الاقتصادية

السجن والغرامة ضد مؤسسة تجارية لعدم الالتزام بالمصداقية

17 يونيو 2020
17 يونيو 2020

حكمت المحكمة الابتدائية بصحم مؤخرًا بإدانة متهمين يعملون في مؤسسة لتفصيل وتنجيد الأثاث بصحم بجنحة عدم التزامهم بالمصداقية.

تتلخص وقائع القضية بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من مستهلك ضد مؤسسة تجارية مختصة بتفصيل وتنجيد الأثاث، مفادها اتفاقه معها على تنفيذ أثاث منزلي على أن يتم إنجازه خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المحدد، كما لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم بعد أن تبين للمستهلك وجود عيوب ونواقص في الجلسات التي تم تسليمها وليست على حسب المواصفات المطلوبة حسب الاتفاق، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه لمديرية حماية المستهلك بصحار والتي بدورها قامت باتخاذ إجراءات القانونية وإحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي قرر إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أثبتت ارتكاب المزود لجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014 والتي نصت على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الحكم الذي قضى بمعاقبتهما بالسجن ستة أشهر والغرامة (2000) ريال عماني وعن جنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم بالسجن أربعة أشهر والغرامة (1000) ريال عماني على أن تدغم العقوبات بحقهما وينفذ منها الأشد وحددت كفالة مالية حال استئنافهما الحكم مبلغ قدره (500) ريال عماني وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.