EMYeV6xXUAEuYam
EMYeV6xXUAEuYam
غير مصنف

تعديـــــل لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

22 ديسمبر 2019
22 ديسمبر 2019

- غرامة (50) ريالا عند تغيير موقع المركبة المحدد من قبل البلدية

- يجب ألا تقل المسافة بين موقع المقهى المتحرك عن أقرب مطعم أو مقهى ثابت عن (200) متر

كتبت- نوال الصمصامية

أصدرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تعديلات على بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وأوضحت التعديلات أنه يجب استخدام المواقد الكهربائية فـي إعداد المواد الغذائية المصرح بها، ويجوز استخدام مصدر آخر بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، كما ويقتصر نشاط المقهى المتحرك على تقديم الوجبات الخفـيفة المعدة بالكامل فـي المقهى، أو الأغذية الجاهزة من محل مرخص، ومن ذلك الآتي : إعداد الشطائر المختلفة،

المشروبات الساخـــنة ، والمشروبــات المعبأة أو الجاهزة، والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر الجاهزة والآيس كريم، ويسمح ببيع مشروبات أخرى بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بها وموافقة البلدية المختصة، و الأغذية المطبوخة والمحضرة من قبل شركات التموين والمطابخ العامة والأنشطة التجارية المرخصة من الجهة المختصة .

وأشارت التعديلات في الائحة أنه لا يجوز ممارسة نشاط مقهى متحرك إلا فـي المواقع التي تحددها البلدية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، ويسمح بالتنقل بين المواقع المحددة فـي حدود البلدية التي يصدر منها الترخيص البلدي لممارسة النشاط ، ويجب ألا تقل المسافة بين موقع المقهى المتحرك سواء كان فـي موقع عام أو فـي ملكية خاصة عن أقرب مطعم أو مقهى ثابت عن (200) مائتي متر .

و تضــــاف إلـــى نـــص المادة (24) من الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) البنود الآتية : تقديم تصميم داخلي للمركبة مبينا بالمساحات، وملحقاتها (طاولات التحضير، الموقد ، مراوح الشفط ،الإنارة ، الأجهزة الكهربائية وغيرها) ، صورة أو رسوم فوتوغرافـية (ثلاثية الأبعاد) تعكس الشكل الخارجي الذي ستكون عليه المركبة .

وتضاف مادة برقم (29 مكررا) إلى الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) نصها الآتي :"يجوز للمقهى المتحرك المشاركة فـي الفعاليات والمناسبات الوطنــــية المحليــــة، شريطــــة الحصول على موافقة كتابية من البلدية المشرفة على موقع الفعالية" .

واشتملت تعديلات الائحة على المخالفات والجــــزاءات الإدارية : "تغيير موقع المركبة المحدد من قبل البلدية" غرامة مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة.

وتأتي هذه التعديلات استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000، وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29/2016