الاقتصادية

المعلومات والبيانات الخاصة بالخاضع لضريبة "القيمة المضافة" تتمتع بالسرية التامة

18 أكتوبر 2020
18 أكتوبر 2020

  • عقوبة المخالفين للقانون مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تتعدى 20 ألف ريال
  • يجوز للخاضـع للضريبة طلب تأجيل خصم ضريبة المدخلات عن أي فترة ضريبية إلى فترة لاحقة

  • تعفى من ضريبة السلع المستوردة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية

  • السجن بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 آلاف في حالة تقديم سجلات مزورة للتهرب من سداد الضريبية

  • تعفى من الضريبة السلع المستوردة لمستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح

  • يعفى من الضريبة ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها

كتب- نوح المعمري

تصوير- فيصل البلوشي

أشار قانون ضريبة القيمة المضافة بأنه يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة جهاز الضرائب بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون متى ما طلب منها ذلك. وأنه لا يجوز للشخص المسؤول الذي يرتبط بالخاضع للضريبة البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على 90 يوما خلال السنة الضريبية إلا بعد إخطار الجهاز بذلك، والحصول على موافقته على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه.

وأوضح المرسـوم سـلطاني رقــم 121/2020 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بأنه يجب على كل شخص - يباشر إجراءات البيع بطريق المزاد العلني للمنقولات أو العقارات الخاصة بالخاضع للضريبة - أن يخطر الجهاز بالميعاد المحدد للبيع قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ حلوله. وعلى الجهاز ، فـي حال طلب معلومات تتعلق بالخاضع للضريبة من مصرف مرخص لغرض تطبيق أحكام هذا القانون ، أن يوجه الطلب إلى البنك المركزي العماني لإحالته إلى المصرف المرخص ، وعلى هذا المصرف إخطار الجهاز مباشرة خلال المدة التي يحددها بالمعلومات المتعلقة بالخاضع للضريبة، مع إخطار عميله الخاضع للضريبة بذلك. وتتمتع المعلومات والبيانات الخاصة بالخاضع للضريبة بالسرية التامة، ولا يجوز إفشاؤها إلا فـي الأحوال المصرح بها قانونا، أو بموافقة كتابية من الخاضع للضريبة، أو تنفـيذا لحكم أو قرار صادر من المحكمة، أو تنفـيذا لقرار اللجنة.

استحقاق الضريبة

تستحق الضريبة على توريد السلع أو الخدمات فـي أي من التواريخ الآتية، أيها أسبق ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة: تاريخ التوريد. أو تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

أو تاريخ تسلم المقابل - جزئيا أو كليا - ، وفـي حدود المبلغ المتسلم. كما تستحق الضريبة على التوريدات التي يترتب عليها إصدار فواتير أو سداد مقابل بشكل متتابع فـي تاريخ السداد المحدد فـي الفاتورة أو تاريخ الدفع ، أيهما أسبق ، وتستحق على الأقل مرة واحدة كل (12) شهرا متتالية. وتحدد اللائحة تواريخ استحقاق الضريبة على توريد بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع ، أو قسائم الشراء ، أو غيرها من التوريدات المماثلة لها . كما تستحق الضريبة عند الاستيراد فـي أي من التواريخ الآتية ، بحسب الأحوال : تاريخ استيراد السلع . مع تاريخ دخول السلع فـي منفذ الدخول الأول بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك الموحد . و تاريخ الإفراج عن السلع المستوردة عند انتهاء حالة تعليق أداء الضريبة ، فـي حالة خضوعها لأي وضع معلق للضريبة الجمركية وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد .

القيمة الخاضعـة للضريبة

تحدد القيمة الخاضعة للضريبة بقيمة المقابل دون الضريبة ، وتشمل القيمة جميع النفقات التي يفرضها المورد الخاضع للضريبة على الزبون ، وأي رسوم أو ضرائب تستحق نتيجة التوريد فـيما عدا الخصومات أو الإعانات أو المنح أو المبالغ التي تحددها اللائحة .كما تحدد القيمة الخاضعة للضريبة لقيمة توريد السلع أو الخدمات بين الأشخاص المرتبطين على أساس القيمة السوقية ، فـي حال ما إذا كانت قيمة التوريد تقل عن القيمة السوقية ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة .

وتحدد القيمة الخاضعة للضريبة فـيما يتعلق بالتوريد المفترض وفقا لقيمة الشراء ، أو التكلفة . وفـي حال تعذر تحديد قيمة الشراء ، أو التكلفة ، يكون تحديد القيمة الخاضعة للضريبة وفقا للقيمة السوقية ، على النحو الذي تحدده اللائحة .

