907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

12 مارس 2020
12 مارس 2020

الحالف بغير اسم الله تلزمه كفارة اليمين -

■ رجل كان يقوم بمهام الفلج، وبسبب بعض المشاكل التي صادفته حلف بألا يمسك الفلج مرة أخرى، ولكن لا يدري ما نوع الحلف الذي حلفه، هل بالطلاق أم باليمين، والآن يريد أن يعود لمسك الفلج فماذا عليه؟

الأصل أن يكون الحلف باســم الله، لأن الحلف بالطــلاق وغيره من الإثم والزور، وعلى هذا الرجل إن فعل ما حلف عليه أن يكفر إما بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن كل ذلك فصيام ثلاثة أيام. والله أعلم.

■ امــرأة حلفت أنهــا لا تعمل كذا ثم نســيت وعملت ما أقســمت عليه، ثم بعدها تذكرت أنها ســبق وأن أقســمت، فماذا عليها حيث إن الشك يراودها في ذلك وترغب في أن تصحح ذلك الخطأ؟

عليهــا أن تكفر يمينها وذلك بــأن تعتق رقبة أو تطعم عشــرة مساكين أو تكســوهم، فإن عجزت عن كل ذلك فلتصم ثلاثة أيام. والله أعلم.

■ فيمن قال: حرام عليّ طعام الغداء هذا اليوم، ثــم أكل منه، فهل يكون الذي أكل منه حراما؟ وماذا عليه؟

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، ومن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد افترى على الله كذباً، وكفى به إثماً مبيناً، قال تعالى: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُون) فعلى من صدر منه ذلك أن يتوب إلى الله ويعتقد العقيدة الحقة بتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم، ويكفر كفارة يمين، وما عليه حرج في تناول ما ادعى تحريمه، لأن الحلال لا يحرم بقول أحد. والله أعلم.

■ امرأة حلفت على أولادها بكلمة: محرمة عليكم إذا مرضت وأخذتموني إلــى المستشــفى، والآن هي مريضــة وأولادهــا يريــدون أخذها إلى المستشفى ولكنها رفضت إلى أن يخبروها ماذا عليها في هذه اليمين؟

قول الوالدة لأولادها: محرمــة عليكم إذا فعلتم كذا ليس فيه يمين وإنما هو تعبير عن عدم رضاها بذلك، فــإذا رضيت في أي وقت من الأوقات فلا حرج في ذلك. والله أعلم.

■ رجل حلف وهو في حالة غضب وضيــق بأن بيت فلان ما أدخله إلا إذا صمت ثلاثة أيام، هل يثبت عليه الصوم؟ وهل هناك عوض أو بديل عن الصوم إذا لم يستطع هذا الرجل القيام به؟

إن كان حلف أنه لا يدخله إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام فدخله قبل الصيام فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام. والله أعلم.

■ من حلف بالمصحف هل تلزمه كفارة؟

اختلف في الحلف بالمصحف بين مبالغ في التشــدد وآخر عكســه، فقيل: على مــن حلف فحنث كفارات مغلظة بعــدد حروفه، وهي على ما قال بعضهم ثلاثمائة وثلاثة عشــر ألفا وأربعة وعشــرون، وقيل: ألفا ألف وســبعة وعشــرون ألفا، قال القطب: وهو أقرب إلى الصواب: وقيل: بعدد كلماته، وهي سبعون ألفا وستمائة وأربع وعشرون كلمة، وقيل: بعدد آياته، وهي ســتة آلاف وستمائة وست وســتون آية، وقيل: بعدد كل عشر آيات، وعليه فهي عشر ما تقدم ذكره، وقيل: بعدد سوره، وهي مائة وأربع عشرة سورة، وقيل: تجزيه مغلظة واحدة، وقيل: بل مرسلة، وقيل: لا شيء عليه لأنه حلف بغيــر الله، وهو أصح إذ ليس هو عين ذاته تعالى ولا صفة من صفاته، وإنما هو أثر لإحدى صفاته، وهــي صفة الكلام الذي يراد به نفي الخرس عنه سبحانه، على أن الكائنات كلها آثار لصفاته تعالى، وعلى ذلك لا تجب الكفارة بالحلف بها، وقدســيته لا تقتضــي هذا التغليظ بل ولا فرض ما لم يفرضه الله من الكفارة، فــإن في الكائنات الأخرى ما هو مقدس شــرعا كالبيت الحرام وبيت المقدس والمســاجد لأنها بيوت الله، والعرش والكرســي والقلم واللــوح، ومع ذلك لا تجــب كفارة على من حلف بها. والله أعلم.

■ لي ثلاث بنــات من أب غير عمانــي، كان يعمل في الســلطنة وأنهيت خدماته ثم ســافر إلى بلده وتوفي هنــاك، والبنات الثــلاث من مواليد الســلطنة وأكبر واحدة فيهن قد بلغت الرشــد وتقدم لها شاب من عائلة والدها لخطبتها لكنني ســبق لي أن حلفت بالقــرآن الكريم على أنني لا أزوج بناتي أناســا يقربون لوالدهن، وذلك بسبب ما كان بيني وبين والدهن من ســوء تفاهم، والآن البنات تحت مســؤوليتي شــرعا، وبصفتي قد حلفت كما أشــرت وأنا الآن أريد تزويــج ابنتي من هذا الشخص، فما حكم الشرع في ذلك؟

إن كنــت قصدت من الحلــف بما في القرآن من أســماء الله الحســنى وصفاته العلى، وقصدت بالتزويج الموافقة على الزواج؛ فإن عليك في هذه الحالة إن وافقت على التزويج كفارة مرسلة؛ وهي إطعام عشرة مساكين من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام، وإن قصدت بالحلف بالقرآن الحلف بحروفه وكلماته ففي ذلك خلاف كثير، والراجح أن الواجب من ذلك التوبة وكفى. والله أعلم.