الاقتصادية

تغريم «وافد» 5 آلاف ريال يبيع تبغا ممضوغا

21 يناير 2020
21 يناير 2020

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق حكماً قضائياً ضد عامل وافد، بالإدانة مع غرامة مالية ومصادرة السلع المحظور تداولها، وإلزامه بالمصاريف، وذلك بعد إدانته بمخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014).

تتلخص وقائع القضية في قيام إدارة حماية المستهلك بالرستاق بتحرير مخالفة ضد عامل آسيوي لتداوله تبغاً ممضوغاً غير مدخن، حيث تم ضبط (58) لفافة من التبغ الممضوغ في المحل الذي يديره وذلك بقصد البيع، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على: «يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً» وبناء على ما ثبت تمت إحالة الملف إلى الادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول سلع محظورة ومخالفة للمواصفات والمقاييس وبدون الحصول على تراخيص أو موافقات من الجهات المعنية بقصد البيع أو المتاجرة بها، ومعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت (5000) ريال عماني على أن ينفذ منها مبلغ (500) ريال عماني، مع مصادرة السلع المحظور تداولها، وإلزامه بالمصاريف.