كما تحدد القيمة الخاضعة للضريبة للسلع المستوردة بالقيمة الجمركية المحددة وفقا لقانون الجمارك الموحد ، مضافا إليها أي ضرائب أو رسـوم أخرى تكـون مستحقـة علـى استيراد السلع .

و تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بواقع (5%) من القيمة الخاضعة للضريبة . وعليها يلتزم الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات متضمنة الضريبة .

كما يجوز للخاضـع للضريبة طلب تأجيل خصم ضريبة المدخلات عن أي فترة ضريبية إلى فترة ضريبية لاحقة ، ويسقط حقه فـي المطالبة بالخصم بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ خلالها حق الخصم.

وتعفى من الضريبة التوريدات الآتية، وذلك وفقا للشروط، والضوابط التي تحددها اللائحة: الخدمات المالية . و خدمات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بها . و خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها .

والأراضي غير المطورة (الأراضي الفضاء). وإعادة بيع العقارات السكنية . و النقل المحلي للركاب . و تأجير العقارات للأغراض السكنية .

كما تعفى من الضريبة السلع المستوردة الآتية: السلع المستوردة فـي الأحوال التي يكون فـيها توريد هذه السلع معفى من الضريبة أو خاضعا للضريبة بمعدل الصفر بالمائة فـي منفذ المقصد النهائي . و السلع المستوردة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين : الدبلوماسي ، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة ، وبشرط المعاملة بالمثل . و ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها كالذخائر والأسلحة وتجهيزات ووسائط النقل العسكرية ، وقطعها .

والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون فـي الخارج ، والأجانب القادمون للإقامة فـي البلاد لأول مرة . ومستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح . و السلع المعادة . ويكون الإعفاء وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فـي قانون الجمارك الموحد . كما تعفى من الضريبة الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة ، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة .

ويعلق أداء الضريبة على السلع المستوردة فـي أي من الحالات التي تعلق فـيها الضريبة الجمركية على هذه السلع وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد .

ضريبة بمعدل صفر بالمائة

تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة، فـي الحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، التوريدات الآتية: توريد السلع الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. وتوريد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة . وتوريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري. وتوريدات النقل الدولي والنقل البيني للسلع أو الركاب ، وتوريد الخدمات المرتبطة بها. و توريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لأغراض تجارية ، وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بالنقل . وتوريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة . و توريد النفط الخام ومشتقاته النفطية ، والغاز الطبيعي . كما تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة التوريدات التي تتم إلى خارج دول المجلس وفقا للشروط التي تحددها اللائحة ، وذلك فـي الحالات الآتية : تصدير السلع .و توريد السلع أو الخدمات إلى أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية المنصوص عليها فـي قانون الجمارك الموحد ، أو ضمنها .

و إعـــادة تصديـــر السلـــع التـــي تـــم إدخالهــــا مؤقتـــا إلى السلطنة بغرض تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها ، والخدمات المضافة إليها . وتوريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريبة له محل إقامة فـي السلطنة لصالح زبون ليس له محل إقامة فـي دول المجلس ، شريطة أن يستفـيد الزبون من هذه الخدمات خارج دول المجلس . كما تعامل توريدات السلع أو الخدمات التي تكون معفاة من الضريبة داخل السلطنة، والتي يتم توريدها إلى خارج دول المجلس على أنها توريدات خاضعة بمعدل الصفر بالمائة. وتعامل توريدات السلع أو الخدمات من أو إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، أو ضمنها بالمعاملة ذاتها المقررة للأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة .

الخاضع للضريبة

يلتزم الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز كتابة بأي تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل ، وذلك خلال (30) يوما من حدوث التغييرات . ويصدر الجهاز شهادة التسجيل متضمنة البيانات الجديدة . ويجب على المسجل ، أن يتقدم إلى الجهاز بطلب إلغاء تسجيله ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة فـي أي من الحالات الآتية : إذا توقف عن مزاولة النشاط . و إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة .و إذا انخفضت قيمة توريداته عن حد التسجيل الاختياري .

