907543
907543
إشراقات

فـــتاوى :لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

04 يونيو 2020
04 يونيو 2020

هناك الكثير من المســتأجرين للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف وبيت المال يقومون بالبناء في تلك الأراضي دون أخذ موافقة من هذه الوزارة، وذلك مخالف للأنظمة المتبعة حاليا، وهم يســعون من وراء ذلك لجعل الوزارة أمام الأمر الواقع ويتخذون ذلك ســبيلا للمطالبة بتملك تلك الأراضي، فهل يجوز مخالفة كل من يتعدى النظام المعمول به وإمكانية إزالة ما قام به دون أخذه للموافقة من هذه الوزارة؟

إن كان بناء أولئك من دون إذن من الجهة المختصة فإنه يعد اعتداء ويزال أثر الاعتداء، إذ لا ضمان لمعتد. واالله أعلم.

فيمن أخذ شــيئا من بيت المال بغير وجه من وجوه الحق، وأراد التوبة في الوقــت الراهن، فماذا يلزمه؟ وإلى أي جهة يدفع هذا المال الذي أخذه؟

يرده إلى جهة أمينة قائمة بشــؤون بيت المال، فإن لم توجد فيحاول بنفســه إصلاح بيت المال بقدر ذلك المبلغ، فإن تعذر ذلك فليدفع ما أخذه إلى فقراء المسلمين المحتاجين. واالله أعلم.

رجل توفي وأوصى بمبلغ لأشــخاص كان بينه وبين أهاليهم مشكلات وحروب قبلية، فهل يجب دفع هذا المبلغ أم لا؟ علما بأن ورثة الموصي لا يستطيعون الذهاب للموصى لهم وإخبارهم بالمبلغ الموصى به لهم؟

يجب إبلاغ الحقوق إلى أصحابها، فمن أوصي له بشيء وجب أن يبلغ إليه. واالله أعلم.

وجد الورثة في دفاتر الهالك المحفوظة منذ عشــرة ســنين ـ وبخط يده وقلمه ـ كل ما له وما عليه من ديون، مع علمهم بأنه كان يقضي ما عليه إلا أنه لا يحذفه، فهل يلزمهم قضاء هذه الديون؟

الأصــل ثبوت ما أثبتــه الهالك على نفســه بقلمــه، لأن القلم أحد اللســانين، اللهم إلا أن يثق الوارث ويطمئن بأنه قد قضى تلك الحقوق

في حياته، فــلا مانع من الإكتفــاء بذلك من جهــة الطمأنينة لا الحكم. واالله أعلم.

ما قــولكم في رجل هلــك وخلّف أخا، وأوصــى بنصف منزله وبعض من النخيــل، ثم ألحق بالوصية تخصيــص الجزء الموصى بعد

كتابة الصك والشــهود وتوقيــع القاضي بحيث ينقــض ذلك الإلحاق الشهود، فهل يحق للوارث نقض ذلك؟

ليس للوارث شــيء من الإرث إلا بعد إنفاذ الوصيــة، لقول االله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ومــا ثبــت في الوصية ليس للوارث نقضه، وأرى القاضي قد أمضى على هــذا التخصيص، فالظاهر أنه كان باطلاعه. واالله أعلم.

رجل كتب وصية أوصى فيها ببعــض الوصايا تنفذ بعد وفاته، ولكن الوصي رجع الوصية لصاحبها قبل وفاته متعذرا بعدم إمكانيته تحمل

مســؤوليتها، وظلت الوصية مــع صاحبها حتى توفــاه االله، فهل على الوصي ـ الذي اعتــذر في حياة الموصي ـ تبعة فــي الوصية متابعة تنفيذها؟

إن تعذر الوصي في حياة الموصي لم تبق عليه تبعة بعد مماته. واالله أعلم.

مــال أوصى بــه صاحبه من أجــل الخير تــوزع غلته علــى الفقراء والمساكين، ولكنه منذ خمس سنوات تقريبا قل الماء من فلج البلدة

كثيرا حتى أنه لم يكــن ليروي الأموال التي على مخرجه مباشــرة، ونتــج عن ذلك مــوت ثلاثة أرباع البلــدة، ومن ضمنها هــذا المال

الموصى به من أجل الخير، حيث لم يتبق منه ســوى شجرتي نخل وصرمتين، حيث إنها لا تكفي لسداد أجرة العامل الذي يشتغل في

هذا المال، وباقي الأرض خالية من الأشــجار ومساحتها قليلة تقدر بأقل من فدان.

وســؤالنا لســماحتكم، هل يمكن بيع هذا المال والتبــرع بثمنه لأحد المساجد لترميمه وإصلاحه أم ماذا يفعل به؟

الوقف يبقى كما هو موقوف للغرض الذي وقف له، فإن اقتضت المصلحة بيعه، فلا يجوز أن يصرف ثمنه إلى جهة أخرى، بل يشترى به من الأصول ما يكون عوضا عن المبيع، ويبقى للغرض الموقوف له لا يتبدل. واالله أعلم.