٣-Recovered
٣-Recovered
آخر الأخبار

الإسكان": تعديل لائحتي القيم والرسوم والاثمان وقانون الإسكان الاجتماعي

17 مايو 2020
17 مايو 2020

كتب - حمد الهاشمي

أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي امس الأحد قرارين وزاريين رقم 19/2020 و 20/2020.

قضى القرار الأول بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والاثمان التي تحصلها وزارة الإسكان، فيما قضى القرار بعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي.

ونص القرار رقم 19/2020 في مادته الأولى بأن تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها مادة جديدة برقم "10 مکررا"، نصها: "تحدد رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري، وفقا للملحق رقم (12) المرفق بهذه اللائحة".

ونصت المادة الثانية بأن يُضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، ملحق جديد برقم (12) على النحو المرفق.

فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن القرار ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.

وقد جاء هذا القرار استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/1980، وإلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/1986، وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطرير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2018، وإلى القرار الوزاري رقم 92/2016 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان، وإلى موافقة وزارة المالية.

فيما نص القرار رقم 20/2020 في مادته الأولى بأن يستبدل بنص المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها النص الآتي: "تحدد قيمة المساعدة السكنية وفقا للآتي: مبلغ لا يتجاوز 20 ألف ريال عماني للأسرة المكونة من فردين أو ثلاثة أفراد لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن 140 مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على 250 مترا مربعا. ومبلغ لا يتجاوز 25 ألف ريال عماني للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن 190 مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على 300 متر مربع. ومبلغ لا يتجاوز 20 ألف ريال عماني لترميم المسكن أو إجراء إضافات عليه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمنتفع في حالة رغبته في زيادة مساحة البناء المساهمة بنسبة تزيد على 50% من إجمالي قيمة المساعدة السكنية".

ونصت المادة الثانية من القرار بان تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، مادة جديدة برقم (18 مکررا )، ونصها الآتي" يلتزم طالب المساعدة السكنية بعد استلام الموافقة المبدئية بتقديم الآتي: نسخة من سند الملكية والرسم المساحي وخرائط حديثة للمسكن مصادق عليها من الجهات المختصة، شريطة موافقة الوزارة عليها، وإباحة البناء سارية المفعول للمسكن المطلوب بناؤه أو إعادة بنائه أو ترميمه أو إجراء إضافات عليه إن لزم، و عرض سعر مقدم من مقاول مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة، ورسالة من استشاري يحدد فيها أتعابه نظير إشرافه على تنفيذ المسكن، على أن يتم خصم هذه الأتعاب من قيمة المساعدة السكنية أو أن يقوم المنتفع بسداد هذه الأتعاب، وشهادة إتمام بناء معتمدة من البلدية المختصة، وذلك في حالة شراء مسكن جاهز.

فيما نصت المادة الثالثة من القرار بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

كما نصت المادة الرابعة بأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

والجدير بالذكر فإن المادة 18 التي تم تعديل نصها كانت تنص بـ ” تحدد قيمة المساعدة السكنية لبناء مسكن أو ترميمه أو إعادة بنائه أو إجراء إضافات عليه بحد أقصى قدره 20 ألف ريال عماني، وللوزير رفع قيمة المساعدة في المناطق ذات الطبيعة الطبوغرافية الصعبة”.

وقد جاء هذا القرار استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2010، وإلى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6/2011 وإلى موافقة وزارة المالية.