و أي حالات أخرى تحددها اللائحة .ويجوز للمسجل أن يطلب إلغاء تسجيله إذا انخفضت قيمة توريداته عن حد التسجيل الإلزامي ، وتجاوزت حد التسجيل الاختياري ، وللجهاز أن يرفض طلب إلغاء التسجيل إذا لم تتوفر شروط الإلغاء المشار إليها ، على أن يلتزم بإخطار الخاضع للضريبة بقرار رفض إلغاء تسجيله ، وأسبابه . ويجب على الخاضـع للضريبـــة إصـــدار الفاتـــورة الضريبيـــة عنـــد قيامـــه بتوريـــد السلــــع أو الخدمات بما فـي ذلك التوريد المفترض ، أو عند تسلمه المقابل - كليا ، أو جزئيا - قبل تاريخ التوريد .ويجوز له أن ينيب غيره فـي إصدار الفاتورة الضريبية عنه ، شريطة حصوله على موافقة الجهاز . وتحـدد اللائحـة شروط وقواعـد إصـدار الفاتورة الضريبية ، وأنواعها ، وما يعد فـي حكمها ، وتعديلها ، والبيانات التي يجب أن تتضمنها ، والحالات المستثناة من إصدار الفاتورة الضريبية .

وتصدر الفاتورة الضريبية بالريال العماني ، أو بأي عملة أخرى ، وفـي حال صدورها بعملة أجنبية يتعين احتساب قيمة الضريبة بالريال العماني وفقا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المعلن عنه من البنك المركزي العماني فـي تاريخ استحقاق الضريبة .

ويلتزم الخاضع للضريبة بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يقيد فـيها أولا بأول العمليات المتعلقة باستيراد أو تصدير السلع وتوريدات السلع والخدمات .وتحدد اللائحة السجلات والدفاتر التي يلتزم الخاضع للضريبة بإمساكها ، والقواعد والإجراءات المتعلقة بها ، والبيانات التي يتعين قيدها فـيها ، والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها .ولا يجــــوز للخاضـــع للضريبـــة أن يمســـك أي سجـــلات أو دفاتر محاسبية بعملة أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهاز .

ويجب على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية والدفاتر والمستندات الجمركية التي تتعلق باستيراد وتصدير السلع ، وأي مستندات أخرى تكون ذات صلة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وفقا لوسائل آمنة ، ومضمونة ، وذلك لمدة (10) عشر سنوات تالية لانتهاء السنة الضريبية المقدم خلالها الإقرار الضريبي .ويجب على الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الجهاز إقرارا ضريبيا خلال ال(30) يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، على أن يتضمن هذا الإقرار على الأخص ما يأتي : قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة ، والمعفاة منها . و قيمة السلع المستوردة . و قيمة ضريبة المخرجات خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار ، وقيمة ضريبة المدخلات المطالب بخصمها .و قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار .

العقوبـــات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون بالعقوبات المقررة فـيه . يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فـي الحالات الآتية ومنها امتناع الخاضع للضريبة عمدا عن تحديد الشخص المسؤول . و امتناع الشخص المسؤول عمدا عن إخطار الجهاز ، والحصول على موافقته على تعيين شخص مسؤول آخر خلال مدة تغيبه لمدة تزيد على (90) يوما . امتناع الخاضع للضريبة عمدا عن إخطار الجهاز بأي تعديلات طرأت على البيانات وفقا لما هو منصوص عليه فـي القانون . وامتناع الشخص المسؤول عمدا عن الحضور بناء على طلب الجهاز .

وامتناع الشخص المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي عن أي فترة ضريبية . و الامتناع عمدا عن الاحتفاظ بالفواتير الضريبية والمستندات للمدة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون . وامتناع الخاضع للضريبة أو أي شخص عمدا عن تقديم أي مستندات أو بيانات أو سجلات أو دفاتر محاسبية أو فواتير ضريبية أو غيرها وفقا لما هو منصوص عليه فـي القانون . و القيام عمدا بتضمين طلب الاسترداد بيانات ، أو معلومات غير صحيحة .

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال عماني ، ولا تزيد على 20 ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : الامتناع عمدا عن التسجيل لدى الجهاز . و الامتناع عمدا عن تضمين الإقرار الضريبي البيانات الحقيقية بالقيمة الخاضعة للضريبة ، والضريبة المستحقة عليها .و تقديم إقرارات ضريبية أو مستندات أو سجلات مزورة للتهرب من سداد الضريبة كلها أو جزء منها .

وتعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أي مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم أو غيرها يطالب الجهاز بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف ، أو الإخفاء ، أو التخلص منها خلال سنة من تاريخ تسلم الإخطار من الجهاز . والقيام عمدا بتحريض أو مساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو سجلات أو غيرها من المستندات غير الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة .