1499308_127
1499308_127
الاقتصادية

"الأمان الوظيفي": يجوز احتساب مبالغ إضافية على جهة العمل عند تأخر سداد الاشتراكات

21 أغسطس 2020
21 أغسطس 2020

تحسب مبالغ إضافية على جهات العمل التي يثبت قيامها بإنهاء خدمة المؤمن عليه بالمخالفة لأحكام النظام

يشترط الاستحقاق للمؤمن عليه ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية

تصرف المنفعة شهريا لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60%

يحسب متوسط أجر الاشتراك خلال 24 شهرا السابقة على إنهاء الخدمة

يجوز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة عند انقضاء 3 سنوات من العمل بالنظام

 

كتب- نوح المعمري

حدد نظـــام الأمــــان الوظيـــفي بان ينشأ حساب مستقل للنظام ضمن حسابات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تتكون موارد النظام من: الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه شهريا وفقا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، الذي يخضع له. والحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراكه الشهري وفقا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية الذي يخضع له. ومبلغ بواقع (5%) يضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غيـر العمانية المتعلقة بالأعمال التجارية، وذلك عن كل عامل. ومن المبالغ التي تخصص للنظام من الخزانة العامة للدولة. وأيضا الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. والقروض التي يقرها مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة المالية. وعوائد استثمار أموال النظام. وما يحدده مجلس الإدارة من موارد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.

سداد الاشتراكات

وجاء في المرســــوم ســــلطاني رقــم 82/ 2020 بإصـــدار نظـــام الأمــــان الوظيـــفي بأن تلتزم جهة العمل من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بسداد الاشتراكات المنصوص عليها فـي هذا النظام فـي نهاية كل شهر إلى حساب النظام. وتلتزم جهة العمل من القطاع الخاص بسداد الاشتراكات المنصوص عليها فـي هذا النظام إلى حساب النظام خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات.

وفـي جميع الأحوال تكون جهة العمل مسؤولة عن سداد الاشتراكات المستحقة عليها، وعلى المؤمن عليه، ويحق لها فـي سبيل ذلك أن تقتطع من راتب أو أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك فـي كل مرة تدفع إليه راتبه أو أجره.

ويفحص المركز المالي لحساب النظام مرة على الأقل كل (5) سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر، ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز اكتواري لدراستين اكتواريتين متتاليتين أو عجز مالي فـي أموال النظام، التزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تعزيز مركز النظام المالي، وذلك بناء على توصية الخبير الاكتواري، وموافقة مجلس الوزراء.

على أن تبدأ السنة المالية للنظام فـي اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.

المنفعــــــة

يشترط لاستحقاق المؤمن عليه المنفعة أن تتوافر فـي شأنه الشروط الآتية: أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها فـي النظام. وألا يكون لديه معاش تقاعدي وفقا لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية. وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.

وألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية. وأن يكون قادرا على العمل، وجادا فـي البحث عنه وفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة. ألا يكون مقيدا فـي إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم.

ويشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الأولى توافر مدة اشتراك 12 شهرا متصلة، أو توافر 12 شهرا متقطعة خلال (36) شهرا قبل إنهاء الخدمة. ويشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الثانية توافر مدة اشتراك (18) شهرا متصلة، أو توافر (18) شهرا متقطعة خلال (42) شهرا قبل إنهاء الخدمة. يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الثالثة توافر مدة اشتراك (24) شهرا متصلة، أو توافر (24) شهرا متقطعة خلال (48) شهرا قبل إنهاء الخدمة. ويشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الرابعة وما بعدها توافر مدة اشتراك (36) شهرا متصلة، أو توافر (36) شهرا متقطعة خلال (60) شهرا قبل إنهاء الخدمة. ولأغراض تطبيق هذه المـادة، تعد المطالبة بالمنفعة لمرة جديدة عندما يتم صرف المنفعة لمدة (6) ستة أشهر متصلة أو متقطعة.

