2021
10 يناير 2021

اقتصار المهن المتعلقة بأنشطة البصريات على العمانيين -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل قرارا وزاريا رقم 4 / 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل. أوضحت المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بنص المادة 11 من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية المشار إليها، النص الآتي: «على صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر أن يعين مشرفا عمانيا على أعمال السلامة والصحة المهنية، يتم تدريبه وتأهيله من قبل المنشأة لهذا العمل، على أن يكون من ضمن اختصاصاته الآتي: إعداد خطة السلامة والصحة المهنية في المنشأة، والاشتراك مع المختصين في إعداد برامج التدريب للعاملين، للوقاية من مخاطر بيئة العمل، والتفتيش الدوري على جميع أماكن العمل وسكنات العمال بالمنشأة، وإجراء القياسات اللازمة للوقاية من أخطار بيئة العمل باستخدام الأجهزة المناسبة، وإثبات النتائج في سجل خاص، ومعاينة الحوادث الجسيمة وإصابات العمل وأسبابها، والأمراض المهنية إن وجدت وتسجيلها في سجل خاص، وإعداد تقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها، وتوفير وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأساسية للعمال بما في ذلك نقل المصابين للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لزم الأمر، وإبداء الرأي في شراء الآلات أو المواد الأولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة، وتقدير مدى ملاءمتها لبيئة العمل، وإعداد لوائح إرشادية وتحذيرية لكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة». ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2022. علما أن القرار جاء استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286 / 2008. تنظيم مزاولة بعض المهن كما أصدر معالي وزير العمل قرارا وزاريا رقم 3 / 2021 بتنظيم مزاولة بعض المهن، حيث نصت المادة الأولى باقتصار مزاولة مهنة مدير محطة وقود، والمهن المتعلقة بأنشطة وأعمال البصريات وبيع النظارات في منشآت القطاع الخاص على العمانيين. فيما نصت المادة الثانية بسريان تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها. ونصت المادة الثالثة بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه. علما بأن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.