الشيخ-أحمد-بن-حمد-الخليلي
الشيخ-أحمد-بن-حمد-الخليلي
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة:

10 سبتمبر 2020
10 سبتمبر 2020

يعوض الوقف بما هو أصلح قيمة وجدوى

■ ما قولكم فيمن تقدم بطلب لشــراء مال الوقف وذلك لحاجته الشــديدة إلى فتح طريق إلى منزله من هذا المال ولعدم وجود مسار غيره؟

العبرة في هذا بمصلحة الوقف، فإن كان يعوض الوقف ما هو أصلح له من حيث القيمة والجدوى فذلك ســائغ، شــريطة أن يتم بنظر العدول ذوي النظر في مصالح الأموال وشؤونها. والله أعلم.

■ وقف جدنا مالا للقيام بواجب الضيف النازل في مجلسه، حيث كان مقصودا ينزل عنــده الناس ويفد عليه الركبان والقبائل من شــتى أنحاء عمان، وقد أصبح المجلس معدوما لا وجــود له يذكر، وكل من يرغب من أبنــاء أبنائه التكرم على ضيف أو أخ صديــق يكرمه في منزله ومن ماله الخاص، كما أصبح المال ميتا يحتاج إلى كثير من الصيانة والقيام، وإن كان حيا فالحاصل منه لا يقاوم نصف المخســور عليه، فكيف وهو ميت مهمل. كما وقف المذكور بيتا يشبه الحصن ليكون مرجعا ومأوى لأبنائــه وأبنائهم لمن لم يجد منهم مأوى يــأوي إليه ولبناته ممن تخلو منهن من الزواج، وقد هجر هذا البيت وتهدمت جدرانه وتكسرت أبوابه وســقطت نوافذه، لا يصان ولا يدخله أحد، وحســب النظر الحالي لن يحتاج إليه أي فرد من أفراد أســرته في الحاضر ولا المســتقبل، فما هو رأي ســماحتكم في هذا الوقف؟ هل للورثة بحال الحق في قسمة المال والبيت، لأنه لا وجود لما وقف من أجله؟

أمــا إن تعذر إنفاذ مــا تقتضيه الوقفية فينبغي بيعه واشــتراء شــيء من الأصول ذات الدخل كماء أو عقار بثمنه لينفق دخله فيما هو أقرب شبها إلى غرض الواقف أو إلى فقراء المسلمين على مشورة أهل الصلاح والفضل وإن كان ورثة الواقف فقراء فهم أولى بذلك. والله أعلم.

■ توجد بادة مــاء منذ قديم الزمان، وهكذا وجدت ســبلة للجماعة، وهذه البادة موزعة على بعض أهل البلد، على أن يقوموا بضيافة من يقيم في هذه السبلة من ضيوف، فهل قسمة هذا الماء في الميراث تخص الذكور دون الإناث أم كما فرضــه الله سبحانه وتعالى؟ وبما أنه الآن تعذر القيام بالضيافة لعدم نزول ضيوف بالسبلة، فهل يجوز التصرف في هذا الماء في منافع أخرى غير الضيافة لتعذرها؟ وإن رفــض من بيده الماء فهل يجبره أهل البلدة على ذلك؟

هذا الماء مخصــص بالضيافة، فــإن تعذرت الضيافة صرفــت غلته إلى المصلحة التي يراها أهل المنطقة، ولا يعود إلى الذكور ولا الإناث. والله أعلم.

■ سؤال عن الديون التي ترتبت على وقف مسجد في فترة الوكيل السابق، فهل يجــوز وفاء هذا الدين مــن وقف فطرة الجماعــة، إذا اتفق جماعة المســجد على أن توفى هذه الديون من الفطرة الفاضلة، علما بأن الدين على وقف المسجد من عماره ومن وقف الجماعة؟

إن كان وقف الفطرة فائضا عن الحاجة التي وقف من أجلها، واتفق رأي الجماعة على صرف فضل غلته في قضاء الدين المتعلق بوقف المسجد، فلا جناح في ذلك ـ إن شاء الله ـ.

■ يوجد عندنا ماء موقوف لإصلاح كتب أحــد من أهل العلم، ولم يبق في هذه المكتبة شيء من هذه الكتب حيث تعرضت للسرقة، فهل يجوز نقل هذا الوقف إلى مكتبة أخرى موقوفة لطلبة العلم أم ماذا نفعل بهذا الوقف؟

إن كانت هذه الكتب غير موجودة فــلا مانع من صرف ريع هذا الوقف إلى مكتبــة أخرى، وإن كانــت هذه المكتبــة أقرب إلى هــذه فذلك أولى. والله أعلم.