متوسط أجر الاشتراك

كما تصرف المنفعة شهريا لمدة أقصاها ستة أشهر متصلة أو متقطعة بواقع (60%) من متوسط أجر الاشتراك خلال (24) شهرا السابقة على إنهاء الخدمة، أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه فـي قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ويستحق المؤمن عليه المنفعة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة. وتحسب المنفعة على أساس يومي بتقسيم المبلغ الشهري على (30) يوما. كما يوقف صرف المنفعة فـي الحالتين الآتيتين: إذا فقد المؤمن عليه أيا من الشروط المنصوص عليها فـي مادة النظام. أو وفاة المؤمن عليه. وإذا أوقف صرف المنفعة فـي أي من الحالتين المشار إليهما فـي هذه المادة، ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، يستأنف الصرف من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بذلك. وفـي جميع الأحوال، لا يجوز صرف المنفعة بعد مرور (24) شهرا من تاريخ الاستحقاق فـي المطالبة الواحدة. ويلتزم المؤمن عليه برد كافة المبالغ المالية التي صرفت له دون وجه حق، إذا كان صرف المنفعة مبنيا على الغش أو الاحتيال، ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويلتزم المؤمن عليه المستحق للمنفعة بإخطار الهيئة خلال (15) يوما على الأكثر بأي تعديلات أو تغييرات قد تطرأ على وضعه القانوني. ولا يجوز الجمع بين المنفعة المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام، وأي معاش مستحق وفقا لأي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية، أو أي استحقاق آخر تحدده اللجنة، فيما عدا معاش العجز الجزئي المستديم.

تلتزم جهة العمل من القطاع الخاص قبل إنهاء العمل للمؤمن عليهم إنهاء جماعيا بإخطار وزارة العمل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء. ويجوز للهيئة احتساب مبالغ إضافية على جهة العمل فـي حالة تأخرها فـي سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة.

وتحسب مبالغ إضافية على جهات العمل التي يثبت قيامها بإنهاء خدمة المؤمن عليه بالمخالفة لأحكام هذا النظام بموجب تقرير يصدر عن اللجنة.

ويصدر بتحديد قيمة المبالغ الإضافية وآلية احتسابها قرار من الرئيس، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء. كما يجوز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة، بعد انقضاء 3 سنوات على تاريخ العمل بهذا النظام، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد موافقة مجلس الوزراء.

تعريف وأحكام

حيث جاءت المواد الأولى في النظام في تعريفـات وأحكـام عامـة فجهة العمل يقصد بها وحدات الجهاز الإداري للدولــة (المدنيــة، والعسكريــة، والأمنيــة)، وغيرهـــا من الأشخاص الاعتبارية العامة. وصاحب العمل فـي القطاع الخاص الذي يستخدم عاملا أو أكثر من المخاطبين بأحكام هذا النظام، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا. أما المؤمـن عليـه: فهو الموظف أو المنتسب أو العامل، العماني الذي يعمل لدى جهة العمل.

أما أجر الاشتراك: فهو الراتــب أو الأجــر الــذي يســدد على أساســه الاشتراكــات المنصــوص عليهــا فـي قوانيــن وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويقصد بالمنفعة: المبلغ النقدي الذي يستحقه المؤمن عليه، من المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل طبقا لأحكام هذا النظام.

ويقصد بالباحث عن عمل: الشخص الذي لم يسبق له العمل، وتوافرت فـي شأنه الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء. أما الإعانة فهي: المبلغ النقدي الذي يستحقه الباحث عن عمل لأول مرة. على أن تسري أحكام هذا النظام بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل السلطنة. وكما تنشأ لجنة مختصة بشأن المؤمن عليهم، المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس تضم ممثلين عن وزارة المالية والهيئة وغيرها من الجهات المعنية، ويحدد القرار نظام وضوابط عمل هذه اللجنة، والاختصاصات الموكلة إليها. ويصدر بتحديد الحالات التي يعد فيها إنهاء العمل للمؤمن عليهم إنهاء جماعيا قرار من الرئيس. وتلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبـها فـي مجال تطبيق أحكام هذا النظام.