الشيخ-أحمد-بن-حمد-الخليلي
الشيخ-أحمد-بن-حمد-الخليلي
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

13 أغسطس 2020
13 أغسطس 2020

زكاة السيارات التي تؤجر لنقل الركاب أو البضائع تكون في دخلها -

■ ما الحل الأمثل لمن لم يعرف أســعار الذهب والفضة في الســنوات الماضية، وتجب عليه الزكاة في تلك السنوات؟

يرجع في هذا إلى طمأنينة القلب. فالبر ما اطمأن إليه القلب. واالله أعلم.

■ أراد رجل أن يخرج زكاة حلي زوجته، حيث إن من شــروط عقد الزواج أن يتحمل الــزوج زكاة ذهب زوجته. فهل يصح ذلك؟ وهل له أن يأخذ من هذه الزكاة لنفسه بســبب فقره وديونه؟ وهل يجب في حلي البنات الزكاة؟

هذا شرط لا يخلو من جهالة، فإن استمر على تحمله فذلك، وإلا فعليها زكاة حليها، وإن دفع هو زكاتها لم يكن له أن يأخذها لنفســه، أما إن دفعتها هي فيجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مســتحقا للــزكاة، وحلي البنات تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، فإن كان مشــتركا مشاعا بينهن ففيه الزكاة إن بلغ النصاب، وإلا فنصاب كل واحدة منهن مستقل برأسه. واالله أعلم.

■ ما قولكم في الزكاة التي تخرج من الحلي. هل تنقص قيمته بقدر الزكاة المخرجة، أم تظل القيمة نفسها وتخرج نفس القيمة كل سنة؟

إن كان الحلــي موجودا قائما فلا تنقص قيمته بالــزكاة، فيخرج منه كل عام نفس المقدار، ولكن لا بد من اعتبار قيمته في كل عام، فقد ترتفع وقد تنخفض. واالله أعلم.

■ ما الحكم في زكاة الذهب المخلوط بالفضة؟

يقدر الذهب بنفســه والفضة بنفســها، ويحمل بعضهما علــى الآخر، فإن كانت الفضة مثلاً بمقدار مائة وعشــرين درهما، والذهب بمقدار ثمانية دنانير حمل بعضهما على الآخر وزُكي الجميعُ كل بحسابه، وإن كانت الفضة أقل من الذهب كأن تكون بمقدار خمســين درهما والذهب بمقدار خمسة عشر دينارا

فإنه يحمل بعضهما على بعض، وتخرج زكاة الجميع من كل بقدره. واالله أعلم.

■ تاجر لديه بضاعة مخزنة للبيع. هل تجب فيها الزكاة؟

بما أن تلــك البضاعة معروضة للبيع، ومتى جاء المشــتري من أجل أن يشتريها باعها صاحبها، فإن الزكاة فيها واجبة كسائر ما في متجره من عروض التجارة. واالله أعلم.

■ هل في السيارات التي تؤجر لنقل الركاب أو البضائع زكاة؟

الزكاة في دخلها إن حال عليه الحول مع بلوغ النصاب لا فيها. واالله أعلم.

■ هل فــي المتجر (مكان التجارة وما فيه مــن آلات) زكاة، وما الحكم إذا كانت عليه ديون؟

نعم، تجب الزكاة في رأس مال التجارة النقد، والمواد المتجر فيها، بعد إعطاء كل ذي حق حقه، وإســقاط الديون الحاضرة مــن رأس مال التجارة، وأما آلات التجارة ـ وهي الأدوات التي يســتعملها التاجر ـ فلا زكاة فيها. واالله أعلم.

■ تاجر لديه ثروة تجارية في صورة عروض وبضائع، اشتراها بثمن ولم يبعها بعد، فكيف يزكيها: وما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟

تُزكى عروض التجارة بقدر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه الزكاة ـ أي عندما يحول عليها الحول ـ والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة النصوص العامة الدالة على ذلك، مع الإجمــاع المنعقد على وجوب الزكاة في التجارة. واالله أعلم.

■ كيف يزكي صاحب الدكان عروض تجارته. وهل هناك فرق بين كســاد البضاعة ورواجها من حيث الزكاة؟

تقوم زكاتها عندما يحول عليهــا الحول، وتخرج الزكاة بقيمتها في ذلك الوقت، سواء كانت رابحة أو كاسدة. واالله أعلم.

■ هل تجب الزكاة في العقار أم في دخله؟ وما الدليل؟

الزكاة تجب فــي دخل العقــار لا في أصلــه، وذلك ببلوغــه النصاب واستكماله الحول. واالله أعلم.

■ هــل تجب الزكاة فــي الأراضــي التي يقصــد صاحبهــا الاحتفاظ بها للاستثمار العقاري أو الاحتفاظ بغية ارتفاع قيمتها؟

لا زكاة فيها إلا أن يريد بها الاتجار، فمتى أراد إدخالها في التجارة ففيها الزكاة بعد مضي عام. واالله أعلم.