ثضص
ثضص
الاقتصادية

التجارة والصناعة تشكل لجنة التظلمات الخاصة بقانون استثمار رأس المال الأجنبي

26 يوليو 2020
26 يوليو 2020

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارًا وزاريًا رقم (90 / 2020) بتشكيل لجنة التظلمات للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/ 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار بأن تكون اللجنة برئاسة فضيلة الدكتور جابر بن خلفان بن سالم الهطالي المستشار في محكمة القضاء الإداري، وعضوية فضيلة الدكتور يوسف بن سالم بن حمود الفليتي قاض أول في المحكمة الابتدائية بمسقط، وعلي بن سالم بن حمد الكاسبي مدير دائرة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، ومحمد بن راشد بن محمد البادي رئيس قسم القضايا والدراسات القانونية بالدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة (أمين سر اللجنة). وحددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة. كما حددت المادة الثالثة بدء العمل بالقرار الوزاري المشار إليه على أن يكون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة (30) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي التي نصت على أن تنشأ في الوزارة لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن عن القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة. وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من محكمة القضاء الإداري يرشحه رئيس المحكمة، وعضوية قاضي محكمة ابتدائية أول يرشحه رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وواحد من ذوي الخبرة ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الوزارة ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها والإجراءات المتبعة أمامها قرار من الوزير.

كما نصت المادة (31) من القانون بأن تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال (٦٠) يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو علمه به علمًا يقينيًا، ويكون للجنة الاتصال بالوزارة والجهات المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات التي تراها لازمة للبت في التظلم، كما يكون لها الاستعانة برأي من تراه من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة في الوزارة والجهات المختصة.

وتفصل اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال (٣٠) يومًا من تاريخ تقديمه للتظلم ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا كان التظلم غير صالح للبت فيه، ويكون قرار اللجنة نهائيًا وملزمًا للوزارة والجهات المختصة ويجوز للمتظلم اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن على القرار.