المحكمة الابتدائية بمسقط
المحكمة الابتدائية بمسقط
الاقتصادية

18 ألف ريال تعويض لمستهلك بمسقط

14 يوليو 2020
14 يوليو 2020

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرًا حكما قضائياً ضد إحدى الشركات العاملة في البناء والتشييد، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) . تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط شكوى من مستهلك ضد إحدى الشركات العاملة في البناء والتشييد، أفاد خلالها عن تعاقده مع الشركة على شراء منزل بمبلغ وقدره (142000) ريال عماني، حيث دفع مقدما له مبلغا قدره (70000) ريال عماني، على أن يدفع المتبقي أثناء نقل الملكية، حيث تم الاتفاق على عدة شروط عند إبرام عقد البيع أقر بها الطرفان وأصبحت ملزمة لكليهما، إلا أن الشركة المشكو في حقها أخلت بالعقد وبالشروط من حيث موعد التسليم أولا، مرورا بتسليمه منزلا به عيوب ناتجة عن سوء التركيب، وانتهاء بأنها لم تقم بتنفيذ بعض الأعمال حسب المتفق عليه في العقد الموقع بين الطرفين، وهو ما دفع المشتكي لتقديم شكواه بدائرة الشكاوى بالهيئة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها وانتداب خبير لمعاينة المنزل وإعداد تقرير بذلك، وبعد استيفاء ملف القضية تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية، ومن ثم إحالته للمحكمة التي بدورها أدانت الشركة بمن يمثلها قانونياً بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن عشرة أيام وغرامة (2000) ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (18000) ريال عماني تعويضاً عن الأضرار المادية ومبلغ (500) ريال عماني تعويضاً عن الأضرار المعنوية وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية والإفراج عنه بكفالة شخصية ومالية قدرها (200) ريال عماني في حال استئناف الحكم وطلبه الإفراج لمخالفته نص المادة (20) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك).